(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتلزم المادة (157) صاحب العمل بأن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نصوص الإتفاقية الجماعية والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة.
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة والغرض من وضع نصوص الإتفاقية في مكان ظاهر هو إحاطة علم العمال بها شأنها شأن لائحة النظام الأساسي للعمل، وإذا كانت المنشأة لها عدة فروع تعين أن توضع الإتفاقية في مكان ظاهر في كل فرع .
العقوبة الجنائية :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 157 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه (مادة 252). (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 60)
بحسبان أن الأحكام التي تضمنها اتفاق العمل الجماعي هي بمثابة قانون العقود الفردية وجب نشرها في مكان ظاهر على كافة العاملين في محل العمل المشمول بالإتفاق موضحة في النشر أحكامها وتاريخ إيداعها في الجهة الإدارية.
جزاء المخالفة :
وقد قررت المادة (252) معاقبة صاحب العمل على عدم تعليقه لاتفاق العمل الجماعي بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 476)