loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتنظم المادة (158) أحكام إيداع الإتفاقية الجماعية وقيدها لدى الجهة الإدارية المختصة، وحق هذه الجهة في الإعتراض على الإتفاقية ورفض قيدها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع وما يترتب على فوات هذه المدة دون البت في القيد من وجوب إجراء القيد ونشره وفقاً لأحكام المادة . 

الأحكام

مؤدى النص في المواد 152 ، 153 ، 158 ، 162 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن اتفاقيات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بشأن تحسين شروط وظروف العمل ، وبعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليها ، ونشرها في الوقائع المصرية ملزمة لطرفيها ، ويتعين عليهما تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية .

( الطعن رقم 10508 لسنة 92 ق - جلسة 24 / 5 / 2023 )

شرح خبراء القانون

وبمقتضى هذا النص لنفاذ الإتفاقية والعمل بأحكامها: 

1- يلزم إيداع الإتفاقية الجماعية لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها قيد الإتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ونشر ملخص الإتفاقية والقيد بالوقائع المصرية وذلك في حالة عدم الاعتراض عليها. 

2- في حالة اعتراض الجهة الإدارية على الإتفاقية ورفض قيدها عليها إخطار طرفي الإتفاق بكتاب مسجل بعلم وصول بأسباب الإعتراض أو الرفض . 

ويثور التساؤل: ماذا إذا التزمت الجهة الإدارية الصمت ولم تفصح عن قراره بالقبول أو بالرفض أو القيد والنشر؟ 

3- جاءت الفقرة الأخيرة مجيبة على هذا التساؤل بوجوب إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة وقد كان نص المادة 83 من القانون الملغي يعتبر العقد نافذاً إذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون اعتراض الجهة الإدارية. 

وفي تقديرنا الآتي: 

- أن القيد والمراجعة هنا ليست رکنا في صحة العقد بل يعتبر العقد صحيحاً قبل مراجعته  وقيده بحيث إذا قام أحد الطرفين بتنفيذه بعد صحيحاً ولا محل لإلغائه ولكن اشتراه القيد والمراجعة ليكون ملزمة وقابلا للمطالبة القضائية من قبل الطرفين . 

- والمراجعة المخولة لوزارة القوى العاملة تمتد إلى صلب بنود العقد للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون ، وكذا موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابي المتعاقدة وقد أوجب المشرع أن تبت الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم العقد إليها وإلا اعتبر العقد نافذاً . 

- وإذا اعترضت الجهة الإدارية عليها أن تبلغ ذوي الشأن بأسباب هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بكتاب مسجل بعلم الوصول . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 476)

النصوص المقابلة :

تقابل نص المادة 83 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادتين 92 و 93 من القانون رقم 91 لسنة 1959. 

شرح وتعليق :   

الملاحظ من مقارنة النص الراهن بالنصوص الملغاة أن القانون 91/ 59 كان يلزم الجهة الإدارية بتسجيل العقد الجماعي ثم نشر إعلان عن هذا التسجيل بالجريدة الرسمية لإعطائه قوة الإلزام والتأكيد على شكلية العقد ورسميته ثم جاء القانون 137/ 1981 والزم بقيد الإتفاقية أو العقد المشترك بالجهة الإدارية ثم جاء النص الجديد الراهن أخذاً بمبدأ الإيداع بدلا من التسجيل والقيد وذلك كما قالت المذكرة الإيضاحية تحقيقاً للتناسق بين أحكام القوانين الإجتماعية وخاصة بين أحكام إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية كما وردت بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن نقابات العمال وتعتبر الإتفاقية الجماعية للعمل نافذة بمجرد إيداعها بالجهة الإدارية المختصة . 

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بقيد الإتفاقية بالسجل المعد لذلك . 

وللجهة الإدارية خلال مدة الشهر أن تعترض على نصوص الإتفاقية كلها أو بعضها وبالتالي ترفض قيدها بشرط إخطار طرفيها بذلك الإعتراض وأسباب رفض القيد على أن يكون ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا تترخص الجهة الإدارية في إطالة مدة الثلاثين يوماً المحددة بالنص بحيث إذا لم تعترض على القيد ولم ترد على طرفي الإتفاقية خلال هذه المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية من جانبها وعندئذ يتعين عليها إجراء القيد والنشر بالوقائع المصرية. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 62)