loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

     ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )

انقضاء علاقة العمل :

يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية . 

فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة . 

وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب 

(المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .

ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو المدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104) .

ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .

رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال . 

خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م . 

سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب . 

وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي : 

أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) . 

ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه . 

رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . 

خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار و منها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار .

 

سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق الصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضا عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل المهلة الإخطار . 

سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .

وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل . 

ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي : 

1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها . 

2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق . 

3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة . 

4- اللون، أو الجنس، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الإجتماعي .

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .  

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات . 

وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادرة من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) . 

كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً . 

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) . 

وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .

وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته . 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش . 

ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت . 

وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه . 

وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار . 

وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال . 

کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

استبقى المشروع حكم المادة 75 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والذي يقرر أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي . 

ويلاحظ أن المادة 126 قد حذفت عبارة (الخمس) وذلك حتى يستمر حق العامل في إقتضاء مكافأة عن كل سنة خدمة يؤديها بعد بلوغه سن الستين وأياً كانت المدة . 

ويسري نفس الحكم على الأحداث المتدرجين والعمال دون سن الثامنة عشرة . 

الأحكام

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوماً بأجر شهري مقداره 820 جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون 2860 جنيها (5 ×410 جنيها + 1 × 820 جنيهاً) إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ 3237 جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ 34440 جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً .

( الطعن رقم 3932 لسنة 88 ق - جلسة 3 / 3 / 2019 )

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة وقضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته استناداً الى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يعمل حكم المادة 77 من لائحة الطاعنة وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجة العمل، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

( الطعن رقم 7519 لسنة 81 ق - جلسة 4 / 11 / 2018 )

3- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر استناداً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد - غير المنطبق على الواقعة – دون أن يعمل أحكام لائحة الشركة سالفة البيان على قالة إن صاحب العمل هو المكلف بإثبات وتقديم المبررات التى دعت العامل إلى عدم القيام بإجازاته الاعتيادية وما إذا كان ذلك في مصلحة العمل من عدمه وهى أمور لم تقدم الطاعنة دليلاً عليها، مخالفاً بذلك قواعد الإثبات التى تجعل عبء الإثبات على المطعون ضده بأن حرمانه من إجازاته يرجع إلى الطاعنة وهو ما حجبه عن بحث ذلك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 4686 لسنة 83 ق - جلسة 8 / 3 / 2018 )

4-  مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 5301 لسنة 61 - جلسة 1997/05/25- س 48 ع 1 ص 803 ق 157 )

5- مفاد النص في المواد 18 ، 21 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 يدل على أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن عشر سنوات فإن قلت عن ذلك كان له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يلزم في مدد الاشتراك التى يتم على أساسها تسوية المعاش أن تكون متصلة بل يجوز أن تكون مدداً متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غير ذلك على أن يراعى في حساب مجموع هذه المدد أن يجبر كسر الشهر شهراً وأن يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .

( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2003/3/2 ) 

6- إذ كانت المادة 25 من القانون المحال إليه والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت تاريخ استحقاق المعاش المبكر المنصوص عليه في البند (5) من المادة ( 18) على أنه من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 12 / 10 / 1948 وانتهى عمله باليونان في 31 / 12 / 1989 ثم تقدم بطلب تسوية معاش مبكر في 2 / 2 / 1994 قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فإنه لا يستحق المعاش المطالب به إلا من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق للمطعون ضده اعتباراً من شهر فبراير سنة 1994 " وهو تاريخ طلب صرف المعاش " فإن قرارها بالمعاش يكون له سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بالمادة الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم 30 لسنة  1990 ذلك أنها تتعلق بتحديد الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم عن فترة عملهم في اليونان ولم تحدد تاريخ استحقاق هذه الحقوق أو صرفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب المعاش المبكر للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.  

