ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
استلزم المشروع أن يرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع المه وألزم الوسيط أن ينتهي من مهمته خلال المهلة المحدودة له من قبل الجهة الإدارية المختصة.
وعليه في سبيل حل النزاع أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يوفق في ذلك كان عليه أن يتقدم بالمقترحات التي يراها لحل النزاع في شكل توصيات.
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية له بإختياره أو تعيينه وترفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع على أن يقوم الوسيط بإنجاز مهمته خلال المدة المحددة في المادة (172) وتكون له الاستعانة في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة (المادة 174)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 127 لسنة 2003
في شأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛ وعلى موافقة منظمات أصحاب الأعمال
قرر :
(المادة الأولى)
يشترط للمتقدمين للقيد في قائمة الوسطاء الشروط التالية :
1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية.
3- أن يكون ذا خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجالات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التأمينات بكافة أنواعها.
(المادة الثانية)
تعد قائمة بالوسطاء بعد الإعلان عن إعدادها بوزارة القوى العاملة والهجرة ويحدد في الإعلان شروط القيد ويتم اختيار الوسطاء للقيد في القائمة المشار إليها من بين المتقدمين في الإعلان ، على أن يكون طلب القيد متضمناً بياناً وافياً عن حالة الطالب ومؤهلاته وخبراته.
(المادة الثالثة)
على كل من يدرج اسمه في قائمة الوسطاء موافاة الإدارة المركزية المختصة بعلاقات العمل ، وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوبا بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الرابعة)
تخضع هذه القائمة المراجعة كل ثلاث سنوات ويستبعد كل من يفقد شرطاً من الشروط المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء الآتي :
(أ) أن يكون ذي خبرة في موضوع النزاع .
(ب) بألا يكون له مصلحة في النزاع.
(ج) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأي صورة في بحث النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع، الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة وأربعون يوماً.
(المادة السادسة)
يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام المواد (من 173 إلى 181) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريراً في 14 / 7 / 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
هذا النص مستحدث ولم يرد شبيه له بالتشريعات السابقة.
وقد رأينا أنه إذا لم تتم تسوية النزاع بعد إجراء المفاوضة الجماعية بين طرفيه جاز للطرفين أحدهما أو كلاهما أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية المختصة المشار إليها بالمادة 167 لاتخاذ إجراءات الوساطة.
فلا يلجا طرفا النزاع أو أحدهما إلى هذه الجهة إلا بعد توافر شرطين:
أولهما: ألا تسفر المفاوضة عن تسوية النزاع كلياً – فإذا سوى جزئياً فقط جاز اتخاذ إجراءات الوساطة بالنسبة للجزء الباقي من النزاع مع ضرورة إحاطة الجهة الإدارية والوسيط المختار بما تم الاتفاق عليه جزئياً بين طرفي النزاع حتى يستطيع الوسيط تكملة البحث من حيث انتهى الطرفان المتنازعان.
وثانيهما: أن يمضي ثلاثون يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ونعتقد أن هذا الميعاد تنظيمي وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ إجراءات الوساطة بعد مرور هذه المدة خصوصاً وأن الوساطة اختيارية كما ذكرنا.
وبعد أن يتفق الطرفان على الوساطة بعد توافر هذين الشرطين يقومان باختيار الوسيط خلال الثمانية أيام التالية لمدة الشهر أو م دة المفاوضة إذا تجاوزت الشهر والنص أوجب أن يختار الوسيط من بين قوائم الوسطاء الموجودة بوزارة القوى العاملة طبقاً للمادة 171 فإذا انقضت مدة الثمانية أيام المشار إليها دون أن يتوصل الطرفان إلى اختيار الوسيط قامت الجهة الإدارية باختياره من بين القوائم ممن عليه الدور وذلك خلال العشرة أيام التالية الثمانية أيام الممنوحة للأطراف لاختيار الوسيط .
ومهمة الوسيط لا تبدأ إلا من تاريخ إخطار الوحدة الإدارية المختصة له وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها علم الوسيط بالمأمورية كأن يتسلم الإخطار من الجهة الإدارية ويتسلم معه أوراق ومستندات النزاع التي يكون الأطراف قد قدموها لتلك الجهة.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 174 الجاري شرحها على أن يقوم الوسيط بإنجاز مهمته خلال المدة المحددة بالمادة 173 وهي خمسة وأربعين يوماً كحد أقصى من تاريخ تسلمه أوراق المأمورية وأمر تكليفه بها سواء من طرفي النزاع أو من الجهة الإدارية المختصة. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 138)
وجدير بالذكر أن مرحلة الوساطة التي أشارت إليها هذه المواد جاءت بدلاً من النظام الذي كان معمولاً به من قبل وهو اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المحلية بالمحافظة والتي كانت تشكل برئاسة مدير مديرية القوى العاملة المختص بالمحافظة وعضوية مدير مكتب علاقات العمل وصاحب العمل أو من يمثله ويمثل المنظمة النقابية المختصة وممثلي المحافظ وكان على هذه اللجنة أن تقوم بتسوية النزاع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لها وإلا عليها أن تحيل النزاع خلال الأسبوع الرابع إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بتقرير مفصل بنتيجة سعيها ونقاط الاتفاق والخلاف مصحوبة بالمستندات فإذا لم يتمكن المجلس المركزي من تسوية النزاع خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب للجنة المحلية وجب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم .
وفي تقديري أن النظام الذي كان معمولاً به أفضل من نظام الوساطة للأسباب الآتية :
1- قیام مكتب علاقات العمل المختص بإعداد تقرير واف عن النزاع وأسبابه يعرض على لجنة تسوية المنازعات والتي كانت تهيئ للأطراف المتنازعة حرية الحوار والمناقشة برعاية الحكومة التي تعمل من خلال الحوار على تقرير وجهتي النظر بينهما حتى يتمكن من الاتفاق على أسس التسوية التي تصاغ في اتفاق جماعي ، وينتهي النزاع في هذه الحالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة.
2- وفي حالة تمسك أحد الأطراف بمطالبة وإخفاق اللجنة المحلية كان يحال الموضوع إلى المجلس المركزي لتسوية النزاع الذي عليه خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة المحلية البت في النزاع ، وإلا يحال النزاع إلى التحكيم في حالة إخفاقه وعليه فكلا النظامين ينتهي في حالة الإخفاق إلى التحكيم .
ولكن النظام الذي كان معمولاً به كان يتيح للحكومة بإعتبارها أحد أطراف العمل وهمها الإستقرار الإجتماعي للحوار مع الأطراف المتنازعة للتقريب بين وجهات نظرهم وكذا ما كانت تنجح في ذلك ، وبالنظر إلى المدد الزمنية التي حددها القانون الملغي والقانون الحالي فكانت 60 يوماً في القانون الملغي حتى يتم الإحالة للتحكيم بينما في القانون الحالي تصل إلى 103 يوم - حتى يحال الموضوع إلى التحكيم ، هذا فضلاً عما كان يحققه النظام السابق من حيدة تامة طوال مراحل بحث النزاع ، ومن ثم قد تلاحظ اختزال دور الحكومة كأحد أطراف العمل الثلاثة في هذه المرحلة .
إضافة إلى ما سبق وكان النزاع يتعلق بفريق العمال داخل المنشأة ولم يكن في هذه المنشأة لجنة نقابية وتولت النقابة العامة المفاوضة مع صاحب العمل وانتهت المفاوضة إلى الفشل ، ولكن النقابة العامة لسبب ما تقاعست عن طلبها من الجهة الإدارية تحريك إجراءات الوساطة أو في ختام تقديم تقرير الوساطة تقاعست عن طلبها من الجهة الإدارية إحالة ملف النزاع إلى التحكيم .. فهل يحرم هذا الفريق من العاملين من حق اللجوء للتقاضي للحصول على حقوقهم؟
بكل أسف نقول إن هذا وارد .. حيث قد ترى بعض النقابات العامة أن إحالة النزاع إلى الوسيط أو التحكيم قد يضر بمصالح القائمين عليها مع السلطات المختصة وكان يجب أن يتضمن التشريع آلية تعطي الحق لمن ينوب عن هذا الفريق بوكالة قانونية حق مخاطبة الجهة الإدارية لتحريك إجراءات الوساطة أو الإحالة إلى التحكيم ، وأما وأن هذه الآلية التشريعية غير موجودة فلا يمكن حرمان هذا الفريق من حق دستوري وقانوني وهو (مع عدم الإخلال بحق التقاضي الوارد في المادة 168) ، وعليه يمكن لهذا الفريق اللجوء إلى القضاء شريطة أن يكون فريق العال قد اتبع إجراءات التفاوض ، حيث إن المنظمة النقابية حينها تمارس المفاوضة نيابة عن فريق العمال الذين لا توجد لديهم منظمة نقابية ، فإنها تمارسها کوکيل عن العمال أو فريق منهم ، وإذا تقاعس الوكيل عن أداء دوره في الدفاع عن حقوق العمال ورفض إخطار الجهة الإدارية لتحريك إجراءات الوساطة فإنه يكون قد خرج عن حدود الوكالة القانونية ، ويحق للعاملين الإعتصام بالقضاء بعد إعذار النقابة وصاحب العمل والجهة الإدارية . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 495)