loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

وحيث إن مسئولية التدريب موزعة بين أكثر من جهة ، ومتفرقة على أكثر من هيئة ، مما يترتب عليه تعدد الجهد، وتبدد الطاقة ، فقد رأي المشروع النص صراحة في المادة 132 على اختصاص وزارة القوى العاملة والتشغيل برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ، ووضع النظم التي تكفل تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ . 

وذلك على أساس إختصاص الوزارة الأصيل بالتوجيه والتدريب المهني والذي تأكد بإضافة اختصاص التشغيل إليها، فالتدريب هو أقصر وأيسر سبيل التشغيل وحتى تتجمع كافة الآراء المعنية بالتدريب المهني، وتتعاون القطاعات المعنية والمسئولة بتنفيذ برامجها ، فقد نص المشروع على أن تنشأ بالوزارة لجنة عليا للتوجيه والتدريب المهني لتعاونها في رسم سياسات التوجيه والتدريب والتدرج المهني واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسات لمختلف الأنشطة والتنسيق بينها ومتابعة تحقيقها للأهداف المحددة لها في المادة 132 . 

وأعطى المشروع لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار القرار الخاص بتشكيل اللجنة بناء على اقتراح وزير القوى العاملة والتشغيل على أن تكون برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصين بالوزارات وممثلين لأصحاب الأعمال والعمال المادة 133 . 

ويرى في هذا الصدد - وعند وضع التنظيم الخاص المشار إليه أن تنشأ لجان نوعية للتوجيه والتدريب المهني في الصناعات والأعمال ذات النشاط الواحد تختص باقتراح البرامج والخطط المنفذة للسياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني وشروط وقواعد التدرج المهني والإشراف الفني على جميع مراكز التدريب في تخصصها النوعي ومتابعة وتقييم أعمالها والتنسيق فيما بينها ، كما تقوم هذه اللجان بتنفيذ قرارات توصيات اللجنة العليا للتوجيه والتدريب المهني وإجراء الدراسات التي تتطلبها في مجال اختصاصاها النوعي وعرض نتائج أعمالها عليها ، وأن يكون تشكيل هذه اللجان النوعية ثلاثياً  بحيث تجمع بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة المادة 134 .

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(مركز الراية للدراسات القانونية )

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 

بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، وعلى قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 –

قرر :

(المادة الأولى )
يشكل مجلس ادارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل الصادر بإنشائه قانون العمل المشار إليه ؛ وعلى النحو الآتي :
- وزير القوى العاملة والهجرة أو من يفوضه - رئيساً .
- ستة أعضاء بحكم وظائفهم ، وهم :
* رئيس قطاعه ديوان وزارة القوى العاملة و الهجرة .
* رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
* رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
* ممثل لوزارة التأمينات الاجتماعية يختاره الوزير المختص .
* ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام يختاره الوزير المختص .
* ممثل لوزارة الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي .
- عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة .
- ثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد لنقابات عمال مصر .
- ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
كما أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة . 

(المادة الثانية )
يختص الصندوق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي و الخارجي ، وله على الأخص ما يأتي :
1- رسم السياسات العامة لتمويل إنشاء و تطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما بتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي و الخارجي .
2- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب .
3- اجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء بالاستثمار البشري و المادي في كافة المجالات الانتاجية والخدمية .
4- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم و اعداد دراسات الجدوى اللازمة لها .
5- المشاركة في دعم وتطوير و تمويل المشروعات القومية من مجال التدريب المهني و التأهيل .
6- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التدريب و التأهيل المهني بما يجقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا و دوليا .
7- تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الانتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة . 

(المادة الثالثة )
يضع مجلس ادارة الصندوق لوائح للشئون المالية والادارية والعاملين لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القرار .

(المادة الرابعة )
يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أسهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس على أن يلحق ذلك باللوائح المالية والإدارية للصندوق .

(المادة الخامسة )
يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويصدر بتعيينة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية و الإدارية اللازمة لإعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق وحسب مقتضيات العمل وتطوره وبعد موافقة مجلس ادارة الصندوق ، كام يحضر جلسات ادارة الصندوق ويكون مقرراً له ولا يكون له صوت معدود في المدولات .

(المادة السادسة)
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .

(المادة السابعة )
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس ادارة الصندوق لتنفيذ احكام قانون العمل المشار اليه وهذا القرار وما يصدره مجلس ادارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهمته . 