( الطعن رقم 227 لسنة 72 ق - جلسة 2003/5/22 )

7- مفاد النص في المادتين 17 ، 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 / 3/ 1964سواء كانوا معينين قبل أخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك 

( الطعن رقم 1161 لسنة 71 ق - جلسة 2003/4/10 )  

8- إن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة التى تستحق في ذمتها لصالح عمالها الأصليين والمنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم317لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردى والتى حددها المشرع في البند أ من هذه المادة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف وقد الغى هذا الحد الأقصى بمقتضى المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 .

 ( الطعن رقم 1161 لسنة 71 ق - جلسة 2003/4/10 )  

9- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم ...... كانت مخصصة لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة1952  في شأن عقد العمل الفردى ثم تم العمل في 1 / 5 / 1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة وبأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بوثيقة التأمين الجماعى سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام في هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بهذا النظام ، غير أن تقرير الخبراء الأخير احتسب قيمة الوثيقة المشار إليها وفقاً لعقد تأمين مغاير خاص بالعاملين الأصليين بشركة إسكندرية للتأمين وادخل في مفهوم الأجر سواء عند حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو مكافأة النظام الخاص عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة ذاته ، وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها تكون المكافأة القانونية أفضل من مكافأة النظام الخاص ولن تستحق المطعون ضدها أية فروق مالية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها في الميزة الأفضل متخذاً من هذا التقرير دعامة لقضائه دون أن يبين مدى علاقة الوثيقة رقم 52/20 والتى خلت منها الأوراق بكل من وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بشركة إسكندرية للتأمين وبالنظام الصادر في 1 / 5 / 1958 ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد وكانت أسباب تقارير الخبراء والنتيجة التى انتهوا إليها لا تصلح رداً على ذلك الدفاع فإن ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون .

 ( الطعن رقم 1161 لسنة 71 ق - جلسة 2003/4/10 )  

10- مؤدى المادة 73من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمنطبق على واقعة الدعوى أن اللائحة المشار إليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بواقع 100% عن السنتين الأولى والثانية معاً ، و50% عن السنتين الثالثة والرابعة معاً ، و25% عن السنة الخامسة ، ولا وجه في هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية كل على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين ( أ ) و (ب) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1819 لسنة 72 ق - جلسة 15/ 2 / 2004 )  

11- إذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة أن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت محله عقد آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا العقد أم لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب  .

( الطعن رقم 7022 لسنة 63 ق - جلسة 27/ 5/ 2004 ) 

12- لما كان الثابت في الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة ، وبُناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه مُتضمناً النص على أن يُعتبر الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالى يضحى منتجاً آثاره إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

( الطعن رقم 911 لسنة 73 ق - جلسة 19 / 12/ 2004 ) 

 13-لما كانت المنحة هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتُعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم  203 لسنة 19911991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد إنتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تُستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة121 منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠ (٥) يعتبر الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هى إلتزام عليها الوفاء به إختياراً أو إجباراً .

( الطعن رقم 911 لسنة 73 ق - جلسة 19 / 12/ 2004 )

14- مفاد النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التى يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التى انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوى الأساسى عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم203 لسنة 1991 السالف الذكر والتى تسرى على الشركات التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتى يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة إن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التى تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11 /6 / 1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93% وبقى لها 7% وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من 27 / 7 / 1997، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسى لها والذى يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2456 لسنة 73 ق - جلسة 16/ 1/ 2005 )

15- مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 5301 لسنة 61 - جلسة 1997/05/25- س 48 ع 1 ص 803 ق 157 )

 16- مفاد المواد 47 ، 91 ، 94 ، 122 ، 126 ، 201  من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، واجب التطبيق، أن المشرع اعتد بعدد سنوات الخدمة كمعيار يقدر على أساسه حقوق العامل لدى صاحب العمل، وقد جاءت عبارة "سنوات الخدمة" عامة بغير تخصيص مطلقة بغير قيد، فتنصرف إلى جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل، سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر، وبما مؤداه أن عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في مقام حساب أي من الحقوق التي كفلتها النصوص المتقدم بيانها، ويُحسب على أساسها حقوق العامل .

( الطعن رقم 20462 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 11 / 2022 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة :صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 8 / 2019 .

