loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
کما تنص المادة (183) على أن تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق هيئة التحكيم فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

  

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة (المادة 183) وهي تقابل المادة 98 من القانون 137 لسنة 1981 وتطبق هيئة التحكيم فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الأحكام

1ـ مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إستثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئا عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه الطاعن - أنه وإن كان مركز إدارته الرئيسي بطنطا إلا أنه لديه فرع بمدينة الزقازيق تعمل به المطعون ضدها وتتصل طلباتها به وناشئة عن عملها فيه وهو ما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها ذلك الفرع إعمالاً لنص المادة 52 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائی في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

( الطعن رقم 8060 لسنة 87 ق - جلسة 18 / 2 / 2018 ) 

2 ـ مفاد النص في المادة 52 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التى في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة مُتعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يُمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه .

( الطعن رقم 17002 لسنة 85 ق - جلسة 3/ 1 / 2017 والطعن رقم 13017 لسنة 86 ق - جلسة 5/ 5 / 2013 والطعن رقم 6242 لسنة 72 ق - جلسة 20/ 4/ 2013 والطعن رقم 163 لسنة 74 ق - جلسة 11/ 1 / 2011 و الطعن رقم 183 لسنة 78 ق - جلسة 15 / 3 / 2009 والطعن رقم 2470 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2008 والطعن رقم 8687 لسنة 77 ق - جلسة 3 / 8 / 2008 والطعن رقم 4560 لسنة 77 ق جلسة 24 / 8 / 2008 والطعن رقم 1499 لسنة 76 ق حلسة 17 / 4 / 2007 والطعن رقم 1421 لسنة 59 ق - جلسة 14 / 5/ 1990 والطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 6/ 1 / 2002 والطعن رقم 5196 لسنة 62 ق - جلسة 20/ 5 / 1993 )

3ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القاعدة العامة في تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

( الطعن رقم 2210 لسنة 83 ق - جلسة 24 / 3 / 2019 ) 

4 ـ ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

(الطعن رقم 2193 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 1 / 2004 )

شرح خبراء القانون

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 98 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 199 من قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 . 

نص هذه المادة يتضمن تكراراً لا ضرورة له حيث استهلت بقولها. «تتولى نظر ... التي يقع في دائرة اختصاصها .... الخ » مع أن المادة السابقة لها رقم 182 ورد في بدايتها نفس العبارة وهي ... «والتي يقع في دائرة اختصاصها ... الخ». 

القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم :  

ولعل الجديد الذي استحدثته المادة 183 أنها أحاطت إلى القواعد العامة (قانون المرافعات والقواعد الخاصة (قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية) فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب وبناء عليه فإن المبادئ والأحكام التي وردت بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنطبق على التحكيم العمالي بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد بنصوص التحكيم الواردة بقانون العمل الجديد فيجوز الإستعانة بمراكز التحكيم ويجوز اختيار المحكمين من بين القوائم الصادر بها قرارات وزير العدل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 167)

يحال النزاع من قبل الجهة الإدارية إلى هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق هيئة التحكيم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 499)