(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
كما توجب المادة (188) أن تعلن هيئة التحكيم طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ، وتحدد إجراءات إرسال ملف النزاع إلى الجهة الإدارية المختصة وكيفية الإخطار والطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
مع اختلاف في المادة التي يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر فيها النزاع وتفصل فيه : فبينما كانت المدة بموجب نص المادة 107 من القانون 137 لسنة 1981 المشار إليه بعشرين يوماً من بدء نظر النزاع فإن المشروع رأي مد هذه المهلة فأصبحت لا تجاوز شهرين من بدء نظر النزاع.
وتطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ولها تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرب ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.
ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص، وإيداع الملف بمحفوظاتها وتعطي مستخرجات منه لذوي الشأن.
ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هاتان المادتان (188، 189) من المشروع تقابلان المادة 102 و من القانون 137 لسنة 1981 دون مساس بالأحكام الواردة بها مع إعادة ترتيبها.
وتطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة 189) وهي تقابل حكم المادة 103 من القانون 137 لسنة 1981 مع تعديل في الصياغة إقتضته القواعد العامة للتوفيق بين أحكام القوانين، وخاصة قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
1 ـ إن المادة 4 / 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع في خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ، و لم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة
(طعن رقم 289 لسنة 23 ق جلسة 4/ 1957/4)
2 ـ نص القانون رقم 8 لسنة 1957 على أن يتبع في إجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم الإحكام الواردة في قانون المرافعات - فإذا كان المطعون عليه قد دفع الطعن بأنه غير مقبول لأن الطاعنة قبلت القرار المطعون فيه و لفوات ميعاد الطعن الذى بدأ في 11 فبراير سنة 1945 تاريخ القرار الصادر في النزاع رقم 164 لسنة 1953 ، و كان لم يقم أى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، و كان قرار 11 فبراير سنة 1945 غير منه للخصومة لأنه إقتصر على إحالة الطلبات الجديدة للعمال إلى مكتب العمل ، و كان لم ينقض عند التقرير بهذا الطعن ثلاثون يوما على إعلان القرار المطعون فيه بل على تاريخ صدوره . فإن الطعن يكون مقدما في ميعاده و مقبولا .
( الطعن رقم 31 لسنة 25 ق - جلسة 29 / 10 / 1959)
( الطعن رقم 26 لسنة 25 ق - جلسة 29 / 10 / 1959)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 102 من قانون 137 لسنة 1981 والسابق إيراد نصها في شرح المادة (187) السابقة ، كما تقابل المادة 203 من قانون العمل السابق الملغي رقم 91 لسنة 1959.
شرح وتعليق :
الجديد محل نقد لما تضمنه من عدم الدقة في الصياغة النص والتعارض البين ، ذلك أنه أوجب على هيئة التحكيم إعلان من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره - وهذا الذي ذكره لا يستقيم مع كون طرفي النزاع ممثلين كل بالمحكم الذي اختاره وبالتالي فهما من ضمن أعضاء هيئة التحكيم ويعلمان بالمداولات وبالحكم بل أن لهما رأي فيه ولا يتصور صدوره في غيابهما لكن يبدو أن النص الجديد نقل هذه الفقرة عن النص الملغي والذي كان يتمشى مع كون هيئة التحكيم تتكون في ظل القانون الملغي من إحدى دوائر محكمة الإستئناف ومندوب عن وزارة القوى العاملة ومندوب عن الوزارة المعنية فقط (مادة 97 من قانون 137/ 81) ولم يكن طرفاً النزاع ممثلين بمحكمين في الهيئة وبالتالي فقد كان من المنطقي أن يتولى رئيس هيئة التحكيم إعلانهما بصورة من قرار التحكيم (مادة 102/ 4 من قانون 137/ 1981)
قید منطوق حكم التحكيم وإعطاء صورة رسمية منه :
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 188 على هيئة التحكيم بعد إصدار حكمها في النزاع أن ترسل الملف إلى الوحدة الإدارية المختصة المشكلة في وزارة القوى العاملة طبقاً للمادة 167 من القانون فلا يجوز حفظ ملف التحكيم في أرشيف محكمة الإستئناف وإن كان من الجائز الإحتفاظ بملخص للنزاع ولمنطوق الحكم في أجهزة الحاسب الألي بالمحكمة حتى تستطيع الدوائر القضائية بالمحاكم الإحاطة بمبادئ التحكيم التي صدرت.
وتتولى الجهة الإدارية فور تلقيها ملف النزاع حفظه وقيد منطوق حكم التحكيم في السجل الخاص المعد لذلك بالإدارة المشار إليها.
ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.
