ملحوظة :صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 8 / 2019 .
زواج العاملة أو حملها أوإنجابها :
بموجب نص المادة (128/ عمل) للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال، وإذا انقضت مدة الثلاثة أشهر دون أن تفصح عن إرادتها في الإنتهاء يظل حقها قائماً وفقاً لحكم المادة ( 3/110 عمل) لتطلب إنهاء عقدها "بسبب ظروفها الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية». ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 365 )
شرح وتعليق :
أخذ نص المادة 128 الجديد بما كان منصوص عليه بالمادة 79/ 3 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91 لسنة 1959 حيث كان قانون 137/ 81 الملغي قد أغفل نقل هذا الحكم الذي يجيز للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي ويجب على العاملة التي تريد إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب أن تعلن عن رغبتها في ذلك سواء بإنذار على يد محضر أو بموجب ورقة كتابية تقدم من العاملة إلى صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال .
فإذا ما تحقق السبب الذي يجيز الإنهاء بالنسبة للعاملة وقامت بإخطار صاحب العمل في المدة المقررة لذلك فإن العقد ينتهي من اليوم الأخير لإنتهاء الإخطار ويكون من حق العاملة إقتضاء جميع حقوقها المترتبة على عقد العمل فإذا رفض صاحب العمل كان لها الحق في اللجوء للجنة الخماسية طبقاً للمادة (70) وما يليها .
وقد رأى المشرع الأخذ به مع تعديله ليشمل حالة الحمل تشجيعاً للعاملات على إنهاء علاقة العمل في حال زواجهن أو حملهن أو إنجابهن بما يحقق رعاية الأسرة في المجتمع المصري . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 495 )
وقد ينص المشرع على أحوال يكون فيها الإنهاء من جانب العامل مشروعاً وحدد وقت مناسبته فتنص المادة 128 على أن العاملة أن تنهي عقد العمل غير محدد المدة بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها وعلى أن تخطر العاملة صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال. فالاستقالة تكون بمبرر مشروع إذا كانت بسبب من الأسباب السابقة. ولكن يجب على العاملة مراعاة مهلة الإخطار. فالمشرع يستلزم إبداء الرغبة في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من قيام سبب من الأسباب السابقة. ويجب بعد إبداء هذه الرغبة في تلك الفترة مراعاة مهلة الإخطار بعد ذلك .
ولقد قضى بأن الاستقالة للزواج يعد مبرراً لإنهاء العقد غير محدد المدة لما للزواج من قيود تتعارض مع طبيعة العمل المتفق عليه وأن استقالة العاملة بسبب الزواج يعد أمراً مشروعاً فمن حقها أن تقر في بيتها وأن تنصرف الرعاية زوجها ورعاية أسرتها وكل هذا من الأمور التي تحض عليها الشريعة الإسلامية الغراء ولا يلزم أن يرد صراحة في الاستقالة أنها بسبب الزواج وإنما يكفي أن تفصح عن ذلك الظروف فقد لا تذكر العاملة هذا المبرر على وجه الاستحياء حتى لا تبرز أمور حياتها الخاصة على الملأ والمتمثلة في خطبتها والتفرغ للزواج وخصوصاً إذا كانت من الفنانات المشهورات . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 908 )