(المادة الثامنة )
تسدد المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل المشار إليه والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال نسبة مقدارها (%1) من صافي الأرباح السنوية بموجب شيكات بإسم " صندوق تمويل التدريب والتأهيل " خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية المعتمدة .

(المادة التاسعة )
تتم الإجراءات المالية بالصندوق وفقاً للشروط و الضوابط التالية :
1- يتولى الصندوق اتخاذ كافة إجراءات الصرف وتسليم الشيكات ومتابعة عملية الصرف .
2- ان يكون الصرف من الصندوق بشيكات موقعاً عليها من الأمين العام للصندوق او من يفوضه كتوقيع أول ويكون التوقيه الثاني للمختص بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه .

(المادة العاشرة )
تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية ، ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .

(المادة الحادية عشر)
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى إحدى البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي يتم اختياره من قبل مجلس ادارة الصندوق ويكون الصرف عنه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق أو من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من بنوب عنه .

(المادة الثانية عشر)
تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

(المادة الثالثة عشر)
يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري عليها ما يسري على الموازنة العامة من أحكام ، كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .
كما تعد للصندوق قوائم سنوية عن مركزه المالي ، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

(المادة الرابعة عشر)
تتحميل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة إستثنائية بشرط موافقة ادارة الصندوق .

(المادة الخامسة عشر)
لمجلس ادارة الصندوق قبول التبرعات و الهبات والاعانات المشروطة .

(المادة السادسة عشر)
يعد مجلس ادارة الصندوق تقريراً للعرض على مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن اعمال الصندوق وما تم اتخاذه من اعمال موضحا به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض .

(المادة السابعة عشر)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الوزراء
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1424 هـ الموافق 16 سبتمبر 2003 م .

وينيط المشروع في المادة (133) برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها وعلى أن يكون هذا التشكيل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة .  

کما ينیط برئيس المجلس الأعلى إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1544 لسنة 2003 بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية 

للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على الدستور ; 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2000 بتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ،

وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، 

 قرر . 

(المادة الأولى)

تشكل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من ممثلي الجهات الآتية:

 - وزارة القوى العاملة والهجرة. 

- وزارة الشئون الاجتماعية. 

- وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

- وزارة التنمية الإدارية. 

- وزارة التجارة الخارجية. 

- وزارة البترول. 

وزارة الاتصالات والمعلومات. 

- وزارة الكهرباء والطاقة. 

- وزارة الزراعة. 

- أربعة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة ذات الصلة. 

- اتحاد الصناعات المصرية. 

- اتحاد الغرف التجارية. 

- اتحاد الغرف السياحية. 

- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساتها من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 

(المادة الثانية)

تختص اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بما يلي 

- متابعة تنفيذ السياسات والخطط والمشروعات التي يقرها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها.

- متابعة وضع مستويات مهارة قومية واختباراتها القياسية حسب أولويات الاحتياج خلال فترة زمنية محددة. 

- الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بإمكانيات التدريب المتاحة ومستواها واحتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة المستقبلية وفرص العمل الممكنة. 

- إعداد البحوث والدراسات الميدانية بالنسبة للموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وعرض نتائجها على المجلس.

-دراسة واقتراح ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته وكذا نفقات الأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنوية لاعتمادها من المجلس الأعلى. 

- إعداد التقارير عن نتائج الأعمال وعرضها على المجلس الأعلى التنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس. 

(المادة الثالثة) .

للجنة التنفيذية أن تشكل لجاناً فرعية دائمة ومؤقتة يعهد إليها القيام بمهام محددة. 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1424 هـ الموافق 16 سبتمبر سنة 2003م) 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ عاطف عبيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء  

رقم 1362 لسنة 2005 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على الدستور؛ 

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ 

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003؛ 

 

وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة؛ قرر 

(المادة الأولى) 

يستبدل نص المادتين الثامنة والثالثة عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15433 لسنة 2003 المشار إليه، النصان الآتیان: 

(المادة الثامنة): 

تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال نسبة مقدارها (1%) من صافي الأرباح السنوية بموجب شيكات باسم صندوق تمويل التدريب والتأهيل خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية مرفقاً بها صورة من الميزانية وقوائم الدخل المعتمدة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تمسك سجلات منتظمة أو صورة من الإقرار الضريبي المسلم إلى مصلحة الضرائب خلال الشهر التالي لتاريخ تسليم الإقرار، وذلك بالنسبة للمنشآت التي لا تمسك سجلات منتظمة». 