وعبارة «كل ذي شأن» تشمل كل من لهم مصلحة أو صفة في النزاع بل إننا نرى إعطاء صورة رسمية من حكم التحكيم لمن يريد بإعتبار أن الأحكام عندما تصدر تعتبر ملكة الناس كافة خصوصاً وأن قضاء التحكيم العمالي لا ينطوي على أسرار أو خصوصيات ينبغي الحفاظ على سريتها ومادام أن من يريد الصورة الرسمية مستعد لسداد الرسم المقرر لذلك وبالتالي فلا يجوز رفض طلبه.
الطعن في حكم التحكيم :
لكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض يحق لكل من طرفي النزاع الطعن في قرار التحكيم أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة للطعن بالنقض».
(طعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة 5/ 4/ 1967)
ولما كانت المادة 183 تحيل على قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص ، فإن الطعن في حكم التحكيم أمام محكمة النقض لا يجوز إلا في الأحوال الآتية :
أولاً : إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ثانياً : إذا وقع بطلان في الحكم.
ثالثاً : إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (مادة 248 مرافعات).
ميعاد الطعن بالنقض في حكم هيئة التحكيم :
طبقا للمادة (252) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة (188) من قانون العمل الجديد فإن ميعاد الطعن بالنقض في حكم التحكيم هو ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم طالما أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم ونعود لبحث هذه المسألة في موضوع تالي .
بطلان حكم التحكيم :
أجبت المادة 188 في نهايتها أن تتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقد نصت المادة (7) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه بالنسبة للإعلان فإنه ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصية أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم ، وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
ولا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
ومؤدى ذلك أنه رغم إحالة نص المادة 188 على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان إلا أن القواعد التي أوردتها المادة (7) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالفة الذكر لا تسري طبقاً لما جاء بنهايتها من عدم سريان هذه الأحكام على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
وبالتالي نعود إلى القواعد العامة في قانون المرافعات فهي التي تطبق دون سواها فيما يختص بالإعلانات .
أما بالنسبة للطعن لوجود بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فإن القواعد الواردة بقانون التحكيم سالف الإشارة هي التي تسري .
وقد حددت المادة 53 منه حالات البطلان في الإجراءات وهی واردة على سبيل الحصر ويقع على من يستند إلى إحدى هذه الحالات عبء الإثبات ، وترفع دعوى البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهي دائرة الإستئناف التي أصدرت حكم التحكيم أو إحدى دوائر المحكمة بالتشكيل الوارد بالمادة 182 سالفة الذكر ووفقاً للضوابط المقررة بالمادتين 53 و 54 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 .
حجية حكم التحكيم وميعاد رفع دعوى البطلان :
نصت المادة 54 فقرة أولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 (وهو القانون الذي أشارت المادة 188 إليه) على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فهل يطبق الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة أم يطبق الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون يوماً للطعن بالنقض (مادة 252).
. نرى أن ميعاد الطعن هو ما ورد بالمادة 252 مرافعات أي ستين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم .
ذلك أن نص المادة 188 قال ... ويتبع في الإعلان والطعن ... والمقصود هنا هو الطعن بالنقض وليس الدعوى ببطلان حكم التحكيم والتي تحدد ميعاد رفعها بثلاثة أشهر طبقاً لقانون التحكيم لأن دعوى بطلان حكم التحكيم شيء والطعن بالنقض لبطلان في الإجراءات شيء آخر .
كذلك يكون لأي من طرفي نزاع التحكيم أن يطعن بالنقض في حكم التحكيم إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم أخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (مادة 249مرافعات) ولا يشترط أن يكون النزاع السابق من أنزعه التحكيم الصادر فيها حكم نهائي من هيئة التحكيم بل يجوز أن يكون الحكم السابق صادرة من إحدى دوائر الاستئناف العادية في نفس النزاع بين ذات الخصوم.
ولا يجوز الحكم الصادر من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين وليس ثمة ما يمنع إذا تغيرت الظروف من عرض الموضوع نفسه لإعادة النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 185)
وعلى رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب و مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وهذا موعد تنظيمي وليس من مواعيد المرافعات فلا يترتب على مخالفته أي بطلان ثم تقوم هيئة التحكيم بإرسال ملف النزاع إلى وزارة القوى العاملة الإدارة العامة لعلاقات العمل قید منطوق القرار في سجل خاص وإيداع الملف بمحفوظاتها وتعطي منه مستخرج لذوي الشأن .
والقرار الصادر من هيئة التحكيم يعتبر قراراً نهائياً ولا قوة الأحكام القضائية النهائية بحيث لا يجوز لأحد الطرفين إعادة طرح النزاع من جديد وإلا جاز لطرف الآخر التمسك بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه .
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من هيئة التحكيم إلا أمام محكمة النقض ، وفي الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 501)