loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتستحدث المادة (191) حكماً يقرر أنه فيما عدا المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194)، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي - في حالة عدم قبولهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما - الإتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. 

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منها موضوع النزاع والشروط والأصول التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وتراً ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم کتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة . 

ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر بصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم کتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن. 

ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم ، على أن يتبع فيها لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .  

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

استحدث المشروع بموجب المادة 191 حكماً جديداً يقرر أنه فيما عدا منشآت الخدمات الحيوية المشار إليها في المادة 194 من المشروع، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي - في حالة عدم قبولهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما - الإتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. 

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والأصول التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وتراً. 

ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن. 

ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

ويلاحظ ما ورد بالمادة 191 من استثناء منشآت الخدمات الحيوية من التحكيم الخاص يتمشى مع الحكم الوارد بالمادة (194) من المشروع والذي يحظر الإضراب في منشآت الخدمات الحيوية للجمهور التي يؤدي توقفها إلى إضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويلاحظ أن هذا الاستثناء وذلك الحظر إنما يأتي متفقاً مع الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت والتي أملت أيضاً استثنائيها من نظام الوساطة وكل ذلك في سبيل التوصل إلى حسم النزاع في هذه المنشآت الحيوية في أسرع وقت ممكن عن طريق التحكيم الإجباري وهو ما يتفق كما سبق القول مع مستويات العمل الدولية. 

وتجدر الإشارة أخيراً، إلى أن المشروع قد أغفل المادة 105 من القانون 137 لسنة 1981 والتي تقرر أنه لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو المنظمة النقابية دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام اللجان المحلية أو مجلس تسوية المنازعات أو هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العمال أو مجلس إدارة المنظمة على غيرهم. 

وقد استبعد هذا النص لأنه بموجب التنظيم الذي أتى به المشروع لم يعد إختيار ممثلي العمال (المحكم) واردة إلا أمام هيئة التحكيم وقد احتاط المشروع لهذا الغرض فقرر تعيين محكم إحتياطي وعلى كل الأحوال بما أن المحكم قد اختاره وأدى اليمين القانونية فإن القواعد العامة تنص على استمراره في أداء مهمته حتى نهايتها. ولذلك لم تكن هناك حاجة لنص صريح يقابل المادة 105 من القانون 137 لسنة 1981.

 

الأحكام

النص في المادة 4(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، يدل على أن التحكيم الحر أو غير المؤسسى Ad - hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم، وفقًا لما يخوله لهم القانون، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. وأن التحكيم المؤسسى Institutional هو التحكيم الذى يتم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، وقد يقوم المركز أيضًا بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحته، فضلًا عما توفره هذه المراكز من أماكن مناسبة لإجراء التحكيم وتسهيلات إدارية وفنية وكذلك الثقة المستمدة من أهمية كل مركز وتاريخه بما يُشعر الأطراف بالأمان القانوني لما يتم من إجراءات التحكيم وما يصدر تحت مظلة المركز من أحكام.

(الطعن رقم 6627 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 12 / 2019 ) 

شرح خبراء القانون

النصوص المقابلة : 

إن هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات العمالية السابقة . 

وقد رأينا أن المادة 183 وغيرها من المواد أحالت إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في نصوص قانون العمل أي أن الأصل هو تطبيق التحكيم في قانون العمل (مواد من 179 - 190) والإستثناء هو نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لكن المشرع خرج على هذه القاعدة في المادة 191 إذا كانت منازعة التحكيم تتعلق بالمنشأت الإستراتيجية والحيوية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء فالتحكيم في هذه المنازعات والذي أسماه «بالتحكيم الخاص» يجوز أن يخضع للأحكام الواردة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 .

فالمتنازعون بالخيار بين أن يلجأ إلى هذا التحكيم أو ذاك حيث لم يفرض النص عليهم اللجوء لنظام معين من نظم التحكيم وهذا ما تفصح عنه عبارة النص بقولها ... يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي .... الخ. 

ويمكن إيجاز أحكام التحكيم المشار إليها في مواد القانون رقم 27/ 1994 في الفقرات التالية. 

اتفاق التحكيم : 

نصت المادة السادسة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم . 

ومؤدي هذا النص أن الأطراف التحكيم أن يتفقوا على إخضاع العلاقة القانونية سواء كانت عقدية أو غير عقدية لأحكام أي عقد تحكيم نموذجي يشار إليه في وثيقة التحكيم أو إتفاقية دولية حتى ولو لم تكن مصر قد صدقت عليها ما دامت إرادة الأطراف قد ارتضت سلفاً بأحكامها وأياً كانت الوثيقة أو العقد النموذجي أو الإتفاقية المحلية أو الأجنبية ، فمتى اتفق الطرفان على إعتبارها والإعتداد بها أصبحت مكملة لعقد التحكيم ووجب تطبيقها إعمالاً لمبدأ سلطات الإرادة . 

