loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

المادة 142 من المشروع تقابل المادة 12 من القانون 137 لسنة 1981 مع اختلاف في الصياغة حيث تنص على أنه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوباً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها . 

ويتضح الإختلاف في الصياغة إذا لاحظنا أن المشروع استخدم عبارة " اتفاق التدرج "بدلاً من عبارة عقد عمل المتدرج " (المادة 12) من القانون 137 لسنة 1981 وعبارة المكافأة بدلاً من الأجر. وهذا التعديل في الصياغة قصد به تحديد طبيعة اتفاق التدرج من خلاف حول طبيعته في الحياة العملية. 

الأحكام

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تسرى على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة ، بما مؤداه أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها على اعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تربطها علاقة عمل برب العمل – طبقاً لحجية الحكم النهائى الصادر في دعوى إثبات علاقة العمل رقم 70 لسنة 1993 مدنى كلى قليوب – وأن إصابتها حدثت أثناء العمل وبسببه فإنه يكون قد توافر في حقها شرط استحقاق المعاش الإصابى وكافة المستحقات التأمينية الأخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر لعدم بلوغها سن الثامنة عشر عند حدوث إصابتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن 2731 لسنة 74 ق - جلسة 17 / 1 / 2016)

شرح خبراء القانون

تضمنت هذه المادة الأحكام الخاصة بعقد التدرج والتمرين حيث أوجبت :

1- أن يكون العقد ثابتة بالكتابة، والكتابة هنا ليست شرطاً لانعقاد العقد بل هي إحدى طرق الإثبات قياساً على عقد العمل الفردي وترتيباً على ذلك لا يستطيع صاحب العمل إثبات عقد التدرج إلا بالكتابة أما العامل المتدرج يستطيع إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات.

2- يجب أن يتضمن العقد مدة تعلم المهنة ومراحلها المتابعة. 

3- يجب أن يثبت في العقد الأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها. 

واشترط النص ألا يقل أجر العامل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال في المهنة أو الصناعة التي يتدرج فيها هذا الشرط يتعارض مع نص المادة (141) سالفة الذكر التي اعتبرت العامل المتدرج هو من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة ولم تشترط الأجر كعنصر من عناصر العقد أو شرطاً من شروطه. وهذا يدل على أن المشرع قصد عدم اشتراط الأجر صراحة ولكنه عاد ونص في المادة 142 بل اشترط ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور في مراحل التدرج. وأغلب الظن أن هذا الشرط لا يقوم إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على الأجر بين العامل المتدرج وصاحب العمل أو فرضت القرارات المنفذة للقانون منع أجر للعامل المتدرج في مهنة معينة، وهذا أمر طبيعي حيث إن الأجر ليس ركناً أساسياً من أركان عقد التدرج. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 415)

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 12 من القانون رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 38 من قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1991 ويلاحظ أن النص الجديد استبدل عبارة «عقد التدرج» بعبارة «اتفاق التدرج» على أساس أن كل عقد هو اتفاق والعكس غير صحيح ولعل تعمد المشرع إطلاق لفظ اتفاق على التدرج هو من قبيل التضييق وذلك بتحديد ضوابط وشروط معينة لهذا الإتفاق. 

 شروط اتفاق التدرج : 

شرط في اتفاق التدرج الشروط التالية : 

1) أن يكون ثابتاً بالكتابة وقد اضطردت أحكام القضاء بالنسبة لعقد العمل الفردي على أن الكتابة شرط لإثبات العقد وليست من شروط إنعقاده أو شروط صحته ويمكن في ذلك قياس اتفاق التدرج عليه لأن الصياغة واحدة.

2)أن تحدد في اتفاق التدرج مدة التعليم والتدريب ومراحلها المختلفة تحديداً زمنياً لا يشوبه ليس أو غموض. 

3) أن يتضمن الإتفاق تحديداً للأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. 

واشترط النص على ألا يقل أجر العامل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال في المهنة أو الصناعة التي يتدرج فيها - وهذا الشرط يتعارض مع نص المادة 141 سالفة الذكر التي اعتبرت العامل المتدرج هو من يتعاقد مع صاحب العمل قصد تعلم مهنة أو صناعة أي أنها لم تشترط الأجر كعنصر من عناصر العقد أو كشرط من شروطه . 

وهذا يدل على أن المشرع قصد إلى عدم اشتراط الأجر صراحة ولكنه عاد ونص على الأجر صراحة في المادة 142 بل إنه اشترط ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور في أخر مراحل التدرج وهو تعارض أيضاً مع كافة التشريعات الصادرة بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص الذين يسري عليهم قانون العمل . 

وعلى الرغم من هذا الغموض والتضارب فقد كان المأمول أن يتفادى القانون الجديد هذا اللبس وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تلزم بألا يقل أجر المتدرج في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها - فالنص وقد حرص على أن يبتعد عن وصف المقابل الذي يمنح للمتدرج بأنه أجر لكنه عاد في عجز المادة واعتبره أجرة بل وقيده بالحد الأدنى للأجور كما رأينا في الوقت الذي نصت فيه القوانين المتتابعة الصادرة بتحديد حد أدنى للأجور على استثناء العمال المتدرجين من أحكامها ومن هذا القبيل القانون رقم 64 لسنة 1974. 

فكيف يستثنى المشرع المتدرجين من الحد الأدنى للأجور في كافة التشريعات التي تحدد الحدود الدنيا لها ثم ينص في المادة 142 على ضرورة ألا يقل الحد الأدنى لأجر المتدرج في المرحلة الأخيرة عن نظيره العامل في نفس المهنة أو الصناعة. 

إذا كان المشرع يقصد أن يبدأ معاملة المتدرج بالحد الأدنى لأجر بعد إنتهاء تعلمه وإنخراطه في سلك العمال الدائمين العاديين فإنه لم يكن ثمة حاجة للنص على ذلك في قوانين تحديد الأجور الدنيا للعمال لأن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل وأما إذا كان يقصد من إيراد هذا الشرط أن يخصص للعامل المتدرج أجرة فإنه يكون قد أوجد تعارضه ظاهراً بين الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة بالمادة 142 وبين المادة 141 من القانون الجديد . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادة 142 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة - وتضاعف الجريمة في حالة العود (مادة 249). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 620)