(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتنص المادة (154) على بطلان كل حكم يرد في الإتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة ، كما تعالج حالة تعارض حكم في عقد عمل فردي مع حكم مقابل له في الإتفاقية الجماعية فتنص على سريان الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.
1ـ مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1972 يدل على أن المشرع حظر على كل مصرى أن يتعاقد للعمل أو يعمل في الجهات التى حددها بدون إذن سابق من وزير الداخلية واستهدف من هذا القانون - وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية - عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين في الهيئات المحظور التعامل معها دون إذن ومقتضى ذلك أن كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلاً وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها
(الطعن رقم 975 لسنة 70 ق - جلسة 2004/5/16 مدني)وانظر ايضاً فى نفس المعنى ( الطعن الجنائى رقم 5792 لسنة 60 ق – جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فنى سنة 47 )
2 ـ «أن القانون شرع للعاملين أن يحتفظوا في كل الأحوال بالأميز لهم مما إكتسبوه من حقوق سواء أكان مصدرها قانون العمل أم عقد العمل المشترك أم عقد العمل الفردى ».
(طعن رقم 344 لسنة 37 ق جلسة 17/ 11/ 1973)
النصوص المقابلة :
تقابل المادتين رقمي 86 و 87 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 كما يقابل النص الجديد نص المادتين 96 و 98 من قانون العمل رقم 91/ 1959 ويلاحظ أن النص الجديد أكد على نفس الأحكام الواردة بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مع تعديل طفيف في الصياغة قصد به تجنب التكرار.
مع تصحيح الشرط الباطل في العقد الجماعي :
إذا تعارض شرط في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الإتفاقية الجماعية فقد قرر النص سريان الشرط أو الحكم الأكثر مصلحة العامل فإذا كان الحكم الوارد بالعقد الفردي أكثر فائدة للعامل عما ورد بالإتفاقية الجماعية كان هذا هو الأولى بالتطبيق وحينئذ تكون إتفاقية العمل الجماعية صحيحة فيما عدا هذا الحكم الأقل ميزة فيها . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 50)
وكان القانون 137 لسنة 1981 قد قرر أحكاماً مماثلة في نص المادة 86 حيث قرر يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكماً من أحكام هذا القانون مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل» کما قد نص في المادة التالية رقم (87): «يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الإقتصادية أو يكون مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة »
ولكن في صياغة نص المادة 154 قد نص على أن يكون مخالفاً لأحكام القانون ، أو النظام العام أو الآداب العامة ». ومن ثم وإزاء غموض النص وعدم تفسير المذكرة الإيضاحية فيكون المراد من الإشارة إلى لفظ (لأحكام القانون) لا ينصرف إلى قانون العمل وحده ولكن لأي قانون من قوانين الدولة أو الآداب العامة أو النظام العام والبطلان هنا ينصب على الحكم المخالف ذاته الوارد في الإتفاقية دون بقية بنود العقد ، وهي مسألة موضوعية تخضع لرقابة القضاء.
والمفروض أن تصاغ عقود العمل الفردية في إطار الأحكام الواردة في الإتفاقية لأنها بمثابة قانون العقود الفردية إلا إذا كان عقد العمل الفردي سابقة عليها ويتضمن شروطاً أفضل فتظل أحكامه هي السائدة . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 474)