(المادة الثالثة عشرة) : 

«يعد لحساب الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي (ميزانية) في نهاية كل سنة مالية وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، كما تعد موازنة تقديرية لحساباته عن السنة المالية التالية وفق الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم السنوية للمركز المالي، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». 

(المادة الثانية) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رجب سنة 1426هـ. 

الموافق 23 أغسطس سنة 2005م) 

الأحكام

1 ـ مؤدى نص المادتين 2 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز٠

( الطعن رقم 1430 لسنة 73ق - جلسة 25 / 11 / 2004 ) 

2 ـ لما كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر قد أناطت بمجلس إدارة شركة التأمين إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين الإداريين بها وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص المقابل النقدى لرصيد الإجازات بأن نصت في المادة 126 منها على أنه " يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدى عن الإجازات التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة ، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التى طلبها العامل كتابة ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التى قُطعت لاستدعائه لحاجة العمل بشرط إعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين " بما مؤداه أن أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وبموجبها يستحق العامل المقابل النقدى عن الإجازات التى لم يقم بها بما لا يجاوز ستة أشهر من رصيدها ولا يُصرف إلا في الحالات وبالشروط التى أوردتها المادة 126 سالفة البيان

( الطعن رقم 8583 لسنة 75ق - جلسة 4 / 2 / 2007 ) 

فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 

" .... ويخلص الموضوع - حسبما يبين بالأوراق - في أن مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل قامت بمطالبة شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بسداد تلك المبالغ لصالح الصندوقين المذكورين، وذلك على سند من أن المادتين رقمي (133) و(134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قررنا إنشاء صندوق التمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوي علیه موارده : نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال .. كما قررت المادة (223) منه إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية تلتزم كل منشأة - خاضعة لأحكام هذا القانون - يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر ، بأن تؤدي إليه مبلغاً لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل، فإذا كان قد تم تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 فقد صارت على هذا النحو هي وشركاتها التابعة من أشخاص القانون الخاص، أي صارت وحدة اقتصادية من وحدات القطاع الخاص، ينتفي في شأنها أي من مظاهر السلطة العامة. ومن ثم فلا فكاك من إخضاع تلك الشركات جميعاً لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، سيما وأن المتوخي من قبل المشرع أن يكون هذان الصندوقان صندوقی تکافل يقدمان خدمات على المستوى القومي تفيد منها الفئات المرحومة والأقل حظاً ، حال کون شركات الكهرباء ترى عدم التزامها بسداد تلك المبالغ، وذلك إستناداً للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 آنف الإشارة ، التي قررت سريان أحكام قانون العمل فيها لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي بضعها مجلس الإدارة معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة، وإذ صدرت لوائح نظم العاملين متضمنة لوائح التدريب بهذه الشركات، كما تضمنت تنظيماً للأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية، فمن ثم لا تكون تلك الشركات مخاطبة بقانون العمل الموحد، خاصة تلكما الجزئينين المتعلقتين بهذين الصندوقين

وإزاء إصرار كل من وزارة القوى العاملة والهجرة وشركات الكهرباء على رأيه، فتطلبون الرأي.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من أكتوبر سنة 2005 الموافق 23 من رمضان سنة 1426 هـ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000  بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن تتحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص».  

وتنص المادة الثامنة منه على أن « بنقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية .. وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة …".

کما تبين لها أن المادة (5) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن يقع باطلاً كل شرط او اتفاق خالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ".

وتنص المادة "133" منه على أن : ينشأ صندوق التمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ينبع الوزير المختصر، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراکز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن ".

وتنص المادة "134" منه على أن «تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1-1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..".  

وتنص المادة "135" منه على أن «لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة المساهمة ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: 1.... 2.... 3....4 .... - المنشآت التي تتولى تدريب عمالها».   

وتنص المادة "222" منه على أن : «تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ..".

وتنص المادة (223) منه على أن «ينشأ بالوزارة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكورة. 

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم "215 " لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية على مستوى المنشأة التي يبلغ عدد العمال بها خمسين عاملاً فأكثر.. وقراره رقم "216 " بشأن اللائحة المالية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وقراره رقم "217" بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. كما استعرضت لوائح ونظم العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعديد من لوائح ونظم العاملين لعديد من شركاتها التابعة. 

واستظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالي، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كانت ثمة قاعدة مصدرها اتفاق أو عزف - أو غيرهما - تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالي، وجب الانصراف - في هذه الجزئية تحديداً - عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بها توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة «5» من قانون العمل الحالي آنفة الذكر، فيما قررته من بطلان للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته.. مما يفيد عدم لزوم حکم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية. 

واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالي قد أنشأ صندوقين: 

- الأول هو صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 

- أما الصندوق الآخر فهو صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، الذي خول المشرع وزير القوى العاملة اختصاص تحديد الخدمات التي يؤديها ذلك الصندوق بموجب قرار يصدره بهذا الشأن. 

وحال تلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنوياً - وقد تحدد عن عمال شركات الكهرباء مبلغ ثانية جنيهات - لقاء ما يؤديه لها الصندوق من خدمات، تلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر التزاماً ذاتياً بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية أي أن مهمة الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات تقع في تلك الأحوال على عاتق المنشاة ذاتها لا الصندوق المذكور. 

وقد حصلت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً ، فقهاً وقضاءً وإفتاء ، أن موارد الدومين المالي العام للدولة المتمثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلها توافر مناط استحقاقها ، تبقى - وإن تشابهت في طرق التحصيل - الفروق بينها جلية؛ سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه و مناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب، فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبرا لقاء ما تكون قد أدته فعلا من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم ، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدي لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. 

الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل لكل من هذين الصندوقين المعنيين، بحسبانها رسوماً : كونها مايفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناءً عليها، وتتمثل أيضاً فيما يقدمه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية من خدمات على تلك الأصعدة. 

وكلاهما من الخدمات العامة لا الاقتصادية، وكلاهما لا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديانها. فإذا كان ذلك كذلك، تغدو مفاهيم الرسوم منسحبت على هذه المبالغ المؤداة إلى كل من الصندوقين، مما يستوجب معه لزوما أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها كل من الصندوقين مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة لأي من المبالغ المشار إليها لأي من الصندوقين المذكورين ، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحمله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً. إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة الـ 1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسمياً ، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى «الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية ، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلی من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعبدا بالكلية عن اختبار هذه التحصیلات ضرائب. والأمر ذاته بالنسبة للمبالغ المقطوعة التي تتقرر لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، فإذا عدت ضرائب ، تكون قد حددها قرار الوزير المختص لا المشرع، وهو ما يتجافي كلية وقواعد الفرض الضريبي التي تستوجب تعيين المشرع لكل عناصرها ومنها سعر الضريبة ، على خلاف الرسوم التي يمكن أن تتحدد لائحياً بناءً على قانون. 

کا استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بالقانون رقم 164 لسنة 2000 حول هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة مصرية، وبناء علي تمت إعادة هيكلة كاملة لكل قطاعات الهيئة المحولة وباقي شركات الكهرباء الفرعية التي كانت قائمة من قبل، وتبعث بناء على ذلك إلى الشركة القابضة باعتبارها شركات تابع لها. وعليه فقد صدرت عن مجالس إدارات هذه الشركات جميعها بعد إعادة الهيكل المذكورة لوائح للعاملين بها، تناولت من ضمن ما تناولته تنظيماً دقيقاً متكاملاً لشئون التدريب والتأهيل، وتنظيماً متكاملاً للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التي تقدمها للعاملين بها. 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ كان القانون رقم 164 لسنة 2000 آنف الإشارة قد قرر خضوع الشركة القابضة لكهرباء مصر القانون العمل فيها لم يرد بشأن تنظیم مخصوص بلوائح العاملين التي تصدر عن مجلس إدارتها على ما ورد بہادته الثامنة وإذ كان مفاد المادة (5) من قانون العمل الموحد سالفة الذكر إمكان تضمين لوان العاملين بالمنشآت الخاضعة له قواعد وشروط تفارق ما يقرره قانون العمل، مادامت تقرر وضعاً أفضل للعاملين أو تقرر له مزايا لا توفرها أحكام قانون العمل. وإذ ثبت مر استعراض لوائح العاملين بشركات الكهرباء جميعها - القابضة والتابعة - أنها تقرر تنظيماً متكاملاً في نطاق التدريب والتأهيل تقوم به الشركة، سواء من وجهة برامج وخطه التدريب والتأهيل أم من وجهة اللجان القائمة على التدريب، أم من وجهة المتدربين مروراً بشئون المدربين والمشرفين والأعمال المساعدة كالتأليف والترجمة والمكافآت التي ستؤدي لقاء هذا، انتهاء بشئون المتابعة وتقييم التدريب وأحوال البعثات التدريبي للخارج. فمن ثم والحال هذا تغدو النظم المنظمة لوائح العاملين بشركات الكهرباء  جميعها، بمجالات التدريب والتأهيل، مما يوفر وضعا أفضل للعامل يجاوز ما يوفره قانوه العمل الموحد في هذا الخصوص. والحال ذاته في شأن ما هو مقرر بلوائح العاملين مر خدمات صحية واجتماعية وثقافية، التي نظمت وسائل الانتقالات وقواعد الإسكار المخصص بمواقع العمل والأنشطة الاجتماعية الترفيهية والدينية، وتم إنشاء مكتبات بكل الشركات للشئون التثقيف المتناسب وطبيعة الأعمال المضطلع بها، إضافة إلى إنشا الأندية دعماً للأنشطة الرياضية، فضلاً عن إنشاء مستشفى متكامل لعلاج العاملين بكل تلك الشركات. وجميع هذا بلا ريب يقرر وضع أفضلية للعامل بأي من شركات الكهرباء بحيث يمنحه من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصله من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة. 

