(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
والمادة 143 من المشروع تقابل المادة 14 من قانون 137 لسنة 1981 ويجري حكمها على النحو التالي لصاحب العمل أن ينهي إتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الإتفاق وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الإتفاق الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
وقد عدل المشروع في الصياغة حيث إستبدلت بعبارة " عدم أهليته" عبارة "عدم صلاحيته" وذلك لإزالة كل لبس حول أسباب الإنهاء وإيضاح أن الأمر لا يتعلق بالأهلية كما يفهم منها قانوناً إنما يتعلق بمدى استعداد المتدرج لتعلم المهنة أي صلاحيت وتأكيداً لذلك المعنى إستبدلت بكلمة " الفسخ" الواردة بالقانون 137 لسنة 1981 (مادة 14) كلمة " الإنهاء " الواردة بالمشروع.
تقضي القواعد العامة بانتهاء عقد التدرج بانتهاء الغرض منه أي بثبوت تعلم العامل المهنة التي أراد تعلمها فإذا استمر صاحب العمل في استخدام العامل لديه بعد تعلمه المهنة فيصبح عاملاً بأجر ، وتنطبق على علاقاتها أحكام قانون العمل.
ولكن إذا ثبت لصاحب العمل عدم صلاحية المتدرج أو استعداده لتعلم المهنة فله الحق في إنهاء العقد كما يجوز للمتدرج أن ينهي العقد هو الآخر بشرط إخطار كل طرف الآخر قبلها بثلاثة أيام على الأقل. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 416)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 14 من القانون 137/ 81 القانون الملغي رقم 91 لسنة 1959 .
شرح وتعليق :
يتضح الاختلاف في الصياغة إذا لاحظنا أن النص الجديد استخدم عبارة «اتفاق التدرج» بدلاً من عبارة «عقد عمل المتدرج» (المادة 12) من القانون 137 لسنة 1981 ، وعبارة المكافأة بدلاً من الأجر ، وهذا التعديل في الصياغة قصد به تحديد طبيعة اتفاق التدرج وتمييزه عن عقد العمل البات أو عقد العمل تحت الإختبار نظراً لما يثيره اتفاق التدرج من خلاف حول طبيعته في الحياة العملية .
وقد استبدلت بعبارة «عدم أهليته» عبارة «عدم صلاحيته» وذلك لإزالة كل لبس حول أسباب الإنهاء وإيضاح أن الأمر لا يتعلق بالأهلية كما يفهم منها قانوناً إنما يتعلق بمدى إستعداد المتدرج لتعلم المهنة أي صلاحيته وتأكيداً لذلك المعنى استبدلت بكلمة «الفسخ» الواردة بالقانون 137لسنة 1981 مادة (14) كلمة «الإنهاء» الواردة بالنص الجديد .
حق الإنهاء لكل من صاحب العمل والعامل المتدرج :
يفرق النص بين صاحب العمل والعامل المتدرج من حيث حل الرابطة التعاقدية المتمثلة في عقد التدرج فأجاز لصاحب العمل الفسخ بينما أجاز للعامل الإنهاء والوسيلتان تؤديان في النهاية إلى حل الرابطة التعاقدية .
فالإنحلال هو فض الرابطة التعاقدية قبل أن تنتج أثرها الطبيعي وهو التنفيذ وذلك إما بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون .
أما الإلغاء Rompre وهو مرادف في نظرنا للفظ الإنهاء Resiliation فهو تعبير عن إرادة واحدة يحل بها الرباط التعاقدي بالنسبة إلى المستقبل دون أن ينسحب أثر ذلك على الماضي فهو عمل من جانب واحد بمعنى أن وجوده لا يتوقف على قبول الشخص الآخر وهو لا يوجد إلا في العقود غير المحددة المدة ، أما الفسخ Rupture فهو إنحلال للرابطة التعاقدية بأثر رجعي ويكون جزاء الأحد الأسباب التي من بينها عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزاماته وذلك بالنسبة للعقد المحدد المدة والغير محدد المدة على السواء .