ضوابط إعلان أطراف التحكيم : 

أطلق نص المادة السابعة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سلطان إرادة أطراف التحكيم اعتباراً منه بأنه كلما زاد مقدار الحرية التي يهيئها التشريع المصري لطرفي التحكيم كلما زادت ثقتهما فيه ومن هنا ترك المشرع لهما حرية الإتفاق على اختيار القواعد التي تسري على الإجراءات التي تطبق على موضوع النزاع ويتم الإعلان إما إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أي موطن أعماله أو حرفته أو في محل إقامته المعتاد أو على عنوانه البريدي أو عنوان الفاكس المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم وأوجبت المادة (7) سالفة الذكر على طالب الإعلان أن يقوم بالتحريات المعقولة لمعرفة عنوان المرسل إليه وذلك في حالة ما إذا تعذر الوصول إليه في الأماكن سالفة الذكر .

نطاق تطبيق المادة التاسعة من قانون التحكيم على التحكيم العمالي : 

أناطت المادة (9) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة اختصاصات واسعة في نظر منازعات التحكيم الدولي والداخلي. 

فهناك نوعان من اختصاص هذه المحكمة : 

الأول : اختصاصها الأصيل بنظر النزاع فيما لو لم يكن اساساً قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حالات التحكيم الداخلي. 

الثاني : اختصاص المحكمة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج .

ويثور التساؤل!! هل تختص محكمة استئناف القاهرة بالنزاعات التي تتعلق بالتحكيم العمالي في المنشآت الحيوية والإستراتيجية ؟   

أجابت المادة (191) موضوع الشرح على ذلك بإجازة التجاء طرفي التحكيم إلى إجراءات التحكيم الخاص الذي تنظمه نصوص قانون التحكيم وفي هذه الحالة تكون محكمة استئناف القاهرة هسي المختصة إذا سلك الطرفان طريق التحكيم الخاص ، أما إذا اتفقا على التحكيم المنصوص عليه في المواد 169 - 190 من قانون العمل 

الراهن كانت هيئة التحكيم المنصوص على تشكيلها في المادة 182 هي المختصة على نحو ما سبق شرحه. 

ضرورة أن يكون عدد المحكمين وتراً : 

أكدت المادة (15) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على وترية تشكيل هيئة التحكيم وعلى ضرورة أن يكون عددهم ثلاثة في حالة عدم الإتفاق على العدد وذلك حتى يمكن الترجيح عند تساوي الأصوات . 

وبالنسبة لإجراءات التحكيم فإذا اتفق طرفا التحكيم على التحكيم الخاص أصبحت القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم التحكيم هذا مع الأخذ في الإعتبار القيود المقررة بالمادة (191) الراهنة. 

هل يجوز رد المحكمين : 

أغفلت نصوص التحكيم في قانون العمل الجديد الإشارة إلى أحكام رد المحكمين رغم أن المستفاد من نص المادة 97 من قانون العمل الملغي أنه كان يجيز رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وبالتالي كانت تسري عليهم قواعد وضوابط إجراءات الرد والتنحي الواردة بالمواد من 145 - 165 من قانون المرافعات ، وكان من الطبيعي أن أعضاء هيئة التحكيم من المستشارين يخضعون أساساً لإجراءات رد وتنحي القضاة .

ولكن إزاء إغفال النصوص لهذه الأحكام الملغاة - فهل يسري على المحكمين الممثلين المنظمات العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة (وهم من أعضاء هيئة التحكيم) أحكام التنحي والرد. 

نرى أنه يجوز رد المحكم لأنه يجلس في مجلس الحكم - وذلك إذا توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادتين 146 و 148 من قانون المرافعات . 

وبناء عليه يجوز رد المحكم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في النزاع أو مع زوجته أو إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في النزاع أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً . 

أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيه - كما يجوز أيضاً رد المحكم لأحد الأسباب الآتية :

أ) إذا كان له أو لزوجته نزاع مماثل للنزاع الذي ينظره أو إذا حدث أحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام النزاع المطروح على المحكم بشرط ألا تكون هذه الخصومة مفتعلة بقصد رده . 

ب) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في التحكيم أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام النزاع المطروح .

ج) إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل النزاع أو بعده .

د) إذ كان بينه وبين أحد الخصوم مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته في التحكيم بغير ميل . 