وفقاً للمواد السابقة :

1) يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين . 

2) لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين إذا كان العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين . 

3) لا يخل ذلك بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتسوية معاش العامل على سن الستين أو الاستمرار في العمل بعد بلوغه لهذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . 

4) إضافة إلى مستحقات العامل وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين الآتي :

أ) مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية .

ب) تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر إذا كان متدرجاً لدى صاحب العمل . 

ج) تحدد المكافأة على آخر مرتب كان يتقاضاه العامل . 

جزاء المخالفة :

قرر المشرع عقوبة على مخالفة نص المادة (126) وفقاً لما هو وارد في المادة (250) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 360 )

  النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 75 من القانون الملغي رقم 137 لسنة 1981.

شرح وتعليق : 

إستبقى المشرع حكم المادة 75 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والذي يقرر أن «يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي».  

ويلاحظ أن المادة 126 قد حذفت عبارة (الخمس) وذلك حتى يستمر حق العامل في إقتضاء مكافأة عن كل سنة خدمة يؤديها بعد بلوغه سن الستين وأياً كانت المدة ويسري نفس الحكم على الأحداث المتدرجين والعمال دون سن الثامنة عشر .

ومن المقرر أن القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 والقانون 137 لسنة 1980 قضى بحساب المدد السابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين بواقع 1/75 بدلاً من 1/45 على أساس أن المؤمن عليه لم يدفع إشتراكاً عن تلك المدد ولم يكن مشتركاً عنها إلا أن القانون أجاز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي مدد بواقع 1/45 مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً لجدول ملحق بالقانون على أساس الأجر في تاريخ بداية مدة الإشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها. فمثلاً العمال الذين انتفعوا بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 59 إعتباراً من تاريخ نفاذه ولم يشتركوا عن المدد السابقة على هذا التاريخ فتحسب لهم بواقع 75/ 1 فإذا رغب المؤمن عليه الإشتراك في تلك المدد بكامل النسب أي بواقع 1/45 بدلاً من 1/75 ففي هذه الحالة يتعين عليه أداء مبلغ يقدر وفقاً للقانون على أساس أجره في تاريخ نفاذ القانون رقم 92 لسنة 59 حيث أن ذلك التاريخ هو تاريخ بداية مدة الإشتراك في التأمين . 

وبناء عليه فإنه لا ضرر على العمال من وجود نص المادة 75 المقابلة للمادة 126 الجديدة فهي كما قلنا حكم مستحدث قصد به المشرع عدم حرمان العمال الذين لم يكملوا مدة الإشتراك الموجبة الصرف المعاش ولا يستطيعون شراء مدد أو سداد أقساط ولهذا فقد قرر النص لهم مكافأة لمواجهة أعباء الحياة بعد بلوغهم السن القانونية وهي ستين سنة دون ثبوت حقهم في المعاش . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 126 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 250). ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 488 )

آثار إنقضاء عقد العمل 

يترتب على انقضاء عقد العمل عدة آثار، أهمها حق العامل في مطالبة صاحب العمل بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على إنهاء العقد . 

ترتب عدة آثار أخرى نوضحها فيما يلى : 

مكافأة نهاية الخدمة :

نص المشرع في المادة 126 من قانون العمل على أنه "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . 

وعلى هذا فإن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا بعد سن الستين وهو التاريخ الذي ينقضي فيه بحسب الأصل تأمين العجز والشيخوخة، ولكن في بعض الحالات يسرى التأمين بالرغم من بلوغ العامل سن الستين وذلك إذا كان لم يكمل العامل مدة استحقاق المعاش. وعلى هذا فمنذ اللحظة التي لا يسري فيها تأمین العجز والشيخوخة يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحدود السابق إيضاحها في النص . 

ولم يوضح قانون العمل كيفية توزيع هذه المكافأة في حالة الوفاة. ونرى أنه يجب توزيعها طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون التأمين الاجتماعى عند توزیع  تعويض الدفعة الواحدة والمعاش على المستحقين، فهذه القواعد تمثل الأصل العام في هذا المجال .

