(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتخضع المادة (166) المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الإتفاقية الجماعية للإجراءات الواردة بها وفي حالة خلو الإتفاقية من هذه الإجراءات تخضع المنازعة للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية والواردة في الباب الرابع من المشروع.
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة والقاعدة أن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق وتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية تخضع للإجراءات التي يكون طرفاً الإتفاقية قد اتفقا عليها كأن يكونا مثلاً قد اتفقا على إجراء التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1977 وبالقانون رقم 8 لسنة 2000 والخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية أو أن تكون هناك مشارطة تحكيم أشير إليها في الإتفاقية ، فإذا لم توجد مثل هذه الأحكام الخاصة في نصوص الإتفاقية يكون حل المنازعة خاضعاً للأحكام الواردة في النصوص من 168 إلى 201 من القانون وهی التي تضمنت قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم في منازعات العمل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 87)
ومن الأحكام المستحدثة أيضاً أن تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الإتفاقية للإجراءات الواردة بها ، فإذا لم تتضمن الإتفاقية هذه الإجراءات خضعت المنازعة للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة بالقانون . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 480)