loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتستثني المادة (181) المنشآت الاستراتيجية والحيوية والتي يحظر فيها الإضراب وفقاً لنص المادة (194) من شروط المرور بمرحلة الوساطة و تجيز لأي من طرفي النزاع في هذه المنشآت عند عدم تسويته ودياً من خلال المفاوضة أن يطلب - بمذكرة شارحة الموضوع النزاع - من الجهة الإدارية المختصة إحالته إلى هيئة التحكيم، وتكون هذه الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . 

الأحكام
التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن سكوت الخَصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد نزولًا منه عن حقه في الاعتراض.
( الطعن رقم 6627 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 12 / 2019 )
شرح خبراء القانون

هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة. 

وفي رأينا أن هذه المادة محل نقد كما تنطوي على التناقض مع أحكام المادة 179 وبيان ذلك أن المستفاد من صياغة المادة 181 الراهنة أن الوساطة إجبارية لأنه إذا كانت المفاوضة الجماعية مرحلة إختيارية كما هو مستفاد من المادة 179 فإنه ما كان ينبغي أن يشير نص المادة 181 إلى مرحلة الوساطة بقوله .. وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ، أي أن النص يعطي الحق لطرفي النزاع أن يلجأ أحدهما أو كلاهما مباشرة إلى التحكيم في حالة فشل المفاوضة الجماعية (في المنشآت الحيوية المشار إليها بالمادة 194 مع أن هذا الحق ثابت لهما حتى في غير المنشآت الحيوية بمعنى أنه لا تثريب على المتنازعين عند اللجوء إلى مرحلة التحكيم مباشرة سواء في المنشآت الحيوية والإستراتيجية أو في غيرهما من المنشآت يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية التي اعتبرت أن التحكيم في المنازعات المتعلقة بهذه المنشآت الحيوية هو تحكيم إجباري حيث قالت : 

ويلاحظ أن المشروع قرر أن تستثنى منشآت الخدمات الحيوية التي يحظر فيها الإضراب عن المرور بمرحلة الوساطة ومقتضى ذلك أنه في هذه المنشآت إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة كان لأي منهما طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإحالته خلال أسبوع على الأكثر إلى هيئة التحكيم المختصة ، ويلاحظ بالنسبة لهذه المنشآت أن المشروع احتفظ للتحكيم فيه بالطابع الإجباري الذي كان واردة بالنسبة لكافة المنشآت في ظل القانون 137 لسنة 1981 مع التأكيد على أن هذه الصورة من صور التحكيم الإجباري (بالنسبة لهذا النوع من المنشآت) يتفق ومستويات العمل الدولية ، وأنه إنطلاقاً من هذه المستويات أخذ المشروع - فيما عدا المنشآت المشار إليها - بالتحكيم الإختياري فقررت المادة 180 منه والمقابلة للفقرة الثانية من المادة 95 من القانون 137 لسنة 1981 بأنه إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي انتهى إليها الوسيط بشأن حل النزاع ، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب تحريك إجراءات التحكيم .  (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 161)

وقد استثنى المشرع المنشآت الإستراتيجية والحيوية - والتي يصدر قرار بتحديدها من رئيس مجلس الوزراء - من نظام الوساطة في حالة حدوث نزاعات جماعية بين العاملين فيها وإدارتها حيث أشار إلى أنه في حالة فشل المفاوضة الجماعية فلأي من طرفي النزاع أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم مع إرفاق مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع طلبه . 

وفي حالة امتناع الجهة الإدارية عن إحالة النزاع إلى التحكيم يحق لفريق العمال إنذار الجهة الإدارية بموجب إعلان رسمي لإحالة النزاع إلى جهة التحكيم ، وفي حالة انتهاء الأجل المحدد لها يحق لهم اللجوء إلى دائرة التحكيم مباشرة وذلك إعمالاً لنص المادة (168) من القانون . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 497)