loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتخضع المادة (189) تصحيح الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم للقواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

هاتان المادتان (188، 189) من المشروع تقابلان المادة 102 و من القانون 137 لسنة 1981 دون مساس بالأحكام الواردة بها مع إعادة ترتيبها. 

وتطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة 189) وهي تقابل حكم المادة 103 من القانون 137 لسنة 1981 مع تعديل في الصياغة إقتضته القواعد العامة للتوفيق بين أحكام القوانين، وخاصة قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

الأحكام

1ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه ، وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 4429 لسنة 84 ق - جلسة 14 / 4 / 2019)

2 ـ إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ، ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29 / 2 من لائحة غرفة التجارة حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد في أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج .

(الطعن رقم 1041 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 4 / 2010)

شرح خبراء القانون

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 204 من قانون العمل الموحد السابق رقم 91 لسنة 1959 .

كما تقابل المادة 103 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 .

تصحيح الحكم الصادر عن هيئة التحكيم : 

يقصد بتصحيح الحكم هو تصحيح الأخطاء المادية التي ترد فيه (كالخطأ في التعبير) وليس الخطأ في التفكير بإستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما إتجهت إليه إرادة المحكمة حسبما تكشف عنه مدونات الحكم نفسه فلا يقصد به ما يتردى فيه الحكم من أخطاء أو مخالفة الثابت بالأوراق سوى في الإلمام بواقع في الدعوى أو إرساء القاعدة القانونية في الاخطاء المادية التي يرد عليها التصحيح هي أخطاء مادية او حسابية بحتة لا يؤثر تصحيحها على كيان الحكم بحيث يفقد ذاتيته ويجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح . مجموعة الأحكام السنة 23 ص 734 جلسة 9/ 4/ 1973) 

سريان قواعد قانون التحكيم بشأن تصحيح أحكام التحكيم : 

نصت المادة 50 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 (والتي أحالت المادة 189عليها) على أن تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك . 

ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 53 و 54 من هذا القانون (أي قانون التحكيم رقم 27/ 1994 ). 

شروط تصحيح حكم التحكيم : 

يشترط لتصحيح حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم سالف الإشارة سبعة شروط وهي :  

الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم قد صدر فعلاً منهياً لخصومة التحكيم إذ لا محل لتصحيح حكم وقتي أو تمهيدي تكون الهيئة قد أصدرته لأنه في الإمكان تدارك الخطأ المادي عند إصدار الحكم النهائي المنهي للخصومة التحكيم. 

الشرط الثاني : ينصب تصحيح الحكم على الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية ومثال الأخطاء الكتابية الخطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم أو محل إقامتهم ، ومثال الخطأ الحسابي الخطأ في رصد الأرقام أو البيانات الحسابية . 

الشرط الثالث : أن يجري التصحيح بناء على طلب أحد طرفي النزاع أو من تلقاء ذات هيئة التحكيم. 

الشرط الرابع : أن يجري التصحيح من غير مرافعة في خلال الثلاثين يوم التالية لصدور الحكم المراد تصحيحه أو إيداع طلب التصحيح ، ويجوز مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت هيئة التحكيم ذلك . 

الشرط الخامس : أن يصدر التصحيح بقرار من هيئة التحكيم وليس بحكم جديد ، ويلزم أن يكون القرار كتابة وموقع عليه من أعضاء الهيئة. 

الشرط السادس : أن يعلن قرار التصحيح إلى طرفي النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره - وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . 

الشرط السابع : ألا يكون من شأن التصحيح إجراء أي تعديل في الحكم بإضافة أو حذف او نحوه. 

تفسير الحكم الصادر عن هيئة التحكيم : 

يقصد بتفسير الحكم بيان ما وقع في منطوق من غموض أو إبهام أو يحتمل الشك في تفسيره أو يحتمل أكثر من معنى في مقتضاه مما يثير جدلاً في تنفيذه . 

سريان قواعد التحكيم بشأن تفسير حكم التحكيم : 

نصت المادة 49 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (والتي أحالت عليه المادة 189 موضوع الشرح) إلى قواعد تفسير أحكام التحكيم فنصت على أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم . 

ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذ رأت ضرورة لذلك . 

ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

شروط تفسير حكم التحكيم : 

وفي ضوء ما جاء بالمادتين 189 (موضوع الشرح) و 49 من قانون التحكيم فإنه يشترط في تفسير حكم التحكيم أربعة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم قد صدر فعلاً . 

الشرط الثاني : أن يكون منطوق حكم التحكيم مشوباً بالغموض أو الإبهام أو يحتمل الشك في تفسيره أو يحتمل أكثر من معنى في مقتضاه . 

الشرط الثالث : أن يقدم أحد طرفي التحكيم طلب التفسير إلى ذات هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المراد تفسير منطوقه وذلك خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم أو إعلانه . 

الشرط الرابع : أن يقوم طالب التفسير بإعلان الطرف الأخر بطلب التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم . 

وتصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب التفسير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير إليها ويجوز مد هذه المدة ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك أو احتاج التفسير إلى فسحة أطول من الوقت .

جزاء مخالفة قواعد التصحيح والتفسير لحكم التحكيم : 

لا يوجد جزاء جنائي على مخالفة نصوص مواد التحكيم إلا أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 التي أحالت عليه المادة 189 الراهنة مؤداها أن تصحيح حكم التحكيم كتفسيره من حيث عدم جواز الخروج على ما جاء بالحكم أو تعديل منطوقه إو إضافة عبارات له أو حذف عبارات منه تحت ستار التصحيح أو التفسير، ولذلك فإن هيئة التحكيم إذا تجاوزت سلطتها في التصحيح بأن عدلت في الحكم فإنه يصبح مثار طعن عليه بدعوى بطلان أصلية وفقاً لأحكام المادتين 53  و 54 من قانون التحكيم . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 193)

تسري قواعد تفسير الأحكام وتصحيحها الواردة في قانون التحكيم في المواد التجارية على القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم فتتولى الهيئة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه من رئيس الجلسة .  (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 502)