(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
ووفقاً للمادة (186) تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهرين من بدء نظره ولها سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة مجال العمل والإطلاع على جميع المستندات بما فيها الرأي الذي أبدته الجهة الإدارية وفقاً للمادة (161)، وكذلك ما انتهى إليه الوسيط على النحو الوارد بالمادة (178) فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل في النزاع.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل في مدة لا تتجاوز شهرين من بدء نظره وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والإطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه (مادة 186 من المشروع وهي تقابل المادة 101 من القانون 137 لسنة 1981) .
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 101 من قانون 137/ 81
الإجراءات أمام هيئة التحكيم :
يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع المعروض عليها في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من بدء نظره أي من تاريخ الجلسة الأولى ، على أن تأخر هيئة التحكيم في الفصل في النزاع لا يترتب عليه بطلان قرارها الذي تصدره بعد هذه المدة لأن النص على أن تفصل هيئة التحكيم في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره يقصد إلى وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بها أن يلحق البطلان قرار الهيئة إذا أصدرته بعد مدة شهر .
والمواعيد المضروبة في هذه المادة شأنها شأن جميع المواعيد التي ضربها المشرع في مواضع متفرقة للفصل في الأنزعة لا يمكن إلا أن تكون تنظيمية إذ لا يمكن أن يطلب من هيئة التحكيم أن تقول كلمتها قبل أن تتكون عقديتها ولا يقبل من المشرع أن يتحكم في الوقت الذي يتم فيه للهيئة تكوين رأيها .
ولهيئة التحكيم ما للمحكمة من صلاحيات من حيث سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة والإنتقال للمعاينة على الطبيعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالنزاع حتى تتمكن من تكوين عقيدتها .
ويلاحظ أن النص الملغي كان يعطي للهيئة الحق في توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة في حالتين:
الأولى : إذا تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه.
والثانية : إذا تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو في حالة إمتناعه عن أداء اليمين أو في حالة رفضه الإجابة في أحوال الشهادة والإستجواب .
ومع أن النص الجديد أغفل الإشارة إلى ذلك إلا أننا نرى أن حكم الفقرة الملغاة لازال سارية طبقاً للقواعد العامة وبناء عليه يحق للهيئة أن تطبق قواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم في هذا الشأن . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 174)
يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر في النزاع المعروض وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع إلا أن هذا الموعد ليس من مواعيد المرافعات وإنما هو ميعاد تنظيمي قصد به الحث على سرعة الفصل في النزاع ، فلا يترتب على مخالفته أي بطلان .
وإذا كان القانون لم يقرر حضور طرفي النزاع شخصياً أمام الهيئة أو بوكيل عن كل منها كما كان في القانون الملغي حيث إنه أمر بديهي ولا حائل دون حضورهم إعمالاً لأحكام قانون المرافعات وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق النزاع فلها أن تستمع للشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والإطلاع على جميع المستندات . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 500)