ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 151 لسنة 2003
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى المادتين (137 ، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،
قرر :
مادة (1)
يقصد بمركز التدريب المهني " الموقع الذي يتوافر به الإدارة والهياكل الوظيفية والتجهيزات اللازمة من الأدوات والمعدات والقاعات والورش والمرافق الأخرى" ويتم داخله اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء الأعمال طبقاً لبرامج تدريبية معتمدة .
مادة (2)
يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقاً للإجراءات الآتية :
1- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له ، مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الإعلان على النموذج المعد لذلك. 2- يتلقي المركز طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة طبقاً للنموذج المعد لذلك .
3- يقوم المركز بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين إليه بما يمكنهم منتلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واستعدادهم.
4- يدرس المركز الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم في شوء شروط الالتحاق التي يضعها لهذا الغرض .
5- يخطر المركز المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل .
6- يلتزم المركز بالتأمين على المتدريبن بتقديم فترة تدريبهم ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز وذلك في ضوء النظم والقوانين الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن .
7- يلتزم المركز بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من
اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته .
مادة (3)
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة ، وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة المشار إليها دراسة هذه البرامج ومدي ملاءمتها للغرض منها من حيث:
- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج .
- موضوعات ومجالات التدريب .
- عدد الساعات النظرية والعملية لكل برنامج .
- أسلوب التدريب .
- مصروفات التدريب .
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الإنتهاء من التدريب .
- أية شروط أخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة .
مادة (4)
تخظر وزارة القوى العاملة والهجرة والمركز بملاحظتها على البرامج المقدمة إليها من المركز لإدخال التعديلات التي تراها عليها لوزارة القوى العاملة والهجرة مرة أخري خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها بالملاحظات .
مادة (5)
يتم اعتماد البرامج المقدمة من المركز لوزارة القوى العاملة والهجرة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار المركز أو الجهة المعنية اعتماداً لهذه البرامج .
مادة (6)
يشترط في المتدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة في ضوء المعايير التالية :
- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص .
- أن يتمتع كل منهما بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز .
- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة .
- الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته أوتخصصه. - اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة عن طريقها او بالتعاون مع جهات أخرى لهذا الغرض . - استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.
مادة (7)
يلغي ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
- إدانته في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره .
- اكتشاف بیانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب المهني لوزارة القوى العاملة والهجرة .
- الإخلال بواجباته الوظيفية .
ولا يخل إلغاء الترخص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية عن ذلك .
مادة (8)
يجدد الترخيص كل خمس سنوات ، ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء جميع الاشترطات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار ، كما يشترط لتجديد الترخيص تقديم المدرب ما يثبت اجتيازه لدورة تدريبية تنشيطية في مجال المهنة .
(مادة 9 )
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات متابعة أداء المراكز والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة وإعداد تقارير عنها ، وفي حالة وجود أية مخالفة يتم إخطار المركز بذلك كتابة على أن يقوم المركز بإزالة هذه المخالفات خلال المدة التي تحددت بالإخطار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة أو تكرارها تقوم وزارة القوی العاملة والهجرة بإلغاء الترخيص الممنوح للمركز ولايعاد الترخيص له مرة أخري إلابعد إزالة المخالفة وأسبابها .
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 2003/8/11.
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد احمد العماوي
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
تشترط المادة (137) وجوب عرض البرامج التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الأجهزة المختصة بالوزارة المختصة واعتمادها قبل التنفيذ وضرورة قيام الوزارة بإبداء رأيها في البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وتعتبر فوات هذه المدة دون إخطار بمثابة اعتماد لهذه البرامج.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
تعرض المشروع إلى أحكام مزاولة عمليات التدريب المهني على الأجهزة المختصة بوزارة القوى العاملة والتشغيل لإعتمادها قبل التنفيذ مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المندوبين للإلتحاق بالبرامج ورسوم التدريب.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
- مستويات ونوعيات المدربين.
- مستوى المهارة الذي اكتسبه المتدرب بعد الإنتهاء من البرنامج.
- أية شروط أخرى تضعها وزارة القوى العاملة ، والتشغيل .
وحرصاً من المشروع على عدم إعاقة برامج التدريب قررت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن تبدي الوزارة رأيها في البرامج المقدمة لها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الوزارة على البرنامج.
في ضوء ما اشترطته المادة 137/ 3 من المشروع بالنسبة المستويات ونوعيات المدربين إذ أن نجاح عملية التدريب تتوقف إلى حد بعيد على مستوى المدرب –
تعرض النص إلى أحكام مزاولة عمليات التدريب المهني فاشترط أن تعرض البرامج التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الأجهزة المختصة بوزارة القوى العاملة والتشغيل لإعتمادها قبل التنفيذ مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للإلتحاق بالبرامج ورسوم التدريب.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
- مستويات ونوعيات المدربين.
- مستوى المهارة الذي اكتسبه المتدرب بعد الإنتهاء من البرنامج.
- أية شروط أخرى تضعها وزارة القوى العاملة.
وحرصاً من المشرع على عدم إعاقة برامج التدريب قررت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن تبدي الوزارة رأيها في البرامج المقدمة لها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة من الوزارة على البرنامج .
وتنفيذاً لنص المادتين ( 137 و 138 ) صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني .
العقوبة الجنائية
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة 137 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبياً بإغلاق المنشأة (مادة 251). (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 557)
وعلى الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني بعرض البرامج التدريبية لاعتمادها من الوزارة وعلى الأجهزة المعنية بالوزارة مراعية الآتي:
1- الشروط الواجب توافرها للالتحاق ومصروفات التدريب.
2- مدى كفاية العمليات التدريبية .
3- مستويات ونوعيات المدربين.
4- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب.
5- أي شروط أخرى تضعها الوزارة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت معتمدة.(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 396)