ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
حرصت المادة 138 من المشروع على وجوب إنشاء سجل للمدربين تعده الوزارة ولا يجوز مزاولة التدريب للمقيدين في هذا السجل.
وأناطت المادة ذاتها بوزير القوى العاملة والتشغيل، إصدار القرار المحدد لشروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات سحبه وإلغائه.
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 151) لسنة 2003
بشان القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني
وزير القوى العاملة والهجرة :
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادتين (137) و (138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، قرر:
(المادة الأولى )
يقصد بمركز التدريب المهني " الموقع الذي يتوافر به الادارة والهياكل الوظيفية والتجهيزات اللازمة من الادوات والمعدات والقاعات والورش والمرافق الاخرى ويتم داخلة اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء الاعمال طبقاً لبرامج تدريبيه معتمدة .
(المادة الثانية )
يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للاجراءات الاتية :
- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقاً للترخيص الممنوح له ، مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الإعلان على النموذج المعد لذلك .
- يتلقى المركز طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة طبقاً للنموذج المعد لذلك
- يقوم المركز بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقديمن إليه بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واستعدادهم .
- يدرس المركز الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم في ضوء شروط الالتحاق التي يضعها لهذا الغرض .
- يخطر المركز المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل .
- يلتزم المركز بالتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز وذلك في ضوء النظم والقوانين الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن .
- يلتزم المركز بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته .
(المادة الثالثة )
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة وتتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة المشار إليها دراسة هذه البرامج ومدى ملاءمتها للغرض منها من حيث :
- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج
- موضوعات ومجالات التدريب
- عدد الساعات النظرية والعلمية لكل برنامج .
- أسلوب التدريب
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب
- أية شروط اخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة .
(المادة الرابعة )
تخطر وزارة القوى العاملة والهجرة المركز بملاحظاتها على البرامج المقدمة اليها من المركز لادخال التعديلات التي تراها واعادتها لوزارة القوى العاملة والهجرة مرة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ اخطارها بالملاحظات .
(المادة الخامسة )
يتم اعتماد البرامج المقدمة من المركز لوزارة القوى العاملة والهجرة خلال يوماً من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار المركز او الجهة المعنية اعتمادا لهذه البرامج .
(المادة السادسة)
يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة ، في ضوء المعايير التالية :
- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص .
- أن يتمتع كل منهما بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز .
- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة .
- الالمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته او تخصصه .
- اجتياز الاختبارات التي تجربها وزارة القوى العاملة والهجرة عن طريقها او بالتعاون مع جهات أخرى لهذا الغرض .
- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات اضافية .
(المادة السابعة )
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص ، وعلى الأخص في الحالات الاتية :
- إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره .
- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب لوزارة القوى العاملة والهجرة .
- الإخلال بواجباته الوظيفية .
ولا يخل الغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية او المدنية أو التأديبية عن ذلك .
(المادة الثامنة )
يجدد الترخيص كل خمس سنوات ، ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار ، كما يشترط لتجديد الترخيص تقديم المدرب ما يثبت اجتيازه لدورية تدريبية تنشيطية في مجال المهنة .
(المادة التاسعة )
تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات متابعة أداء المراكز والتحقيق في شكاوي ذات الصلة وإعداد تقارير عنها ، وفي حالة وجود أية مخالفة يتم إخطار المركز بذلك كتابة على أن يقوم المركز بإزالة هذه المخالفات خلال المدة التي تحددت بالإخطار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة او تكرارها تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإلغاء الترخيص الممنوح للمركز ولا يعاد الترخيص له مرة أخرى إلا بعد ازالة المخالفة واسبابها .
(المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 2003/8/11
وزير القوي العاملة والهجرة
هذا النص هو الآخر مستحدث ، وفي ضوء ما اشترطته المادة 137/ 3 سالفة الشرح وذلك بالنسبة لمستويات ونوعيات المدربين فقد حرص المشرع في المادة 138 الراهنة أن يضع الشروط والضوابط اللازم توافرها فيمن يقومون بالتدريب بإعتبار أن نجاح عملية التدريب تتوقف إلى حد كبير على مستوى المدرب ومن هنا فقد اشترط النص حصول المدرب على ترخيص من الوزارة المختصة وهي وزارة القوى العاملة التي تعد سجلاً خاصاً لقيد هؤلاء المدربين الذين حصلوا على الترخيص وأناطت المادة 138 بالوزير المختص - وهو وزير القوى العاملة إصدار القرار المنفذ الذي يحدد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه في حالة فقدان المدرب لأحد الشروط اللازمة حيث أنها شروط لزوم وإستمرار .
تنفيذاً لنص هذه المادة صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 40 لسنة 2003 الذي نظم المكافآت التي يحصل عليها المدربين للقيام بأعمال التدريب التي نص عليها المشرع في هذه المادة (1) ، والذي أثبت في ديباجته بعد إطلاعه على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات الصادرة تنفيذاً له ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 83 لسنة 1981 في شأن إنشاء مركز التدريب الإداري والفني بوزارة القوى العاملة ؛ وعلى قرار وزير القوى العاملة والتشغيل رقم 2 لسنة 1994 بشأن صرف مكافآت للتدريب ؛
قرر
مادة (1) :
يتم منح مكافآت التدريب للمشتركين من داخل الوزارة وخارجها ،
بمراعاة الاشتراطات المقررة .
مادة (2) :
تمنح مكافآت التدريب على النحو التالي :
أولاً : البرامج التدريبية التي تمول من ميزانية وزارة القوى العاملة والهجرة لتدريب العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة
والهجرة.
أ) أربعون جنيهاً عن الساعة الواحدة للمحاضرين والمدربين من خارج الوزارة.
ب) ثلاثون جنيهاً عن الساعة الواحدة للمحاضرين والمدربين من داخل الوزارة بما لا يجاوز عدد (2) محاضرة بالبرنامج الذي لا تزيد مدته عن خمسة أيام وعدد (4) محاضرات بالبرنامج الذي تزيد مدته عن خمسة أيام .
ج) خمسون جنيها عن اليوم الواحد لكل من المدرب في التدريب التطبيقي ومندوب الجهة الذي يتولى نقل المعلومات للمتدربين أثناء الزيارة.
د) يمنح مكافأة للسادة المحاضرين من داخل وخارج الوزارة نظير التعليم والتدريب العلوم الحاسب الآلي بواقع عشرين جنيهاً عن الساعة الواحدة ، كما يمنح المدرب في التدريب العملي للحاسب الآلي لنقل المعلومات للمتدربين مبلغ وقدره (40) جنيهاً في اليوم.
هـ):
1) يمنح السيد: مدير عام المركز التدريب اقداري مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيهاً عن كل برنامج يعقد مركزياً نظير الإشراف العام على البرنامج.
2) تمنح مكافأة للإشراف الفني قدرها أربعون جنيهاً عن كل برنامج .
3) تمنح مكافأة للمراجعة المالية قدرها أربعون جنيهاً عن كل برنامج.
4) تمنح مكافأة للإشراف الإدارية قدرها ثلاثون جنيهاً عن كل برنامج. ه) تمنح 5) مكافأة لفني الوسائل السمعية والبصرية في حالة الإستعانة به قدرها ثلاثون جنيهاً عن كل برنامج .
6) تمنح مكافأة للأعمال الكتابية قدرها عشرون جنيهاً عن كل برنامج.
7) تمنح مكافأة لكل من الخدمة المعاونة وعامل المصعد والسائق قدرها عشرة جنيهات عن كل برنامج.
