ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
کما لزم المادة (167) الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، قراراً يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات المتبعة في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى ، كما يصدر قراراً جماعياً يسترشد به أطراف المفاوضة.
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم (167) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتمد نموذج عقد العمل الجماعي المرفق ليسترشد به أطراف المفاوضة الجماعية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في 6 / 9 / 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
نموذج عقد عمل جماعي
إنه في يوم ................. الموافق // تحرر هذا الاتفاق بالتراضي بين كل من :
أولاً : شركة ...............
ويمثلها في هذا العقد السيد/ .......................... «طرف أول»
ثانياً : الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
النقابة العامة للعاملين بـ .........
ويمثلها في هذا العقد السيد/ ……... «طرف ثان»
تمهيد
يخضع هذا الإتفاق لأحكام الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وقد تم الموافقة عليه من (النقابة العامة ........................ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر) بالأغلبية المطلقة بتاريخ / /
بيانات المنشآت :
اسم المنشأة …………...
الكيان القانوني ...............
عدد العمال ................................................. ذكرو : (..............................) إناث: (......................................) جملة أجورهم الشهرية : ............................. جنيه.
تاريخ بدء النشاط : .....................
(البند الأول) اتفق الطرفان على أن يعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من الإتفاق.
(البند الثاني) يتم الإتفاق بين الطرفين على كافة الجهود المتعلقة بشروط وظروف العمل من أجر وعدد ساعات العمل والإجازات والرعاية الإجتماعية والصحية والسلامة والصحة المهنية ومعدلات الإنتاج التي تعطي للعمال حق المشاركة في الأرباح (المفاوضة الإنتاجية) والمعايير التي قد يتفق عليها عند الإستغناء عن العمل لأسباب اقتصادية... الخ .
(البند الثالث) يجوز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الخاص لحل منازعات العمل الجماعية وفقاً لأحكام قانون التحكيم .
(البند الرابع) مدة هذا العقد ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ المشروع ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة رقم (156) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
(البند الخامس) يحرر هذا العقد من خمس نسخ، وتسلم صورة منها للإدارة المختصة بإتفاقيات العمل الجماعية لإتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في شأن الإيداع والقيد والنشر .
الطرف الأول الطرف الثاني
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وبعد الإتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال؛
قرر:
(المادة الأولى)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
أ- على مستوى المنشأة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
ب- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
ج- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
د- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة أو منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العامة المعنية ، وإذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
هـ- على المستوى القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية .
( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الإجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الأجر .
- العلاوات والمنح والحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالإنتاج .
( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية لعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .
( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .
( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .
( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
وأخيراً وفيما يتعلق بأحكام هذا الباب قررت المادة 167/ 1 من المشروع أن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والإتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها وذلك تمشيا مع الأهمية التي ستكتسبها اتفاقيات العمل الجماعية في ظل التطورات الإقتصادية التي تشهدها مصر.
کما فوض القانون الوزير المختص بالإتفاق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال إصدار قرار يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستوى القومي والإقليمي والمستويات الأدنى .
ملحوظة :
لم يورد المشروع نص المادة 91 من القانون 137 لسنة 1981 والتي تقرر أن « تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع بعمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء في المنظمة النقابية بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين إلى المنظمة النقابية عن نصف عدد العمال الذين يعملون بالمنشأة وقت إبرام العقد». وإغفال هذه المادة جاء متعمداً لأنه يتمشى وأحكام تمثيل العمال في المفاوضة الجماعية (مادة 148) من المشروع ويتفق أيضاً والفلسفة التي يقوم عليها من حيث اقتصاره على تحديد الحد الأدنى الشروط العمل وترك ما عدا ذلك لإتفاقيات العمل الجماعية ، وهو ما يستلزم تطبيقها على جميع عمال المنشأ : دون استثناء . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 481)
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة .
ويبدو أن المشرع يريد أن يؤكد على أهمية الإتفاقيات الجماعية للعمل وما يسبقها من مفاوضات جماعية وما يتلوها من وساطة ولذلك حرص على أن يورد في صلب القانون إنشاء إدارة مستقلة داخل وزارة القوى العاملة بمقتضى قرار من وزيرها يكون اختصاصها الأساسي بحث الأحكام والإجراءات الخاصة بشئون المفاوضات والإتفاقيات الجماعية ومتابعتها ومراقبة تطبيقها .
وأياً كان وجه الأهمية فما كانت الحاجة تتطلب إيراد مثل هذا النص ذلك أن وزير القوى العاملة مفوض طبقا للمادة السادسة من قانون الإصدار بأن يصدر قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ ومراقبة وتطبيق أحكام القانون وطبيعي أن هذه الوحدة الإدارية للمفاوضة التي ابتدعها النص ما هي إلا إدارة من إدارات الوزارة هذا فضلاً عن أن تفتيش العمل وطبقاً لإختصاصاته يشرف على متابعة وتنفيذ نصوص القانون كافة .
كما أن الفقرة الثانية من المادة والتي أناطت بوزير القوى العاملة إصدار قرار بالإتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال يحدد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه على المستويين القومي والإقليمي والمستويات الأدنى - هذا القرار –لا نرى لزوماً له لأنه من غير المعقول أو المنطقي أن يتولى الوزير تحديد الموضوعات التي يجري النقاش والتفاوض فيها فهذا التحديد بمقتضى قواعد قانونية يتنافى مع فكرة التفاوض نفسها التي تقوم على أساس مناقشات تمهيدية تسبق إبرام العقد المشترك أو الإتفاقية الجماعية فهل سيحدد الوزير ما ينبغي أن يقال من أخذ ورد في هذه المناقشات !!
أما أن يصدر الوزير قراراً يتضمن نموذجاً لعقد عمل جماعي - وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة فلا بأس من ذلك قياساً على اللائحة النموذجية للمنشأة التي تصدر قرار من الوزير - وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع تكلم في جميع نصوص هذا الباب عن «اتفاقية العمل الجماعية» لكنه في هذه المادة الأخيرة من الباب ذكر عبارة عقد العمل الجماعي النموذجي وهي زلة في الصياغة .
(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 90)