(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتأخذ المادة (160) بذات أحكام المادة (84) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم التي تعطي الحق لغير طرفي الإتفاقية الجماعية في الإنضمام إليها بعد نشرها بالوقائع المصرية وذلك بطلب يقدم من الطرفين الراغبين في الإنضمام إلى الجهة الإدارية المختصة ودون حاجة إلى موافقة طرفي الإتفاقية الأصليين.
الأصل أن العقد يسري على أطرافه ولكن هذا النص يبيح لغير أطرافه الإنضمام إليه بناء على اتفاق الأطراف الراغبة في الإنضمام ودون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلية وذلك بطلب من الطرفين الراغبين في الإنضمام يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وبالتالي يسري مفعول الإتفاق الأصلي على غير المشمولين به حين إبرام الإتفاق الأصلي وتتعدى آثاره إلى غيرهم في حالة الإنضمام إلى دائرة شموله ، وهذا مما يخالف مبدأ سريان العقود الخاصة ومنها الفردية ، حيث لا تسري هذه العقود عادة إلا على المتعاقدين ولا تتعدى آثارها غيرهم، إعمالاً للقاعدة القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 478)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 84 من القانون رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 94 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
شرح وتعليق :
لما كان عقد العمل الجماعي يتضمن في الغالب مزایا وشروطاً أفضل للعمال لذلك فقد راعى فيه المشرع الصالح العام لجماهير العمال فخرج على القاعدة العامة التي تقضي بإنصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام (مادة 145 مدني) وأجاز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أن ينضموا إلى العقد إذا كان النظام الذي يتضمنه يلائمه دون حاجة إلى إستلزام موافقة العاقدين الأصليين في الإتفاق الجماعي وحددت المادة طريقة الإنضمام وهي أن تكون بموجب طلب موقع من الطرفين يقدم للإدارة الجديدة التي سوف تنشأ بوزارة القوى العاملة وتتبع في إجراءات قيد الطلب والبت فيه نفس الأحكام السابق الإشارة إليها في المادة السابقة .
يجب أن يتم الاتفاق على الإنضمام كتابة ذلك أن المشرع إشترط ذلك صراحة كشرط شكلي في إبرام الإتفاقية الجماعية بحيث يكون عقد الإنضمام کالعقد الأصلي وحتى يتم التوقيع عليه من طالب الإنضمام . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 71)