8) تمنح مكافأة لعامل الطباعة في حالة الإستعانة به قدرها عشرة جنيهات عن كل برنامج
مادة (3) :
يمنح حافز مالي للثلاثة الأوائل من المتدربين في البرامج التدريبية التي تنتهي بتقييم المتدربين وذلك بواقع أربعين جنيهاً للأول وثلاثين جنيهاً للثاني وعشرين جنيهاً للثالث.
مادة (4) :
يقوم مركز التدريب الإداري بتدبير الإقامة والإعاشة للمتدربين القادمين من المحافظات للمشاركة في الدورات التدريبية التي تعقد بديوان عام الوزارة.
ثانياً : بالنسبة للبرامج التي تنفذ من خارج ميزانية التدريب، وعلى سبيل المثال :
- - برامج تدريبية بتمويل خارجي.
- برامج تدريبية وندوات تنفذ من الباب الثالث (الخطة الإستثمارية)
- برامج تدريبية بتمويل مشترك (الوزارة وجهات خارجية).
- برامج تدريبية للمبعوثين الأجانب والعرب طبقاً لإختصاصات المركز بالقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1996.
- برامج تدريبية تمول من مصادر أخرى :
أ) مائة جنيه عن الساعة الواحدة للمحاضرين والمدربين من خارج الوزارة.
ب) ثمانون جنيها عن الساعة الواحدة للمحاضرين والمدربين من داخل الوزارة وبما لا يجاوز عدد (2) محاضرة بالبرنامج الذي لا تزيد مدته عن خمسة أيام وعدد (4) محاضرات بالبرنامج الذي تزيد مدته عن خمسة أيام.
ج) يمنح مكافأة للسادة المحاضرين من داخل وخارج الوزارة نظير التعليم والتدريب لعلوم الحاسب الآلي بواقع (30) جنيهاً عن الساعة الواحدة ، كما يمنح المدرب في التدريب العملي للحاسب الآلي لنقل المعلومات للمتدربين مبلغ وقدره (50) جنيهاً في اليوم.
د) ستون جنيهاً عن اليوم الواحد لكل من المدرب في التدريب التطبيقي ومندوب الجهة الذي يتولى نقل المعلومات للمتدربين أثناء الزيارة.
(هـ) :
1) يمنح مدير عام مركز التدريب الإداري مكافأة قدرها مائتان جنيه عن كل برنامج نظير قيامه الإشراف العام على البرنامج.
2) تمنح مكافأة للإشراف الفني والإداري قدرها مائة جنيه عن البرنامج.
3) تمنح مكافأة للمراجعة المالية قدرها ستون جنيهاً عن البرنامج.
4) تمنح مكافأة لمندوب العلاقات العامة في البرامج التدريبية للمبعوثين العرب والأجانب مبلغ مائة جنيه عن البرنامج.
5) تمنح مكافأة للأعمال المساعدة للعملية التدريبية بواقع مائتان جنيه عن كل برنامج .
6) تمنح مكافأة لفني الوسائل السمعية والبصرية في حالة الإستعانة به قدرها خمسون جنيها عن البرنامج.
7) تمنح مكافأة للأعمال الكتابية قدرها خمسون جنيهاً عن البرنامج.
8) تمنح مكافأة لكل من الخدمة المعاونة وعامل المصعد والسائق قدرها ثلاثون جنيهاً عن البرنامج.
9) تمنح مكافأة لعامل الطباعة في حالة الإستعانة به قدرها ثلاثون جنيهاً عن البرنامج.
مادة (5):
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (6):
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
العقوبة الجنائية :
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة 138 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبياً بإغلاق المنشأة (مادة 251). (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 565)
ويتعلق هذا الالتزام بالمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني حيث يشترط لهم الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التدريب وفقاً للشروط التي حددها قرار القوى العاملة والهجرة رقم «151» لسنة 2003 السابق الإشارة إليه.
جزاء المخالفة :
وقد نصت المادة 251 من القانون على الآتي:
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد 130 ، 136 ، 137 ، 138 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبياً بغلق المنشأة». (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 138)