ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
قررت المادة 151 من المشروع أنه في حالة نجاح المفاوضات تسجل النتيجة التي توصل إليها طرفا الإنتاج في إتفاقية جماعية تراعى فيها الشروط والأوضاع الخاصة بالإتفاقيات الجماعية التي حددها المشروع.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق ، كان لأي منهما أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة كطرف محايد للوساطة بقصد التقريب بين وجهات النظر والوصول إلى اتفاق.
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتنص المادة (151) على أنه في حالة نجاح المفاوضة تسجل النتيجة التي توصل إليها الطرفان في اتفاقية جماعية تراعى فيها الشروط والأوضاع الخاصة بإتفاقيات العمل الجماعية على النحو الوارد بالمشروع، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق جاز لأي من طرفي المفاوضة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة باعتبارها طرفاً محايدة للوساطة ، ويبتغي المشروع من ذلك الوصول إلى حل النزاع بتقريب وجهات نظر الطرفين .
قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وبعد الإتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال؛
قرر:
(المادة الأولى)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
أ- على مستوى المنشأة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
ب- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
ج- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
د- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة أو منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العامة المعنية ، وإذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
هـ- على المستوى القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية .
( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الإجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الأجر .
- العلاوات والمنح والحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالإنتاج .
( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية لعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .
( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .
( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .
( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة. ومن الواضح أن نصوص هذا الباب الخاص بالمفاوضة الجماعية، تضع الأحكام التي تمهد للوصول إلى الإتفاق على عقد عمل مشترك أو إتفاقية عمل جماعية لأن هذا العقد أو تلك الإتفاقية هو ثمرة المفاوضة وهدفها. وعلى ذلك إذا إنتهى الأطراف المتفاوضون إلى الاتفاق على البنود التي كانت موضوع المناقشة يحرر هذا الإتفاق في عقد مكتوب وفقاً للأحكام والضوابط الواردة بالباب الثالث (الباب التالي الخاص باتفاقيات العمل الجماعية (مواد 152 وما بعدها) لكن إذا أخفق المتفاوضون في الإتفاق كان لأي منهم أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية القوى العاملة التي يقع في دائرتها نشاط المنشأة أو وزارة القوى العاملة وذلك طبقاً للقرار الذي يصدره وزير القوى العاملة بتحديد الجهات الإدارية التي تشرف على تطبيق القانون.(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 33)