(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتضمنت المادة (180) أحكام تقديم طلب التحكيم، فأوجبت أن يكون موقعاً من صاحب العمل أو من وكيله المفوض، فإذا كان الطلب مقدمة من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت أو من النقابة العامة المختصة ، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب .
وكان لا محل لما تقوله الطاعنة من أن عدم الرد من جانب الحكم المطعون فيه على دفوع المطعون ضده الثانى ومن بينها الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في خصومة هو طرف فيها - يعد قضاءً ضمنيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي برفض هذه الدفوع؛ إذ إن ذلك شرطه ألا يكون قد قُضى ابتداءً لصالح المطعون ضده الثانى بموجب الحكم المطعون فيه. هذا إلى أنه لا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنًا في الحكم المذكور لقصوره في الرد على دفوعه، لأن مثل هذا الطعن كان مصيره الحتمى هو القضاء بعدم جوازه لانعدام المصلحة منه. لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وبعدم توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه، يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه المحكمة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة له وحده.
(الطعن رقم 2698 لسنة 86 ق - جلسة 13 / 3 / 2018 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 96 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
كما تقابل المادة 19 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91 لسنة 1959 .
شروط قبول طلب التحكيم :
يشترط لقبول طلب التحكيم ما يلي:
أولاً : أن يكون النزاع خاصة بالعمل أو بشروطه أي أن يكون بسبب ارتباط الطرفين بعقد عمل سواء أكانت فردياً أم جماعياً ، وسواء أكانت المنازعة قانونية بحته أم كانت إقتصادية .
ثانياً : أن يكون النزاع جماعية collectif أي يقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ولا يرتكن فيه إلى قانون أو اتفاق بل إلى قواعد العدالة الإجتماعية كما لو طلب العمال برفع أجورهم أو تخفيض ساعات العمل .
ثالثاً : ألا تكون المنازعة خاصة بفئة من فئات العمال المستبعدة أساساً من تطبيق أحكام قانون العمل (المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون).
رابعاً : ألا تكون المنازعة متعلقة بطلب تعديل قانون أو لائحة أو إكمال نقص تشريعي أو إلغاء قرار إداري أو تعديله أو الطعن على حكم قضائي نهائي أو قرار هيئة تحكيم يكون قد أصبح حائزاً لحجية الشيء المقضي إلا أن يكون البحث بقصد الإهتداء إلى سابقة قضائية في موضوع النزاع المطروح .
خامساً : ألا يكون النزاع خاصة بتعيين واحد أو أكثر من العمال أو فصلهم أو تأديبهم أو شروط عملهم الفردية ما لم يكن النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لمجموع العمال أو طائفة منهم .
سادساً : أن يكون طرفا النزاع قد سلكا طريق المفاوضة الجماعية ولم يتوصلا إلى اتفاق وأن تكون الوساطة أيضاً لم تنته إلى حل مرض هذا إذا سلك الطرفان مرحلة الوساطة .
سابعاً : إذا كان طلب التحكيم مقدماً من صاحب العمل فلا بد أن يوقع منه شخصية أو من وكيله المفوض gerant mandataire وقد يكون هذا الوكيل هو الممثل القانوني لصاحب العمل أو المنشأة وقد يكون محامياً موكلاً عنه .
ثامناً : إذا كان الطلب مقدمة من العمال وجب أن يوقع من رئيس المنظمة النقابية التي يتبعها العمال (لجنة نقابية أو نقابة عامة ) بشرط أن يوافق مجلس إدارة المنظمة على سلوك طريق التحكيم ، ولم يحدد النص نصاب موافقة مجلس الإدارة وبالتالي تكون الموافقة بالأغلبية ويرجح الصوت الذي منه رئيس المنظمة وذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون النقابات العمالية .
تطبيقات قضاء التحكيم العمالي :
يجب أن يشمل طلب التوفيق على أسماء أطراف النزاع أو ممثليهم ومحال إقامتهم ومن يتولون المفاوضات والتحكيم بالنيابة عن المنظمة النقابية أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
وإذا كان الطلب مقدماً من صاحب العمل فيجب توقيعه منه شخصية أو من وكيله المفوض ولا يكون مقبولاً الطلب الذي يتقدم به سكرتير نقابة العمال المتنازعين وكذلك الطلب الذي يتقدم به مندوبو العمال المنتمين إلى نقابة ، وإذا لم يكن الطلب مقدماً ممن يملك تقديمه أو من يمثل العمال تمثيلاً صحيحاً فلا سبيل إلى تصحيح ذلك أمام هيئة التحكيم .
الجهة الإدارية التي تتلقى الطلب :
يقدم طلب اتخاذ إجراءات التحكيم - إذا توافرت الشروط سالفة الذكر - إلى الوحدة الإدارية الجديدة التي استحدثها القانون وهي إدارة سوف تنشأ في وزارة القوى العاملة ، وعلى هذه الجهة أن تبحث الطلب وتدرس ملف النزاع ثم تحيلة إلى هيئة التحكيم المختصة وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب إليها .
ونرى أن هذه المدة ضيقة جدا وكان الأفضل إعطاء هذه الجهة مهلة أطول بعض الشيء ، ولكن على أي حال فهي میعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وإنما قصد بتضييق المدة حث الجهة الإدارية على سرعة اتخاذ إجراءات التحكيم. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 156)
حظر المشرع على العمال أو اللجنة النقابية تقديم طلب التحكيم إلا بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بينها لم يشترط على صاحب العمل سوى أن يكون الطلب مقدم منه أو من وكيله المفوض وجدير بالذكر أنه وفقاً للقانون الملغي كان الإحالة للتحكيم وجوباً دون أي شروط في حالة إخفاق المجلس المركزي لتسوية المنازعات . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 497)