ولكن لما كان المتعاقد يستقل بالفسخ في العقود غير محددة المدة وكان الأصل هو عدم رجعية أثر الفسخ بالنسبة للعقود الزمنية لأنها بطبيعتها تستعصي على هذا الأثر فقد أصبح الفسخ ذا أهمية ثانوية بالنسبة لهذه العقود غير محددة المدة حيث تملك الإرادة الفردية مكنة إنهائها وبذلك يستوي إنهاء العقد مع فسخه وقد أدت وحدة الأثر هذه إلى خلط بين الإنهاء والفسخ وظهر هذا الخلط في التشريع والفقة والقضاء .
ومن صور هذا الخلط ما نلاحظه في المادة 14 الجاري شرحها من إشتراطها بالنسبة لصاحب العمل أن يكون الفسيخ مبرر، واعتبر من قبيل المبرر المشروع ثبوت عدم صلاحية المتدرب لتعلم المهنة بصورة حسنة فإذا ثبت عكس ذلك كان صاحب العمل متعسفاً ويجوز للعامل المطالبة بتعويض في نطاق القواعد العامة (مادة 5 من القانون المدني).
وتقرير الصلاحية أو عدم الصلاحية من اختصاص صاحب العمل إنطلاقاً من حقه في تنظيم منشأته وإدارتها مادام أنه لم يدخل في دائرة التعسف في إستعمال حقه أم بالنسبة للعامل فيجوز له إنهاء العقد بإرادته المنفردة لأي سبب دون أن يطالب إلا بمراعاة شرط مهلة الإخطار وهو شرط لابد أن يراعيه صاحب العمل أيضاً وهذه المهلة هلى ثلاثة أيام قبل الفسخ أو الإنهاء وليس للإخطار شكل خاص فقد يكون بكتاب موصي عليه وقد يكون بإنذار على يد محضر والمهم هو وصول علم الطرف الأخر برغبة الطرف طالب الفسخ أو الإنهاء أخذاً بنظرية العلم بالقبول ويتولى مكتب العمل المختص إعادة توجيه العامل الذي فسخ عقده بسبب عدم الصلاحية لعمل يتناسب مع قدراته العقلية والجسمانية (مادة 4 من قرار وزير العمل 21 لسنة 1979). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 625)
وطبقاً للمادة 143 من قانون العمل لصاحب العمل أن ينهي اتفاق المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله، وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في إنهائه الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
فالأصل أن ينتهي العقد بانتهاء مدته. فعقد التدرج من العقود محددة المدة أي أنه لا يبرم لمدة غير محددة. فالمشرع يستلزم بيان مدة تعلم المهنة ومراحلها باعتبارها تمثل مدة العقد. فانتهاء المدة المحددة للتعلم ينتهي عقد التدرج. وهذا فارق هام بين عقد التدرج وعقد العمل الذي يجوز أن يكون غير محدد المدة.
والمادة 143 من قانون العمل تحدد أحوال انتهاء العقد قبل انتهاء مدته، وهو ينتهي بالإنهاء.
فيجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد إذا تبين له أن العامل ليس لديه استعداد لتعليم المهنة، فلا جدوى من الاستمرار في العقد لأنه لن يؤدي إلى الغرض المنشود منه.
وإذا تراءى لصاحب العمل عدم صلاحية العامل، فإنه ينهي العقد بعد إنذار العامل قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.
والإنهاء يعتبر من جانب منه فسخاً للعقد لإخلال العامل بالتزامه ببذل الجهد المعقول التعلم والتدرب، والعامل غير الصالح للتعلم يكون غير قادر على تقديم العمل الذي ينتظره صاحب العمل من المتدرج.
وإذا نازع العامل في أسباب الإنهاء فإنه يلجأ للقضاء طالباً التعويض وعليه عبء إثبات أن الفسخ لم يكن بسبب عدم صلاحيته، ويجوز له تقديم الأدلة على صلاحيته، ويمكنه الاستعانة في هذا الشأن بالتعليمات والقرارات الخاصة بقواعد قياس المهارة.
أما بالنسبة للعامل، فيجوز له إنهاء العقد دون حاجة لإبداء أي سبب شريطة أن يراعي الإنذار المسبق، ومكنة الإنهاء تعتبر خروجاً على القواعد العامة في العقود محدد المدة، وينتهي العقد في جميع الأحوال ببلوغ المتدرج سن 18 سنة. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 353)