(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
المادة 169 التي تقرر أنه " إذا ثار نزاع مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة وجب على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لتسويته ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية "، جاءت مطابقة للمادة 94 من القانون 137 لسنة 1981.
1 ـ مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق و التحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم و على ذلك فإذا تبين أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل في وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم و كانت مراقبة ذلك إنما تتعلق بتنفيذ هذا الإلتزام الذى لم يقم نزاع بشأنه فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظر طلب صرف اللبن كامل الدسم لايكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم 283 لسنة 23 ق - جلسة 18 / 4 / 1957 )
2 ـ المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص في القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 15 / 7 / 1954 أجراً أساسياً يدخل في حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً و متعلقاً بصميم علاقة العمل
( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق - جلسة 13 / 11 / 1963 )
3 ـ هيئة التحكيم قد وسع إختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى كل نزاع مهما كانت صفته سواء كانت ناشئة عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص في القانون .
(الطعن رقم 366 لسنة 23 ق جلسة 29/ 12/ 1960 والطعن 427 لسنة 29 ق جلسة 13/ 11/ 1963)
كان ذلك من المبادئ التي استحدثها قانون العمل رقم 137 لسنة 81 (الملغي) أنه قرر بمقتضى هذا النص نظام المفاوضة الجماعية وجعله إجبارياً وسابقاً على نظام التحكيم وهو وضع لم يكن سائدة في القانون 91 لسنة 59 وجاء القانون الحالي ليؤكد عليه حيث إن المفاوضة الجماعية لها شأن كبير في إنهاء الخلاف من العمال وأصحاب الأعمال واستمرار العلاقة بينهما کما سبقت الإشارة إليه ومقتضى ذلك أنه إذا كان نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بخصوص العمل أو شروطه وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية أي بالتفاهم المباشر وطرفي المفاوضة صاحب العمل أو من يمثله (اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية) والعمال أو من يمثلهم (المنظمة النقابية).
وتتم المفاوضة بعرض النزاع أمام هذين الفريقين ليبدي كل منهما مطالبة وأسانیده والمبررات التي تؤيده لمحاولة حله بالطرق الودية وكثيراً ما تنتهي هذه المفاوضات إلى إبرام عقد عمل جماعي يلتزم به الطرفين ، فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية لتحريك نظام الوساطة .
جزاء المخالفة :
ولأول مرة يقرر القانون في المادة 253 جزاء على مخالفة أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 489)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 94 من القانون 137/ 81 كما تقابل المادة 189 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
شرح وتعليق :
أوردنا النصوص الملغاة لنبين التعديل الجوهري الذي استحدثه القانون الجديد فقد أوجد مرحلة جديدة يتعين على الطرفين المتنازعين سلوكها قبل الإلتجاء إلى التوفيق وهذه المرحلة إجبارية لأن النص أوجب على الطرفين السعي لحل النزاع ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية collective Bargaining وهذا مفهوم من عبارة «كان على الطرفين المتنازعين ... الخ» والمفاوضة الجماعية نظام معمول به دولياً وخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة وقد اهتمت منظمة العمل الدولية بهذا النظام على أساس أنه فعال من حيث حل الأنزعة قبل أن تصل إلى مرحلة الوساطة أو التحكيم أو إلى ساحات القضاء وهو ما يؤدي إلى استقرار علاقات العمل .
ولا تخضع المفاوضة الجماعية لأية شروط أو نظم محددة فيجوز أن يحتكم الطرفان إلى القانون أو لائحة أو عرف أو عادة أو إلى مبادئ العدالة . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 105)