ولما كان ما تقدم ، فمن ثم تغدو لوائح العاملين بشركات الكهرباء منطوية على تنظیم متكامل في مجالات التدريب والتأهيل ومجالات الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، يفوق ما يوفره قانون العمل في هذه المجالات من خلال كل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. الأمر الذي يفيد أن شركات الكهرباء قد مكنت العاملين بها من التمتع بأوضاع أفضلية ومزايا تجاوز ما هو مقرر من حدود دنيا بقانون العمل الموحد. فإذا كان قانون العمل يقوم على مفهوم ضمان توفير الحدود الدنيا لحقوق العاملين، وإذا جاء رب العمل بنظام أفضل مما هو مقرر من قبل المشرع بقانون العمل، فنعما هي ، وحالئذ يكون الواجب الإعمال هو التنظيم المخصوص الذي ألزم رب العمل نفسه به لا ذاك المقرر بقانون العمل. 

وعليه تكون شركات الكهرباء بما تقدمه من أوضاع أفضل في المجالات المعنية، في حال استغناء بالكامل عما يقرره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، استغناء مناطه أن العامل بهذه الشركات لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة. 

الأمر الذي من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقديم هذه الخدمات في المجالات المذكورة، من خلال الصناديق المعنية عن الأحوال المائلة انحساراً دلالته استغناء العامل عن كلا الصندوقين، وأثره عدم ملزومية ما يقرره من مبالغ واجبة الأداء في حق شركات الكهرباء بحسبان أن تلك المبالغ - سواء نسبة 1% من صافي أرباح المنشأة المقررة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل أم الثمانية جنيهات المقررة عن كل عامل - هي رسوم تستأدي لقاء الخدمات التي يقدمها كل من الصندوقين للعاملين بالمنشأة، وهي في فهم المشرع خدمات يتعين أن يتمتع بها العامل - لا محالة – لذا أنشأ المشرع كلا الصندوقين ليقوما نيابة عن المنشآت بتوفير تلك الخدمات للعاملين لديها. ولقاء هذه الخدمات التي يؤديها للعيال نيابة عن المنشآت يتقاضى الرسم المقرر لكل منها. 

وعليه فإذ لم يعد أي من الصندوقين في وضع تقديم خدماته للعاملين بشركات الكهرباء كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك الشركات بأداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدی، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدي ، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا استحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل أحدبه البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذي ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية. 

ولا حاجة في هذا الخصوص بمقولة إن هذين الصندوقين ينظمان وضعاً تكافلياً على المستوى القومي، إذ مفاد الوضع التكافلي أن تكون بصدد تنظیم تأميني، والأخير له ضروراته التنظيمية المخصوصة، والتي يأتي على القمة منها أن يأخذ ما يؤدي شكل الاشتراكات الدورية التي تتقرر عن كل عام ويخضع للإلزام الوارد بأداء الاشتراك جميع المنشآت دون استثناء والحال مفارق لذلك، فليست كل المنشآت ملزمة قانونا بأداء المبالغ المقررة، وبعض تلك المبالغ لا يتقرر على أساس العمال وأعدادهم وإنما على أساس مقدار الربح المحقق. آية ذلك أن مناط الإلزام بسداد المبلغ المقرر بنسبة 1% لصندوق تمويل التدريب والتأهيل أن تحقق المنشاة المسددة أرباحاً صافية وأن يكون عدد العاملين بها زائدا على عشرة عمال، وهو ما يتبين معه أن المنشآت التي توظف أقل من عشرة عمال لا تلتزم بأداء هذا المبلغ على الرغم من تحقيقها لصافي أرباح، ويتصور أيضاً أن تلك المنشأة التي لم تحقق أرباحا صافية في سنة ما ألا تسدد هذا المبلغ، وذلك جميعه على الرغم من استمرار تمتع العاملين بأي من هذين النوعين من المنشآت بالخدمات التي يقدمها الصندوق. والأمر ذاته في شأن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إذ المنشآت المعلومة بأداء المبالغ المقررة هي تلك التي يبلغ عدد العاملين بها عشرين عاملاً فأكثر، أما تلك التي لا يبلغ العاملون بها هذا العدد فهي غير ملتزمة بسداد تلك المبالغ على الرغم من استمرار تمتع العاملين بها بخدمات الصندوق. ولا يمكن القول بنظم تأمينية تتوقف الاشتراكات المقدمة فيها على مجاهیل عديدة : سواء تحقيق أرباح من عدمه أم إحجام تلك الأرباح المحققة أم أعداد العاملين المتفاوتة وغير المستقرة. 

