loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتخول المادة (173) طرفي النزاع الحق في اختيار الوسيط من المقيدين في قائمة الوسطاء وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن تتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الإختيار . 

كما تعطي ذات المادة الجهة الإدارية المختصة الحق في تغيير الوسيط أو تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها في المادة (171) وذلك في حالة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) أو إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة دون قيام الطرفين بإختيار الوسيط . 

 

شرح خبراء القانون

هذا النص مستحدث وليس فيه شبيه في التشريعات السابقة. 

وهو مأخوذ عن القانون الفرنسي حيث يجري اختيار الوسيط بمعرفة طرفي النزاع أو بقرار من وزير العمل من بين قوائم الوسطاء وبعد أخذ رأي المنظمة العمالية المختصة ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية. ولكن لأن القانون الفرنسي يعتبر نظام الوساطة شبه إجباري فقد كان من الطبيعي أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باختيار الوسيط في حالة عدم اتفاق الطرفين على تسميته خلال الثمانية أيام من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة للطرفين للاختيار. 

أما في النصوص الجديدة حيث تجيز المادة 170 لأحد طرفي النزاع أو كليهما اللجوء إلى مرحلة الوساطة فإنه لا يستقيم هذا النص مع ما ورد بالمادة 173 الجاري شرحها من أن الجهة الإدارية تتولى اختيار الوسيط في حالة إنقضاء مدة الثمانية أيام دون أن يختاره أطراف النزاع، فهذه الفقرة توحي بأن الوساطة هنا إجبارية مع أنها كما رأينا إختيارية حيث يجوز لطرفي النزاع الإتفاق على ولوج طريق التحكيم مباشرة إذ فشلت المفاوضة الجماعية دون المرور بمرحلة الوساطة. 

أما أن تقوم الجهة الإدارية المشار إليها في المادة 167 من القانون بإختيار وسيط آخر ممن عليهم الدور في قوائم الوسطاء في حالة فقدان الوسيط المختار أحد الشروط اللازم توافرها في المادة 172 فإن هذا الاختيار يكون أمراً منطقياً سواء استبان للجهة الإدارية فقدان الوسيط المستبدل لأحد الشروط أم اتصل علم هذه الجهة بذلك عن طريق أحد أطراف النزاع أو الغير. 

ونعتقد أن المواعيد المحددة في المادة 173 مواعيد تنظيمية يجوز مدها إذا دعت الضرورة لذلك ولا يترتب على عدم تنفيذ الإجراء خلالها أية آثار أو بطلان. 

ملاحظة  يوجد خطأ لغوي في عجز المادة يتمثل في عبارة «العشرة الأيام المتتالية» والصحيح أن يقال «العشرة أيام التالية» لأن لفظ «العشرة» مضاف ولفظ «الأيام» مضاف إليه ولا يصح اقتران المضاف والمضاف إليه بحرف التعريف «أل» أما لفظ «التالية» فهو صفة تطابق الموصوف وهو العدد المعرف بأل أو أن يقال «الأيام العشرة التالية». 

أنظر إلى قوله: [ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثان كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني]

ألفية ابن مالك - باب الإضافة  (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 133)

- ترك القانون الأطراف النزاع حرية اختبار الوسيط اتفاقاً وإبلاغ الجهة الإدارية به خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها حيث تتولى هذه الجهة إخطار الوسيط وتسليمه ملف النزاع إذا لم يكن لها اعتراض عليه بسبب فقدانه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 172 . 

- وإذا لم يتفق الطرفان على الوسيط أو إذا اعترضت الجهة الإدارية على ما تم اختياره بفقدانه أحد الشروط تولت الجهة الإدارية تعيينه من بين المقيدين في القائمة وذلك خلال العشرة أيام التالية. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 493)