loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتحدد المادة (155) مدة الإتفاقية الجماعية، بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات وجب على طرفي الإتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية على أن يتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة في المادة (156).

الأحكام
شرح خبراء القانون

النصوص المقابلة :

تقابل المادة 88 ، 89 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادتين 99 و 100 من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 . 

مدة إتفاقية العمل الجماعية : 

إعتبر المشرع إتفاقية العمل الجماعية من العقود المحددة المدة كقاعدة عامة وهذه المدة المحددة أما أن تكون زمنیة أو مرتبطة بمشروع معين فإذا كانت زمنية فلا يجوز أن تزيد مدتها على ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الأطراف عليها وإذا كانت مبرمة بشأن إنجاز مشروع أو عمل معين فإنها تنتهي بإنتهائه ومن المتصور أن يستغرق المشروع أقل أو أكثر من ثلاث سنوات حسب الإتفاق . 

وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة التزاماً تحكمياً إذ ألزمت طرفي الإتفاقية بالتفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات على ضوء ما يكون قد استجد من ظروف إقتصادية واجتماعية ونحن نرى أن هذا الإلتزام التحكمي لم يكن ثمة ضرورة للنص عليه ذلك أن الإتفاقية شأنها شأن أي عقد يجوز لأي من الطرفين ، عدم تجديدها بشرط أن يعلن الطرف الأخر قبل ذلك بالمدة التي يتفق عليها في العقد أو تكون مقررة في القانون أما أن يلزم المشرع أطراف الإتفاقية بالتفاوض إذا زادت المدة على ثلاث سنوات فهو من قبيل فرض وصاية إدارية على أطراف الإتفاقية لأنهم قد يتفقون على تجديدها دون حاجة للتفاوض خصوصاً إذا لم تكن هناك ظروف إقتصادية تمنع من هذا التجديد بذات الشروط السابقة أضف إلى ما تقدم أن هذا القيد - وهو ضرورة التفاوض - يتعارض مع القواعد العامة في فسخ وإنهاء العقود إذ المقرر أن العقد إذا كان محدد المدة فهو ينتهي بإنتهاء مدته ويلحق بالعقد محدد المدة العقد المبرم لإتمام مشروع معين ولم تتناول النصوص موضوع إنهاء الإتفاقية الجماعية والقاعدة أنه إذا إنقضت المدة دون أن يفصح أحد طرفي العقد عن رغبته في الإنهاء فإنها تتجدد للمدة المنصوص عليها في العقد ويعتبر العقد منتهياً بإنتهاء مدته الأصلية أو المجددة بشرط أن يقوم طالب الإنهاء بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل نهاية المدة بشهر علی الأقل برغبته في الإنهاء وهذا الإخطار تطبيق للقواعد العامة في الأعذار وتنتهي الإتفاقية أيضاً بالفسخ طبقا للقواعد العامة عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته المترتبة على العقد بشرط مراعاة إعذار طالب الفسخ للطرف الآخر كتابة وفقاً للقواعد العامة . 

وحكم بأن لائحة العمل الصحفي إنما صدرت تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة فتظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقی القانون الذي أنشأها أو ما بقيت هي بالنص على نفاذها بعد إلغائه وقد إستمر هذا القانون قائمة إلى أن ألغي بالقانون رقم 185 لسنة 1955 دون أن يمس هذا الإلغاء ما ترتب الصحفيين بمقتضاه أو بمقتضى اللوائح التي صدرت تنفيذا له ومؤدي هذا أن هذه اللائحة تظل نافذة ومنتجة لأحكامها رغم إلغاء القانون الذي صدرت تنفيذاً له . الطعن رقم 486 لسنة 25 ق جلسة 20/ 10/ 1960

وكان النص القديم يتناول الإنهاء العرضي لإتفاقية العمل الجماعية وقد أغفل النص الجديد ذلك ونرى أنه يجوز ذلك الإنهاء العرضي إذا توافر شروط ثلاثة . 

الأول: أن يكون لطالب الإنهاء صفة في العقد أي أحد طرفيه صاحب العمل أو المنظمة التي تمثله والمنظمة النقابية ويعتبر خلفاؤهم ذوي صفة في الإنهاء. 

الثاني: أن تكون قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تنفيذ الإتفاقية ويجوز للنقابة الخلف أن تنهي العقد فورا دون حاجة لإنتظار مرور سنة جديدة لأنه لا محل لتخصيص عبارة النص بدون مخصص ولكن بشرط أن يتوافر الشرطان الآخران. 

الثالث: أن تطرأ ظروف أو تغييرات جوهرية تسوغ الإنهاء وتبرره وتلك مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه. 

ولم يحدد النص الجهة التي يلجأ إليها طالب الإنهاء إذا لم يتم الإتفاق بين طرفي العقد ومن ثم فإن الإختصاص المحلي يكون المحكمة موطن المدين وأماالإختصاص النوعي فينعقد للمحكمة الإبتدائية والمحكمة الجزئية حسب الأحوال بإعتبار أن طلب فسخ العقد يكون تقديره بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية (مادة 37/ 8 مرافعات) ولابد من إختصام الإدارة العامة العلاقات العمل ووزارة القوى العاملة بوصفها الجهة الإدارية الأعلى في دعوى الإلغاء ولم يتناول النص الجديد حالة ما إذا تعددت أطراف الإتفاقية الجماعية وطلب أحدهم إنهاءها ونرى أنها تنتهي بالنسبة لهذا الطرف فقط وتظل الإتفاقية سارية بالنسبة للباقين بإعتبارهم أصحاب مصلحة في إستمرار أحكامها إذا أرادوا ذلك . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 53)

حدد المشرع مدة الإتفاقية بثلاث سنوات نظراً لتغير الظروف الإقتصادية والتي تتطلب تعديلها ، وقد أجاز أن يكون الإتفاق للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين وبشرط أيضاً ألا تزيد مدته عن ثلاث سنوات ، فإذا زادت مدة تنفيذ المشروع عن ثلاث سنوات تعين على أطراف العقد التفاوض لتجديد العقد على ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية على أن يتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة في المادة 156. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 475)