1- مؤدى النص في المواد 152 ، 153 ، 158 ، 162 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن اتفاقيات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بشأن تحسين شروط وظروف العمل ، وبعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليها ، ونشرها في الوقائع المصرية ملزمة لطرفيها ، ويتعين عليهما تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية .
( الطعن رقم 10508 لسنة 92 ق - جلسة 24 / 5 / 2023 )
2ـ عقد العمل المشترك هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً وهو بطلان خاص لا يزول بإتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه .
( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق - جلسة 2 / 4 / 1984 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 82 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 91 من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 مع إستبدال عبارة عقد العمل الجماعي بعبارة عقد العمل المشترك ولقد كان نص المادة 91 من قانون 91/ 95 المشار إليه يتضمن في فقرته الثانية حكماً يلزم عرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة والإتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ثم ألغى قانون 137/ 81 في مادته 82 هذه الأغلبية فنص على أن تكون الموافقة بثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة في العقد الجماعي ثم عاد النص الجديد للمادة 153 فإعتمد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال حسب الأحوال ويترتب على تخلف هذا الشرط بطلان الإتفاق وبذلك فإن النص الحالي الجديد يفضل النص الملغي من قانون 137/ 1981 .
الكتابة ركن في إتفاقية العمل الجماعي :
إشترط النص أن تكون إتفاقية العمل الجماعية مكتوبة والكتابة هنا ليست شرطاً لإثباته كما هو الحال في عقد العمل الفردي، وإنما هي ركن فيه بحيث يترتب على إغفالها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ، والكتابة أيضاً شرط مطلوب عند تعديل أي بند من بنود العقد وإلا كان التعديل باطلاً .
وبناءً على ما تقدم :
تعتبر إتفاقية العمل الجماعي باطلة إذا كانت شفوية ولو ثبت وجودها بالإقرار وأياً كانت قيمتها المالية ومن يكون إتفاقية العمل الجماعي من العقود الشكلية وليست من العقود الرضائية بحيث لا يكفي التكوينها مجرد تبادل رضاء الطرفين بل يجب أن تكون الإتفاقية مكتوبة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 48)
أوجب المشرع أن تكون الإتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، والكتابة هنا شرط الإنعقاد العقد وليست وسيلة للإثبات فقط ، فهو بعكس عقد العمل الفردي الذي يعد من العقود الرضائية التي يجوز للعامل إثباتها بكافة طرق الإثبات حيث إن الكتابة لا تعتبر ركناً للإنعقاد .
كما أوجب المشرع عرضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها على مجلس و إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال وفقاً لما يقرره قانون النقابات العالية وتكون الموافقة من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الإتفاقية ومن ثم فعدم موافقة النقابة العامة أو الاتحاد العام يصيب العقود بالبطلان . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 474)