loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

اشترط المشروع أن يتوافر في الوسيط الشروط التالية (مادة 172):

أ) أن يكون ذا خبرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو القانونية المتعلقة بالنزاع.

ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

ج) ألا يكون له مصلحة في النزاع.

د) ألا يكون قد سبق مساهمته بأي شكل من الأشكال في بحث النزاع أو تسويته.

هـ) ألا يقل سنه عن 30 عاماً. 

ويحدد وزير القوى العاملة والتشغيل بقرار منه شروط اختيار الوسطاء من بين من تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 172 كما يصدر قائمة بالوسطاء بعد استشارة الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً (مادة 173). 

وقد قصد بتحديد الحد الأقصى سرعة إنهاء فترة الوساطة في النزاعات العمالية وهو ما يقضي وضع قيد على المدة القصوى التي ترخص الجهة الإدارية المختصة فيها الوسيط إنهاء مهمته.

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

کما تحدد المادة (172) الشروط التي يجب أن تتوافر في الوسيط الذي يتم اختياره على أن تعين الجهة الإدارية المختصة - بمناسبة كل نزاع - الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين على الوسيط إنهاء مهمته خلالها بحد أقصى مدته خمسة وأربعون يوماً . 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 127 لسنة 2003 

في شأن شروط القيد في قائمة الوسطاء 

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ وعلى موافقة منظمات أصحاب الأعمال 

قرر : 

(المادة الأولى)

يشترط للمتقدمين للقيد في قائمة الوسطاء الشروط التالية :

1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية.

3- أن يكون ذا خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجالات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التأمينات بكافة أنواعها. 

(المادة الثانية)

تعد قائمة بالوسطاء بعد الإعلان عن إعدادها بوزارة القوى العاملة والهجرة ويحدد في الإعلان شروط القيد ويتم اختيار الوسطاء للقيد في القائمة المشار إليها من بين المتقدمين في الإعلان ، على أن يكون طلب القيد متضمناً بياناً وافياً عن حالة الطالب ومؤهلاته وخبراته. 

(المادة الثالثة)

على كل من يدرج اسمه في قائمة الوسطاء موافاة الإدارة المركزية المختصة بعلاقات العمل ، وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوبا بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الرابعة)

تخضع هذه القائمة المراجعة كل ثلاث سنوات ويستبعد كل من يفقد شرطاً من الشروط المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الخامسة)

يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء الآتي :

(أ) أن يكون ذي خبرة في موضوع النزاع . 

(ب) بألا يكون له مصلحة في النزاع.

(ج) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأي صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع، الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً. 

(المادة السادسة)

يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام المواد (من 173 إلى 181) من قانون العمل المشار إليه. 

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  تحريراً في 14 / 7 / 2003

وزير القوى العاملة والهجرة

أحمد أحمد العماوي 

شرح خبراء القانون

 هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة. 

وبعد أن أوكلت المادة (171) لوزير القوى العاملة تحديد قوائم الوسطاء نصت المادة 172 على شروط وإجراءات القيد بهذه القوائم والغالب أن يتقدم من تتوافر فيه شروط الوسيط بطلب إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية الموجودة بوزارة القوى العاملة المنصوص عليها بالمادة 167، بطلب يبدي فيه رغبته في القيد كوسيط مع إرفاق المستندات الدالة على توافر الشروط فيه على نحو ما حددته المادة؛ والمفروض أن الطلب بعد دراسة وبعد أخذ مشورة الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة أصحاب الأعمال المختصة يعرض على وزير القوى العاملة لإصدار قراره بتعيين مقدم الطلب كوسيط ومن حق الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة أن ترفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط، ونرى أن يكون قرار الرفض مسبباً لأنه يخضع لرقابة القضاء طبقاً للقواعد العامة.

الشروط اللازم توافرها في الوسيط:

الوسيط Le mediateur هو شخص من الغير يختاره أطراف النزاع ويكون مهمته البحث في طرق حله في إطار من العدالة وبمراعاة ظروف الأطراف المتنازعة وظروف النشاط. ويشترط في الوسيط طبقاً لنص المادة 172 أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع وتثبت هذه الخبرة بالشهادات والمستندات التي تدل عليها كما يشترط ألا يكون له مصلحة في النزاع وهو شرط طبيعي تمليه قواعد العدالة التي تقتضي الحياد التام بين أطراف النزاع وهو ما يتطلب بطبيعة الحال ألا يكون على صلة أو تربطه قرابة أو صداقة بأحد الأطراف لأنه في هذه الحالة قد لا يستطيع أن يبحث المأمورية بغير إنحياز أو ميل للطرف الذي له صلة به هذا على الرغم من أن قراره في النزاع ليس ملزماً للأطراف، كذلك يجب ألا يكون الوسيط قد سبق اشتراكه في بحث النزاع أو محاولة تسويته وبناء عليه فلا يجوز لمن كان يشغل إحدى الوظائف بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها أو مكاتبها وترك العمل لأي سبب أن يكون وسيطاً في نزاع سبق له أن اشترك في بحثه أو أبدى رأياً فيه بحكم منصبه وقت أن كان يعمل بإحدى هذه الجهات، وينطبق ذلك أيضاً على ممثلي العمال في المنظمات النقابية بمستوياتها المختلفة (لجان نقابية ونقابات عامة والاتحاد العام لنقابات العمال) كما ينطبق على ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وخلاصة القول أن يكون الوسيط محايداً ولم يسبق له الاتصال بالنزاع المعروض من قريب أو بعيد.

