loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

فالمادة 168 تطابق المادة 93 إذ يجري منطوقها على النحو التالي : 

" تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع خاص بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع عمالهم أو فريق منهم " 

الأحكام

1 ـ إذ كان المشرع قد نص في المادة 168 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل – المنطبق على النزاع – والواردة في مستهل الباب الرابع من هذا القانون تحت عنوان – منازعات العمال الجماعية – على أن " مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم " وحددت المواد التالية طرق حل النزاع سلمياً عن طريق المفاوضات الجماعية واللجان المخصصة لذلك فإذا تعذر تسوية النزاع ودياً جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة باختيار وسيط من بين قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون ، وإذا لم يقبل أياً من هؤلاء التوصيات التى قدمها ذلك الوسيط كان له حق العودة إلى الجهة الإدارية لتتولى إحالة ملف النزاع الجماعى إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لنص المادة 182 من ذات القانون ، ها ولما كان المقصود بالنزاع الجماعى هو كل نزاع يثور بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ، وأن يتعلق بشروط العمل أو بظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول عن نفسه وعن جميع العاملين بفندق ميركيور سفنكس الهرم وبصفته رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لهؤلاء العاملين قد أقام دعواه بطلب الحكم بتعيين خبير حسابى تكون مهمته الاطلاع على دفاتر ومستندات وأوراق الفندق مار الذكر لبيان ما حققته الطاعنة وهى الشركة المالكة للفندق من أرباح خلال الفترة من بداية سنة 2006 وحتى نهاية عام 2010 بواسطة المطعون ضدها الثانية المسند إليها إدارة الفندق وحساب نسبة 10% المستحقة للعاملين مع إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بسداد ما يسفر عنه الحساب وفوائده من تاريخ الاستحقاق ، ومن ثم تكون حقيقة هذه الطلبات هى عن حق توزيع نسبة الأرباح المستحقة لجموع العاملين بذلك الفندق ، وبالتالى فإن الطعن بشأنها ينظوى على منازعة جماعية تتأثر بها حقوق هؤلاء العاملين بتلك المنشأة في توزيع الأرباح وهو ما يتعلق بصميم علاقة عملهم وله أثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى أو شخصى لأى منهم مما تختص معه هيئات التحكيم بنظر هذه المنازعة دون محاكم القضاء العادى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوى ضمناً على اختصاصه بنظرها رافضاً الدفع المبدى من الطاعنة على قالة أن المطالبة لا تتعلق بشروط العمل أو ظروفه فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه .

( الطعن رقم 19489 لسنة 85 ق - جلسة 12 / 1 / 2017 )

2 ـ وكان النص في المادة 93 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة 168 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " تسرى أحكام هذا الباب على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وحددت المواد التالية طرق حل النزاع سلمياً عن طريق المفاوضة واللجان المخصصة لذلك فإذا تعذر كانت هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 197 من القانون الأول المقابلة للمادة 182 من القانون الثانى هى المختصة بنظر هذا النزاع الجماعى دون المحاكم العمالية العادية التى يقتصر دورها على نظر الأنزعة الفردية بين العمال وأصحاب الأعمال أو هو نوع من الاختصاص الولائى وبالتالى يتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان المقصود بالنزاع الجماعى هو كل نزاع يثور بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو بظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهولاء العمال وليس لحق ذاتى أو شخصى لكل منهم . وكان النزاع يدور حول طلب المطعون ضدهم أولاً في أحقيتهم في صرف مكافأة الأرباح بقدر ثمانية أشهر في السنة بمقولة أنها حق لجميع العاملين وفقاً للعقد وبالتالى في هذا الطلب لا يتعلق بحق ذاتى أو شخصى لكل منهم بل بمبدأ مؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهولاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يعتبر نزاعاً جماعياً تختص هيئة التحكيم بنظره دون المحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يعنى ضمنا اختصاصه بنظرها فإنه يكون قد أخطأ يكون في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

( الطعن رقم 8318 لسنة 80 ق - جلسة 1 / 1 / 2017 )
(الطعن رقم 9248 لسنة 80 ق - جلسة 7 / 7 / 2013)

3 ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.

