ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
قررت المادة 145 منه أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم أعضاء بحكم وظائفهم أو خبرتهم وأعضاء يمثلون كل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال الذين تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ، ويحدد القرار إليه رئيس المجلس ونظام العمل به.
ويختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية :
أ) مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وإبداء الرأي فيها قبل إصدارها.
ب) مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
ج) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ، وعلى الأخص اقتراح الحلول في حالة الأزمات الإقتصادية والتي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئياً.
د) توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
هـ) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية التي تنضم إليها مصر وذلك قبل التوقيع عليها لضمان تناسب هذه الإتفاقيات مع ظروف المجتمع المصري.
و) إبداء الرأي في كل ما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة والتشغيل من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة - قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس استشاري برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية :
- رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بالعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التأمينات الاجتماعية .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة قطاع الأعمال العام .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التعاون الدولي .
- ممثل عن المجلس القومي للأجور .
ثانياً - أعضاء من ذوي الخبرة :
- عدد من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس .
ثالثاً - أعضاء ممثلين بمنظمات أصحاب الأعمال والعمال :
- عدد (3) أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظمات أصحاب الأعمال .
- عدد (3) أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال .
( المادة الثانية )
يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي :
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي .
- إقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئياً .
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال و منظمات أصحاب الأعمال .
- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة و الهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .
( المادة الثالثة )
يكون للمجلس أمانة عامة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .
( المادة الرابعة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويب على قراراته والأغلبية المطلوبة لصحتها وبدل حضور الجلسات و المكافآت ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس المجلس .
( المادة الخامسة )
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريراً عن أعمال المجلس على رئيس الوزراء .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 10 يونيو سنة 2003 م .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3796 لسنة 2007
بشأن تشکیل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 ، وبناءً على ما عرضته وزيرة القوى العاملة والهجرة : قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 المشار إليه النصان الأتيان :
المادة الأولى :
" ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس استشاري للعمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من :
أولاً : أعضاء ممثلون للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية.
- رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الاستثمار.
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة المالية (الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية).
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التجارة والصناعة .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التعاون الدولي.
- رئيس الإدارة المركزية المختصر (ممثل عن المجلس القومي للأجور).
ثانياً : أعضاء من ذوي الخبرة
- عدد من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس .
ثالثاً : أعضاء ممثلون عن منظمات اصحاب الأعمال والعمال :
- ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
- ثلاثة أعضاء يمثلون العمال يختارهم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
- ورئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة به من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
المادة الثانية :
" يتولى المجلس على وجه الخصوم مايلي :
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئیاً .
- إقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال.
- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة والهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي الحجة سنة 1428 هـ
الموافق 16 ديسمبر سنة 2007 م
رئيس مجلس الوزراء
يقابل هذا النص المادة 76 من القانون الملغي مع خلاف في النواحي الآتية :
1- السلطة المختصة بتشكيل المجلس :
في القانون الحالي جعل لرئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل هذا المجلس بينها كان في القانون الملغي كانت رئيس الجمهورية، وحتى إلغاء هذا القانون لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل هذا المجلس حيث كان هناك قرار سابق برقم 560 لسنة 1963 بشأن تشكيل المجلس الأعلى الاستشاري للعمل ظل معمول به في ظل
أحكام القانون 137 لسنة 1981 الذي تم إلغاؤه.
2- رئاسة المجلس :
كان القانون الملغي ينص على رئاسة وزير القوى العاملة هذا المجلس إلا أن نص المادة 145 ترك ذلك لرئيس مجلس الوزراء. .
3- عضوية المجلس
جاء النص الحالي متشابهة مع القانون الملغي وأضاف عددا من ذوي الخبرة مما يؤدي تفعيل دور هذا المجلس.
4- اختصاصات المجلس:
بموجب القانون الملغي كان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس هو الذي يحدد اختصاصات المجلس، بينما حدد القانون (مادة 145) اختصاصات المجلس مباشرة وعددها كما يلي :
أ) مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وإبداء الرأي فيها قبل إصدارها.
ب) مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
ج) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ، وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئياً.
د) توثيق التعاون بين منظمات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال.
هـ) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية التي تنضم إليها مصر وذلك قبل التوقيع عليها لضمان تناسب هذه الاتفاقيات مع ظروف المجتمع المصري .
و) إبداء الرأي فيها تعرضه عليه وزارة القوى العاملة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 428)
النصوص المقابلة:
تقابل المادة 76 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 ولم يكن لهذا النص شبيه في التشريعات السابقة على قانون137/ 81 كقانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 والمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. وحيث استحدث النص لأول مرة في القانون الملغي ثم أخذ القانون الجديد بنفس الأحكام المستخدمة مضيفاً إليها أحكاماً ومبادئ أخرى نظراً لما لوحظ من أن علاقات العمل الجماعية تتخذ بصفة عامة أهمية متزايدة. وتبدو أهميتها على الأخص بالنسبة لمصر في المرحلة القادمة، وفي ضوء ما توخاه المشروع من أهداف من بينها الاستقرار التشريعي وتقرير الحد الأدنى من شروط العمل، وأنه في سبيل ذلك قرر الإكتفاء في مواد القانون بإيراد القواعد العامة المتعلقة بالحد الأدنى تاركة لإتفاقيات العمل الجماعية تحديد شروط العمل وفقاً لظروف كل قطاع على حدة، ما يستوجب تنظيم علاقات العمل في المرحلة القادمة على نحو دقیق وأسس واضحة، لذلك جاء الكتاب الرابع من المشروع في علاقات العمل الجماعية متضمنا خمسة أبواب مستحدثا العديد من النصوص والأحكام.
(2) تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للعمل في ظل القانون الملغي :
قنن المشرع اختصاصات المجلس الاستشاري الأعلى للعمل وهو مجلس كان موجودة منذ عام 1963 ولكنه لم يباشر اختصاصه على الوجه الذي كان مرجواً منه، وللأسف أن المجلس الذي أشار إليه قانون 137/ 81 الملغي لم يعقد جلسات تذكر وطبقاً للنص الجديد الراهن يتكون المجلس من أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الجهات المعنية كوزارة القوى العاملة ووزارات الصناعة والتخطيط والداخلية على سبيل المثال وكذلك أعضاء من ذوي الخبرة في شئون العمال وينضم إلى هؤلاء أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ومثلهم عددا ممن يمثلون المنظمات العمالية.
(3) إختصاصات المجلس:
حددت المادة اختصاصات المجلس وهي بالتأكيد على سبيل المثال ومن أهمها إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون الطبقة العاملة وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التصديق عليها بمعرفة الحكومة ودراسة كافة الموضوعات الخاصة بالقوى العاملة على المستوى القومي واقتراح الحلول التي تمنع من وقوع منازعات عمل جماعية أو تصادمات بين نقابات العمال وأصحاب الأعمال وكذلك أي موضوعات تعرضها عليه وزارة القوى العاملة على المجلس.
وإذا كان من المقرر لهذا المجلس أن يتناول بالتشاور والتعاون جميع المسائل العمالية دون تمييز فإنه من الممكن له أن يشكل بداخله لجانا فرعية تختص كل لجنة منها بموضوع محدد تركز على علاجها كل جهودها. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 9)