لنا ملاحظة على صياغة المادة في فقرتها الأولى حيث قالت «يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء»... وهذه العبارة تنطوي على تزيد لا لزوم له إذ يكفي القول بأنه يجب أن تتوافر في الوسيط كذا... لأن باقي العبارة هي من قبيل تحصيل الحاصل سيما وأن المادة 171 نصت على إعداد قوائم الوسطاء.. الخ)

 هل يجوز رد الوسيط؟ 

إذا كان القانون يجيز رد الخبير والمحكم فهل يجيز رد الوسيط؟ 

الرد في الإصطلاح القانوني يعني المنع والإقصاء عن نظر الموضوع. نرى أنه لا يجوز رد الوسيط لأنه لا يصدر قرارات ملزمة بل توصيات ومن جهة أخرى فإن الأصل هو أنه يأتي بطريق الاختيار من بين القوائم الموجودة بوزارة القوى العاملة والصادر بها قرارات وزارية، وإذا ظهر بعد اختياره أحد الأسباب المانعة من نظره النزاع كأن اتضح أنه مثلاً سبق أن أفتى فيه فإن عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه لوجود سبب من أسباب عدم الصلاحية وعندئذ تختار الوزارة وسيطاً غيره من بين القوائم وذلك بناء على طلب الوسيط المتنحي أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع.

وفي فرنسا تصدر قوائم الوسطاء بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل بعد أخذ رأي المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المنشأة ويجري إختيار القوائم في إطار الخطة القومية التي تنظم أحكام ومبادئ إتفاقيات العمل الجماعية ويجب أن تتضمن القائمة ثلاثين إسما على الأقل. والوسيط إما أن يختاره أطراف النزاع من بين القوائم أو يصدر به قرار من الجهة الإدارية ويجب أن يكون الوسيط واسع الخبرة ويتمتع بالعدالة والحياد ويكون لديه من المؤهلات ما يسمح له بأداء المأمورية على أكمل وجه.

أتعاب الوسيط:

الوسيط كالمحكم يتقاضى أتعاباً عن الجهد الذي بذله في أداء المأمورية المكلف بها وقد تحدد الأتعاب بالجلسات أو بإنجاز المأمورية، وتحدد الوحدة الإدارية المختصة بوزارة القوى العاملة الجهة أو الجهات التي تتحمل أتعاب الوسيط ونفقات الوساطة بصفة عامة كما تحدد المدة التي يتعين على الوسيط إنجاز عمله خلالها. ولم يحدد النص أي جزاء على مخالفة أحكامه ونرى أن الوسيط يكون له حق استئداء أتعابه أو المتبقي منها بالطرق القانونية وفقاً للقواعد العامة سواء بإقامة دعوى المطالبة ضد أطراف النزاع مع إدخال الجهة الإدارية في الخصومة أو باستصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية المختص إذا توافرت شروطه. 

المهلة الممنوحة للوسيط لإنجاز مأموريته : 

حددت الفقرة الأخيرة من المادة 172 المدة التي يتعين على الوسيط أن ينجز خلالها المأمورية وهي بحد أقصى خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطاره رسمياً بمباشرتها، ونعتقد أن هذا الميعاد تنظيمي ولا يترتب على مخالفته ثمة أثر كما نرى أنه يجوز للوسيط أن يطلب مد هذه المهلة إذا تبين أن بحث موضوع النزاع يتطلب ذلك كما إذا احتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة مثلاً وفي فرنسا ينتهي الوسيط من المأمورية خلال خمسة عشر يوماً ولكن يجوز له مد هذه المهلة لمدد أخرى وفقاً لمرسوم 26 يولية 1975 المعدل بمرسوم 13 يولية سنة 1971. ويخطر الوسيط بأداء المأمورية خلال مهلة قدرها ثمانية أيام من تاريخ تلقي الجهة الإدارية طلب اتخاذ إجراءات الوساطة أو من تاريخ إخطار أحد أطراف النزاع أو كليهماله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 127)

1- فوض القانون وزير القوى العاملة بإعداد قائمة بالوسطاء بالتشاور مع الاتحاد العام النقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، ويصدر بتحديد شروط القيد قرار من الوزير المختص. 

2- يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء : 

أ) أن يكون ذو خبرة في موضوع النزاع. 

ب) ألا يكون ذا مصلحة في النزاع.

ج) ألا يكون قد سبق اشتراکه بأية صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. 

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بكل نزاع الجهة التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى 45 يوماً . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 492)