(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
كما تنظم المادة (159) حق طرفي الإتفاقية في اللجوء إلى القضاء عند رفض الجهة الإدارية قيد الإتفاقية وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض وتلزم الجهة الإدارية بإجراء القيد في السجل الخاص مع نشر ملخص الإتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات وذلك إذا قضت المحكمة بقيد الإتفاقية.
وبموجب هذا النص وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية قيد الإتفاقية في سجلاتهم جاز لكل من طرفي الإتفاقية اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية المختصة (كان القانون الملغي يعطي الإختصاص للمحكمة الجزئية) التي يقع بدائرتها محل العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
ولكن ماذا ما لم تقم الجهة الإدارية بالإخطار بالرفض؟ يعد ذلك قراراً سلبياً يتعين أيضاً اللجوء للقضاء بعد انتهاء مدة ثلاثين يوماً مباشرة من تاريخ إبلاغها بالإيداع الإستصدار حكم بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن القيد والنشر مع إلزامها بالمصروفات وتكلفة النشر وفقاً للإجراءات القضائية المعتادة . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 477)
تقابل الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 وقد رأينا أن الجهة الإدارية لها حق الإعتراض علی الإتفاقية وبالتالي رفض قيدها وذلك خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع بحيث إذا إنقضت هذه المدة ولم تعترض أصبح قيد الإتفاقية ونشرها ملزماً (مادة 158 سالفة الشرح) فإذا رفضت الجهة الإدارية القيد وفقاً لهذه الأحكام جاز لأي طرف الإلتجاء إلى القضاء .
ويجوز لأي من طرفي الإتفاقية اللجوء إلى القضاء في حالتين:
الأولى: إذا إنقضت مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الإتفاق بالوحدة الإدارية المختصة بشئون المفاوضات والإتفاقيات الجماعية التي تشكل طبقا لحكم المادة 167) دون أن تعترض هذه الجهة ودون أن تقوم بقيد الإتفاقية ونشرها بالوقائع المصرية.
الثانية: إذا رفضت هذه الجهة الإدارية قيد الإتفاقية لأي سبب من الأسباب .
ويجوز قبل الإلتجاء إلى القضاء التظلم من قرار عدم القيد أو الرفض إلى وزير القوى العاملة.
والأصل أن الإمتناع عن القيد أو الرفض يعتبر قرار إدارياً يكون الطعن عليه أمام القضاء الإداري كقاعدة عامة لكن المشرع خرج على هذه القاعدة بأن أناط الإختصاص بنظر الطعن إلى المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها محل العمل.
ونرى أن النص الملغى (مادة 83/ 2 من قانون العمل 137/ 81) أفضل من النص الجديد ، ذلك أن الإختصاص كان منعقدا للمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجهة الإدارية المختصة وفي ذلك تيسير على المتقاضين حيث توجد المحاكم الجزئية في كافة مراكز ومدن الجمهورية بخلاف المحاكم الإبتدائية التي لا توجد إلا في عواصم المحافظات كما أن جعل الإختصاص للمحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها محل العمل ينطوي على خروج على قواعد الإختصاص المحلي فضلاً عن أن إتفاقية العمل قد تتعلق بأنشطة أو مهن تنتشر في أكثر من جهة ولذلك كان النص القديم أفضل لأنه جعل الإختصاص المحلي للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مقر الجهة الإدارية (الإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة آنذاك) وهو ما يتفق مع القواعد العامة في قانون المرافعات من جهة فضلاً من عدم ربطه الإختصاص بجهة العمل نتيجة إحتمال تعدد جهات العمل وإنتشارها في أكثر من مكان من جهة أخرى.
ورغم أن قرار الجهة الإدارية المطعون عليه قرار إداري سلبي إلا أن النص حدد ميعاد الطعن عليه وذلك خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ إنتهاء الثلاثين يوماً المطعون عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 158 السابقة .
وإذا قضت المحكمة بقيد الإتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الإتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات ونرى أنه لا يجوز إلزام الجهة الإدارية بالقيد في حالة صدور الحكم بذلك إلا بعد أن يصبح نهائياً الان النص لم يشر إلى أن الحكم الصادر بإجراء القيد والنشر ويعتبر الحكم الصادر في الإستئناف نهائياً واجب النفاذ فإذا إمتنعت الجهة الإدارية عن التنفيذ جاز للطرف الصادر لصالحة الحكم أن ينذرها بالتنفيذ خلال ثمانية أيام ويكون من حقه في حالة عدم تنفيذ الحكم بعد هذا الإنذار إن يقيم جنحة مباشرة بالمادة 123/ 1 من قانون العقوبات ضد الموظف المتسبب في الإمتناع عن تنفيذ الحكم - والدعوى التي يرفعها أحد طرفي الإتفاقية أمام المحكمة الإبتدائية يطلب قيدها ونشرها يجب أن يختصم فيها الطرف الأخر للإتفاقية لصدور الحكم في مواجهته كما يتعين إختصام وزير القوى العاملة بصفته الممثل القانوني للجهة الإدارية وهي الإدارة الجديدة التي سوف تنشأ بالوزارة ولا مانع من اختصام هذه الإدارة أيضاً في الدعوى .
أما الجنحة المباشرة التي ترفع لمخالفة المادة 123 عقوبات (عدم تنفيذ الحكم فلا بد أن ترفع ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ عن نفسه مع ذكر إسمه ثلاثياً وبصفته (أي تحديد وظيفته) وبحيث يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه.) وإذا كان وزير القوى العاملة هو الممتنع عن التنفيذ تقام الجنحة المباشرة ضده عن نفسه وبصفته.
ونرى أن الجهة الإدارية يجوز لها أيضا الإستشكال في الحكم الصادر بالقيد والنشر وذلك تأسيساً على أسباب تكون لاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه.
والذي يتولى إجراءات النشر في الوقائع المصرية هو وزير القوى العاملة (الوحدة الإدارية الجديدة التي أوجبت المادة 67 إنشاءها) وذلك دون مطالبة أطراف الإتفاقية بأية مصروفات مقابل هذا النشر. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 66)