( الطعن 7456 لسنة 64 ق - جلسة 17 / 2 / 2009 )

4 ـ مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق و التحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم و على ذلك فإذا تبين أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل في وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم و كانت مراقبة ذلك إنما تتعلق بتنفيذ هذا الإلتزام الذى لم يقم نزاع بشأنه فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظر طلب صرف اللبن كامل الدسم لايكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم 283 لسنة 23 ق - جلسة 18 / 4 / 1957 )

5 ـ المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص في القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15 / 7 / 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً و متعلقاً بصميم علاقة العمل

( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق - جلسة 13 / 11 / 1963 )

6 ـ هيئة التحكيم قد وسع إختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص في القانون .

(الطعن رقم 366 لسنة 23 ق جلسة 29/ 12/ 1960 والطعن 427 لسنة 29 ق جلسة 13/ 11/ 1963)

 مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل رقم 137/ 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بین واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم ومفاد نص المادة 102/ 1 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة .

                                                                ( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ق جلسة 19/ 11/ 1989 )

شرح خبراء القانون

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 93 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 188 من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959. 

 شروط النزاع الخاص بالعمل : 

يشترط في النزاع أو الخلاف شرطان : 

الشرط الأول : أن يكون النزاع Litigeأو التنازع conflit أو الخلاف differend خاصة بالعمل أو بشروطه أو أن يكون بسبب ارتباط الطرفين بعقد عمل سواء كان فرداً أو مشتركاً وسواء كانت المنازعة قانونية بحتة أو كانت إقتصادية ، وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها أن هيئة التحكيم أصبح اختصاصها يشمل كل نزاع مهما كانت تابع شر صفته سواء كان ناشئا عن خلاف في تطبيق أو تأويل القانون أو لائحة أو حكم قضائي أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التي لا تستند إلى القانون . 

الطعن رقم 366 لسنة 23 ق جلسة 29/ 12/ 1960 والطعن 427 لسنة 29 ق جلسة 13/ 11/ 1963 .

 

الشرط الثاني : أن يكون النزاع أو الخلاف جماعية collectif فلا يسري نظام التسوية الودية conctiation والتحكيم Arbitrage في منازعات العمل إذا كانت فردية. والمنازعات الفردية هي المنازعات الخاصة بعامل أو بعض عمال وتتناول حقاً يبغيه أحد الطرفين أما المنازعات الجماعية فهي تلك التي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم لأن هذه المنازعات التي تقوم مع مجموع من العمال هي وحدها التي يمكن أن تهدد السلام والأمن إذ قد تتخذ لتحقيق أغراضها الوسائل الاجتماعية الإيجابية كالإضراب وهذه الاعتبارات هي التي دفعت المشرع إلى تقرير هذا النظام . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 102)

أكدت هذه المادة في مستهلها على حق دستوري وهو حق التقاضي كمبدأ أساسي لكل من طرفي النزاع حق الإعتصام به إذا لم يرغب في اتباع الأحكام التي رسمها القانون للفصل في المنازعات وحتى يطبق هذا الفصل لابد من توفر شرطين : 

- الأول : أن يكون النزاع أو الخلاف خاصة بالعمل أو بشروطه أي أن يكون بسبب ارتباط الطرفين بعقد عمل سواء كان فردية و مشتركة وسواء كانت المنازعة قانونية بحتة متعلقة بتطبيق القانون أو تأويله أو تطبيق حكم قضائي أو لائحة أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية أو الإجتماعية (نقض مدني رقم 427 لسنة 29 جلسة 13/ 11/ 63). 

- الثاني : أن يكون النزاع أو الخلاف جماعية والمنازعة الجماعية هي التي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عيالهم أو فريق منهم لأن هذه المنازعات التي تقوم مع مجموع العيال هي وحدها التي يمكن أن تهدد السلامة والأمن وقد تتخذ الإضراب وسيلة لتحقيق أهدافها ، وهذه الإعتبارات هي التي دفعت المشرع لتقرير هذا النظام . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 488)