(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتعطي المادة (165) الحق لمنظات أصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في الإتفاقية الجماعية في أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكامها لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توکیل منه بذلك، وذلك أسوة بالمنظمات النقابية التي يعطيها المشروع ذات الحق، والذي كان قاصرة عليها طبقا لأحكام القانون القائم، کا تجيز إجازة للعضو التدخل في جميع الدعاوى المرفوعة من المنظمة التابع لها بالإضافة إلى حقه في إقامة الدعوی مستقلا عنها ابتداء.
1 ـ تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع في الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة في منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه في هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة في مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل..
(طعن رقم 841 لسنة 50 ق جلسة 29/ 12/ 1985)
2 ـ إذ كان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى إليها وفى أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه ، فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو طوال فترة إيقافه واستمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية
( الطعن رقم 4511 لسنة 61 ق - جلسة 2 / 5 / 2010 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 92 من قانون 137 / 81 كما تقابل المادة 104 من قانون 91 لسنة 1959 .
والنص الجديد يأخذ بالأحكام الواردة بقانون النقابات العمالية إذ تنص المادة 12 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون 12 لسنة 1995 على أن تتولى اللجان النقابية العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها والإشتراك في إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة (فقرتان أ ، ب) وتنص المادة 14 من نفس القانون المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، على أن تباشر النقابة العامة الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم (فقرة أ) وإبرام عقود العمل المشتركة على مستوى المهنة أو الصناعة الخاصة بلجانها النقابية (فقرة و ) .
وتنص المادة 17 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 على أن يتولى الإتحاد العام لنقابات العمال الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم إقتصادياً واجتماعياً وثقافياً (فقرة أ).
ومقتضى ما تقدم من نصوص أن المنظمات النقابية لها بحكم القانون حق الدفاع عن مصالح عمالها المنتمين إليها فهي وكيلة عنهم في ذلك وقد أكدت المادة 165 من قانون العمل الجديد التي نحن بصددها على هذا الحكم الذي هو خروج على القواعد العامة من حيث الوكالة .
وبناء عليه يجوز لأي من هذه المنظمات التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع إبتداء جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة لوجود توكيل منه لها في ذلك .
كما قرر النصن حق أي عامل منضم إلى منظمة نقابية أبرمت عقداً جماعياً أن يرفع أي دعوى إبتداء يكون سببها الإخلال بهذا العقد أو يكون ناشئاً عن تطبيقه ، كما يجوز للعضو أن يتدخل في أي دعوى قائمة تكون قد أقامتها النقابة أو صاحب العمل أو أي طرف في عقد العمل الجماعي إذ أن مصلحة العضو المتدخل مصلحة مفترضة بنص القانون وهذا التدخل قد يكون هجومياً أو إختصامياً وقد يكون إنضمامياً وفي الحالتين إما أن يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم الأصليين في الدعوى ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة (مادة 126 مرافعات) ولا يجوز التدخل الهجومي في مرحلة الإستئناف وإنما يجوز للعامل أن يتدخل منضماً إلى أحد الخصوم فقط (مادة 236 مرافعات)
ويجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعوى إذا تعلقت بالنظام العام أو الآداب (مادة 88/ 6 مرافعات).
العقوبة الجنائية :
لم يتضمن الباب الثاني من الكتاب السادس من القانون وهو باب العقوبات (مواد من 239 - 259) أي عقوبات على مخالفة أحكام ونصوص الباب الثالث من الكتاب الرابع (مواد 152 – 167) الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية .
فإذا كان أحد العاملين التابعين للمنظمة النقابية من أعضاء جمعيتها العمومية قد أصابه ضرر من جراء عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية عليه فإن له أن يرفع دعواه مباشرة إلى القضاء أو أن يخطر المنظمة النقابية التي يتبعها بإتخاذ هذا الإجراء فإذا أقامت المنظمة الدعوى بصفتها - وهو ما أقرته المادة 165 - جاز لها أن تقوم بإدخاله كخصم منضم لها في طلباتها وذلك بلا رسوم . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 83)
المادة 165 من القانون والمقابلة للمادة 92 من القانون 137 لسنة 1981 تعطي للمنظمة النقابية والمنظمات أصحاب الأعمال - وهو حكم مستحدث - التي تكون طرفا في الإتفاقية أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكامها لمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك وتجيز للعضو التدخل في الدعاوى المرفوعة من المنظمة التابع لها، كما يجوز له رفع هذه الدعاوی مستقلاً عنها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 480)