- وبقليل من الاجتهاد يمكن القول بأن المادة 126 تضع قاعدة مؤداها استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة منذ اللحظة التي لا يسري عليه تأمين العجز والوفاة والشيخوخة والتأمين إما لعدم توافر شرط سريانه أو بانقضاء سريانه ببلوغ سن الستين . 

ويجوز الجمع بين المكافأة وبين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون قيود وذلك ما يفيده نص المادة 75 من قانون العمل. وبهذا فإن أحكامها تختلف عن أحكام مكافأة نهاية الخدمة في ظل قوانين العمل السابقة على صدور قانون التأمين الاجتماعي .

وتحسب المكافأة على أساس أجر الشهر الأخير ولا يجوز الحرمان أو الإنقاص منها لأي سبب من الأسباب طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وتستحق المكافأة عن مدة الخدمة التي تقاضى عنها العامل أجراً، وإذا كان الوقف بأجر، فإن مدته تدخل في مدة الخدمة، وتنتهي مدة الخدمة بانتهاء العقد لأي سبب من الأسباب . 

- أضافت المادة 126 من القانون الحالي إلى ما كان وارداً في المادة 74 من القانون السابق أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 سنة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه. والمتدرب يجب أن يبلغ 13 سنة، والطفل يجب أن يبلغ 15 سنة. وتكون المكافأة عن الفترة من 13 إلى 15حتى 18 سنة فلا يسرى تأمين العجز والشيخوخة والوفاة إلا على العامل الذي يبلغ 18 سنة، ولهذا قرر له قانون العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة . 

ولا نرى مبرراً لاستحقاق المتدرج مكافأة نهاية الخدمة، فهي تعبر عن الولاء تجاه صاحب العمل، بل واسمها مكافأة نهاية خدمة، والمتدرج ليس عاملاً ولا يخضع لقانون العمل وهو عقد تعلم . 

إلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل :

- تنص المادة 686 من القانون المدني على أنه إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته . 

ويستفاد من ذلك أنه يشترط لصحة شرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقد أن تكون له دواعي جدية تتمثل في أن يكون من شأن عمل العامل الإطلاع على أسرار العمل ومعرفة العملاء مما يهدد صاحب العمل باحتمال تحول العملاء إلى العامل الذي يعرفهم وينافسه، وإذا لم يوجد أي مبرر للشرط فإنه يكون باطلاً .

ويجب علاوة على ذلك لصحة الاتفاق ما يلي :

أن يكون العامل بالغاً رشيداً ، فلم يكتف المشرع بالأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل وواضح أن الحكمة من ذلك أن هذا الشرط يمثل قيداً خطيراً على مستقبل العامل وحريته في العمل مما يتطلب توافر الأهلية عند الموافقة عليه . 

كما يجب أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. وهذا ما يسمى بمبدأ نسبية المنع وهي تتصل بأمور ثلاث ، المكان والزمان ونوع العمل، كما أن المنع لا يكون مطلقاً بل بالقدر الضروري اللازم لحماية مصالح صاحب العمل . 

 ويستلزم المشرع لصحة الشرط عدم الاقتران بشرط جزائي مبالغ فيه، فتنص المادة 687 مدني على أنه إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان الشرط مبالغاً مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته "قلم يكتف المشرع باتباع القواعد العامة التي تتيح للقاضي تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه بل ذهب إلى بطلان الشرط كلية وبطلان شرط عدم المنافسة . 

ويحرم المشرع صاحب العمل من التمسك بهذا الشرط إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر فسخ العامل للعقد، وهذا يبرر مدی تشدد المشرع في هذا الشرط، فلا يسرى إلا إذا كان انتهاء العقد لا ينطوي على أي خطأ أو تعسف من جانب العمل، بل يذهب المشرع إلى أكثر من ذلك إذ يقرر عدم سريان الشرط في حالة عدم تجديد العقد دون مبرر، وهذا يفترض أننا بصدد عقد محدد المدة، والأصل أنه ينتهي بانتهاء مدته ولا جبر في تجديده . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية ، الصفحة : 921 )