وفيما يتعلق بالتوجيه والتدريب المهني حرص المشروع على أن يبين الفارق بين التوجيه والتدريب فقررت المادة 131 في فقرتها الأولى أن التوجيه هو مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومتطلباتها .
أما التدريب المهني فيقصد به الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداد الفرد للعمل المناسب .
وإن كان كلاهما يهدف إلى الإرتقاء بالفرد فكراً ومهارة وسلوكاً واكتشاف القدرات الكامنة فيه وتنميتها وتحويلها إلى طاقات خلاقة سعياً إلى الإستخدام الأمثل للقوى العاملة ومقابلة الإحتياجات المتوقعة - والتطورات التقنية الحديثة في كافة مجالات الإنتاج والخدمات .
النصوص المقابلة :
تقابل إلى حد ما المادة 17 من القانون الملغي رقم 137/ 81 وليس لهذا النص مقابل أو شبيه بالقانون الملغي رقم 91 لسنة 1959 وقد أضافت المادة 131 من القانون الجديد أحكاماً مستحدثة وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه :
بخصوص التوجيه والتدريب المهني لوحظ القصور الذي شاب القانون 137 لسنة 1981 على الرغم من أهميته البالغة بالنسبة لمصر ، فالزيادة في الإنتاج لا تتوقف على إستخدام الموارد الإقتصادية فحسب بل وأيضاً على حسن إستخدام الموارد البشرية ونجاح العامل في أداء عمله، ورفع معدلات إنتاجه لا يتوقف على إستعداده الشخصي فحسب ولكن أيضاً على المهارات التي يكتسبه من خلال برامج التدريب المهني لذلك فإن زيادة الإنتاج يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالتدريب والملاحظ في مصر ضعف عملية التدريب المهني وتعدد الجهات التي تمارسه وعدم توافر خطة مركزية تخطط لأهداف التدريب وتحدد وسائله .
الإهتمام بالتدريب والتوجيه المهني :
هذا النص المستحدث يتفق مع الدور الجديد الذي أنيط بوزارة القوى العاملة من حيث إعتبار التوجيه والتدريب المهني من أهم مسئولياتها كما يتماشى مع سياسة الحزب الوطني الديمقراطي من حيث ضرورة قيام قطاعات العمل المختلفة والنقابات العمالية بإنشاء مراكز تدريب مهني لتوفير إحتياجاتها من العمالة المدربة بقطاعات التشييد والصناعة والزراعة والنقابة العامة للنقل البري ونص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم لسنة 81 في المادة 13 منه على أن «للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبط بعضها أو مشتركة في إنتاج واحد تكوين نقابة عامة على مستوى الجمهورية طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون».
وبمقتضى هذا النص يجوز للعمال المتدرجين تكوين نقابة عامة ولجان نقابية تنبثق عنها وقد حدد قانون النقابات سالف الذكر مسئولية النقابات العامة واللجان النقابية وجعل من أهم إختصاصاتها المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني (مادة 12 فقرة (ج) ومادة 14 فقرة (د) من قانون 35/ 76 المعدل بالقانون لسنة 81 والقانون 12 لسنة 1995 بشأن نقابات العمال .
وقد نصت المادة على ضرورة إشراك هذه النقابات في عمليات التدريب وقياس المهارة على مستوى المهنة أو الصناعة التي تمثلها النقابة .
وأشارت المادة إلى فرض رسم على الشهادات التي تعطي للعمال في هذه الحالة بما لا يتجاوز عشرة جنيهات ونرى أن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 5 من القانون التي أعفت من كافة الرسوم ومن ضريبة الدمغة كل الشهادات التي تعطي للعمال أو تقدم منهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون وهذا الحكم الوارد بالمادة الخامسة يتضمن قاعدة عامة ومطلقة مؤداها أن (کل) الشهادات معفاة أياً كان نوعها سواء أعطيت للعامل أو قدمت منه مادام ذلك تطبيقاً لأحكام القانون .
هذا وقد صدر القرار رقم 77 لسنة 1986 من وزير القوى العاملة والتدريب في شأن الشروط والإجراءات التي تتبع في قياس مستوى المهارة كما صدر القرار الجمهوري رقم 414 لسنة 1988 بتخصيص نسبة 10% من الرسم الذي يحصل طبقاً للمادة 17 المشار إليها لوزارة القوى العاملة والتدريب لمنح حوافز للعاملين على الجهود الإضافية في مجال قياس مستوى المهارة .
وبتاريخ 24/ 11/ 1991 صدر قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 171 لسنة 191 بتعديل الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 86 سالف الإشارة . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 512)