(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتسند المادة (190) الاختصاص بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم إلى ذات الهيئة وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها القاضية للأمور المستعجلة إذا كان المطلوبة إجراء وقتياً ويسري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة 190 وهي مطابقة لنص المادة 104 من القانون 137 لسنة 1981).
ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والتشغيل عدد هيئات التحكيم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها وتقرير بدل حضور الجلسات (مادة 190 وهي مقابلة لنص المادة 106 من قانون العمل 137 لسنة 1981).
حكم المحكمة الدستورية العليا
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28 / 4/ 1993 اسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولى، وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة 7/ 7/ 1997 حكمها بإلزام الشركة المدعية ( المحتكم ضدها فى التحكيم ) بأن ترد للشركة المدعى عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة فى إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم، هو الذى يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس ؛ حرياً بالرفض . ولاينال من ذلك، قيام الشركة المدعية، بتنفيذ الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، تقتصر على التحقق من أن الحكم الذى يصدر فيها يؤثر على الحكم فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع والتى تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها . وحيث إن المادة 56 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..... " وتنص المادة 58 على أن " 1 - لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . 2 - لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : أ - أنه لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع . ب - أنه لايتضمن مايخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . 3 - ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ يُخَوّل طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يُحْرَم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين 40 و68 من الدستور . وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لايجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما فى هذا النطاق، لايجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصهامن أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها . وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أوتقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لاتمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلايقتصر مجال إعماله على ماكفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التى يقررها القانون . وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، قد دل - على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولافى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولافى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ماتقدم، فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذى يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق فى التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التى تطلبها البند (2) من المادة 58 السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر فى خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفى فى المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها ؛ يكون قد مايز - فى مجال ممارسة حق التقاضى - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين 40 و 68 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين . ولايقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم ومايهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الاعتبار لايجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لايعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع، وأنه لايتضمن مايخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ؛ ومن ثم فإنه وقد أجازالنص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها . وحيث إن الحجية المطلقة التى أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها فى المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها - من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها ؛ وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين، يعنى أن الحظر الذى أورده يناقض الدستور، ممايفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضى تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 21 دستورية جلسة 6 / 1 / 2001 - تاريخ النشر : 18/ 1/ 2001)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 104 من قانون العمل رقم 137/ 81 كما تقابل المادة 106 من ذات القانون كما تقابل المادتين 205 و 211 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد أغفل المادة 105 من القانون 137 لسنة 1981 والتي تقرر أنه التي تقرر أنه لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو المنظمة النقابية دون إستمرارهم في أداء مهمتهم أمام هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العمال أو مجلس إدارة المنظمة على غيرهم وقد استبعد هذا النص لأنه بموجب التنظيم الذي أتى به المشروع لم يعد اختيار ممثلي العمل (المحكم) واردة إلا أمام هيئة التحكيم وقد أحتاط المشروع لهذا الفرض فقرر تعيين محكم إحتياطي ، وعلى كل الأحوال بما أن المحكم قد تم إختياره وأدى اليمين القانونية فإن القواعد العامة تنص على إستمراره في أداء مهمته حتى نهايتها ولذلك لم تكن هناك حاجة النص صريح يقابل المادة 105 من القانون 137 لسنة 1981 .
الإستشكال في حكم التحكيم :
الأصل أنه يجوز لمن يضار من الحكم المراد تنفيذه أن يستشكل في هذا التنفيذ سواء كان محكوماً عليه أو من الغير هذا الإشكال إما أن يقدم للمحضر وإما أن يرفع بورقة تكليف بالحضور بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، وفي الحالتين تنظر الإشكال محكمة الأمور المستعجلة المختصة أو قاضي التنفيذ.
واستثناء من هذه القواعد أوجبت المادة أن يرفع الإشكال أمام ذات هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وتنظره وفقاً القواعد والإجراءات المحددة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، وإذ رفع الإشكال في حكم التحكيم أمام قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور المستعجلة يكون غير مقبول لأن المادة 190 الراهنة حددت الاختصاص لهيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي محجوز للهيئة التي تنظره بوصفها قاضياً للتنفيذ .
ويتعين على المستشكل أن يقدم أسباب الإشكال اللاحقة علی صدور الحكم المستشكل فيه ، ولا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين طالما أن هذه الحجية قائمة لم تنتقض بأي سبب من الأسباب .
وطبقاً للمادة 57 من قانون التحكيم (التي أحال عليها نص المادة 190)
يشترط لطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم شرطان:
أولهما : أن يكون طلب وقف التنفيذ مبناه أسبابا جدية يمكن
الإحاطة بها من ظاهر الأوراق. .
وثانيهما : أن يكون طالب التنفيذ مستعداً لسداد الكفالة التي تأمر الهيئة بتحديدها أو مستعداً لتقديم الضمان المالي المطلوب.
الفصل في الإشكال :
وطبقاً لنفس المادة 57 من قانون التحكيم تفصل الهيئة في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره فإذا أمرت بوقف التنفيذ تفصل في دعوى البطلان إذا كانت مرفوعة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ .
هذه المواعيد تنظيمية قصد منها الحث على سرعة الفصل في طلب وقف التنفيذ فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
التظلم من أمر تنفيذ حكم التحكيم :
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون التحكيم سالف الإشارة على أنه لا يجوز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية هذه الفقرة فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .
تحديد أعداد هيئات التحكيم :
أوجبت المادة 2/190 على وزير العدل أن يصدر قراره بالإتفاق مع وزير القوى العاملة بتحديد عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الإستئناف وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد دوائر التحكيم وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ويتضمن قرار وزير العدل تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين من ممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ووزارة القوى العاملة.
وجدير بالذكر أن قرارات وزير القوى العاملة المنفذة لأحكام القانون من المفترض أن تصدر في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون والذي لا يعتبر نافذة إلى بعد تسعين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية في 2003/4/7 . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 201)
1- تختص هيئة التحكيم بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة عنها وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
2- يقرر وزير العدل بقرار منه بتجديد عدد دوائر التحكيم في محاكم الإستئناف بالإتفاق مع الوزير المختص.
3- يتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور جلسات المحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة وهو أمر مستحدث ينص عليه لأول مرة. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 503)