(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
ويحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاریخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة من الجهة الإدارية ، ويقوم بإخطار أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفي النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقادها وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول (المادة 184).
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز میعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء وطرفا النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (مادة 184) مطابقة للمادة 99 من القانون 137 لسنة 1981.
ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 1952 / 318 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع، وقد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه، ومن ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .
(طعن رقم 386 لسنة 23 ق جلسة 11/ 2/ 1960)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 99 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 200 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ويلاحظ أن النص الجديد أخذ بنفس المهلة المحددة بالنص الملغي وهو تاریخ تحديد الجلسة لنظر النزاع في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي رئيس الهيئة الملف ، واستخدم فقرة جديدة وهي إخطار أعضاء الهيئة وممثلي وزارة القوى العاملة وطرفي النزاع بالجلسة المحددة وذلك في ظرف ثلاثة أيام سابقة على إنعقادها واكتفى النص بالخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة للإخطار.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها البطلان
(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 169وراجع أيضاً لموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 499)