كما أنه ومن جانب آخر ونحو ماسلفت الإشارة ، فإن المشرع أنشأ هذين الصندوقين ليقوما بتوفير خدمات قدر أنه لا مناص عن تمتع أي عامل بها، وإذ قدر أيضاً أن ليست كل المنشآت القائمة على قدر سعة يتيح لها الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات للعاملين لديها، فقد أنشأ هذين الصندوقين ليقوما بهذه المهام عن المنشآت الخاضعة لأحكامه، فإذا تبين أن ثمة منشآت تستطيع توفير تلك الخدمات، وعلى نحو أفضل مما يوفره كل من الصندوقين المعنيين، تضحى الملاءمات مستوجبة إخراج العاملين بهذه المنشآت من نطاق نشاط هذين الصندوقين حتى لا يزاحموا غيرهم من أقرانهم العمال بمنشآت أخرى لا يتوفر ليها لهم من تلك الخدمات، مما يحقق صوالح الفئات الأضعف من العمال، ويضمن عدم أيلولة خدمات هذين الصندوقين لمن ليسوا في حاجة لها. 

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استئداء المقررات المالية المنصوص عليها في المادتين "134" و "223" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من شركات الكهرباء، وذلك على النحو المبين بالأسباب..".

(قسم الفتوى والتشريع بتاریخ- ملف رقم 243/1/47 -جلسة  2005/10/29  ) (مشار إلى تلك الفتوى بالموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

شرح خبراء القانون

 شرح وتعليق : 

هذا النص مستحدث، وبالنظر لأهمية التدريب والتوجيه المهني فقد حرص المشرع على إنشاء صندوق لتمويل خطط وبرامج التدريب والتوجيه تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك من ميزانية مستقلة وكيان مستقل يستطيع أن يتلقى الحقوق ويلتزم بالالتزامات وهذا الصندوق يتبع وزير القوى العاملة بناء على اختصاص الوزارة الأصيل بالتوجيه والتدريب المهني باعتبارها أيسر السبل لخطة التشغيل الملقاة على عاتق الوزارة. 

والهدف من إنشاء الصندوق أيضاً الجمع والتنسيق بين الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وتحديث مراكز التدريب والتوجيه المهني وتطوير خططها وبرامجها بما يؤهل اليد العاملة الجديدة للدخول في سوق العمل الجديد الذي يواجه منافسة عالمية في التطور التقني والتكنولوجي. 

تنفيذا لنص هذه المادة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل. 

(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 528)

إذا كان المشرع يستهدف من إنشاء هذا الصندوق نقل عبء تكلفة التدريب على منشآت القطاع الخاص بحسبان أنها المستفيدة من مخرجاته، فكان الأحرى، التفكير بأسلوب آخر ؛ ألا وهو تقرير نصوص قانونية تلزم المنشآت بتأهيل وتدريب غير العاملين لدى صاحب العمل وذلك بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب المعاهد والكليات وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يمكن تحديدها باتفاق عقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية .. هذا فضلاً عن إلزام المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية أن تلتزم بتدريب نسبة مئوية سنوياً من عمالها لإحلالها محل العمالة الأجنبية.

ويعالج النظام المقترح : 

أ) اختصاص نسبة كبيرة من خريجي المدارس المتوسطة والجامعات على المهن التي يحتاجها سوق العمل. 

ب) أن التدريب بهذا الأسلوب يتم على وسائل الإنتاج المستخدمة بالفعل ، وهو أجدى من التدريب داخل مراكز للتدريب تكون وسائلها التدريبية بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة. 

ولتشجيع المنشآت على الأخذ بهذا النظام يمكن تقرير حوافز ضريبية لهم مقابل ما ينفقونه على التدريب. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 389)