وقد أشرنا إلى هذه الأسباب العامة للرد حسبما نصت على ذلك نصوص قانون المرافعات بالنسبة للقضاة وهي واردة على سبيل الحصر ولكن يضاف إليها بالنسبة للمحكمين أية أسباب أخرى يراها طالب الرد ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التحكيم جاء مطلقا في جواز رد المحكم لأي ظرف يثير الشكوك الجدية حول حيدته أو إستقلاله . 

على عدم دستورية العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التحكيم :  

عندما صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 نصت الفقرة الأولى من المادة 19 منه على أن يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب . 

وقد طعن بعدم دستورية العبارة الأخيرة من الفقرة وصدر الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أن «فصلت هيئة التحكيم في الطلب».

وبناء على هذا الحكم صدر القانون رقم 8 لسنة 2000 بتعديل المادة 19 حيث حذفت منها العبارة المحكوم بعدم دستوريتها .

إستبدال المحكم يغني عن إجراءات رده :

لما كان عضو التحكيم الذي قد يتوافر فيه سبب التنحي ولم يتنح أو الذي يقوم في شأنه أحد أسباب الرد هو في الأصل إما ممثل للعمال أو لصاحب العمل أو لوزارة القوى العاملة فإنه يمكن إستبداله بغيره حتى لا تتعطل إجراءات التحكيم ويستطيل الفصل في النزاع مما قد يضر بمصلحة الطرفين وبالإنتاج وبالمصلحة العامة .

 مخاصمة المحكمين : 

لا إشكال في إمكان مخاصمة رئيس هيئة التحكيم لأنه كما رأينا مستشار بمحكمة الإستئناف فتسري بشأنه قواعد المخاصمة الواردة بالمادة 494 من قانون المرافعات وكذلك الحال بالنسبة للمستشارين الذي تتألف منهم هيئة التحكيم ، لكن الإشكال فيما إذا ثبت أن أحد المحكمين عن المنظمة النقابية أو عن صاحب العمل أو عن وزارة القوى العاملة) قد ارتكب غشاً أو خطأ مهنياً جسيماً فهل تنطبق عليه نفس قواعد المخاصمة التي تسري على مستشاري الهيئة قياساً على الرد والتنحي ؟ في الواقع لا يمكن التسليم بهذا القياس – ولكن مادام المشرع قد سكت عن مسألة مخاصمة أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة فلا مندوحة من الرجوع إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية ومعايير وضوابط الخطأ الشخصي سيما وأن دعوی 

مخاصمة القضاة هي في حقيقتها دعوى مسئولية هدفها تعويض المضرور وإلغاء العمل الذي ينشره القاضي وإعتباره كأن لم يكن من حيث الأثر - وتلك طبعاً إذا حكم في دعوى المخاصمة بقبولها في مرحلتيها حسبما تقضي بذلك المواد 494 وما بعدها من قانون المرافعات. 

وتعتقد أنه إذا كان المخاصم ( بفتح الصاد) هو ممثل العمال فيمكن مساءلته تأديبياً وجنائياً ومدنياً وفقاً لقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن نقابات العمل المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1981 وبالقانون رقم 12 لسنة 1995 أما إذا كان المخاصم هو ممثل صاحب العمل فيمكن مساءلته طبقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية وأما إذا كان المخاصم هو ممثل وزارة القوى العاملة فإذا ثبت أن الخطأ الجسيم الذي اقترفه ليس خطأ مرفقياً بل خطأ شخصي فإنه يمكن مساءلته جنائياً ومدنياً وتأديبياً وفق القواعد العامة في المسئولية . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 208 )  

 

هذا وقد استحدث القانون بموجب المادة 191 حكماً جديداً يقرر أنه فيما عدا منشآت الخدمات الحيوية المشار إليها في المادة 194 من القانون ، يجوز لصاحب العمل وللعمال أو منظماتهم النقابية - في حالة عدم قبولها للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما - الإتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب .

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والأصول التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وتراً ويكون حكم التحكيم ملزم للطرفين بعد إيداع المحكم أو الحكمين أصل الحكم وأصل وثيفة التحكيم قلم کتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة . 

ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم کتابها بناءً على طلب أي من ذوي الشأن ويختص القاضي المذكور بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم . 

ويلاحظ أن ما ورد بالمادة 191 من استثناء منشآت الخدمات الحيوية من التحكيم الخاص يتمشى مع الحكم الوارد بالمادة 194 من القانون والذي يحظر الإضراب في منشآت الخدمات الحيوية للجمهور التي يؤدي توقفها إلى اضطراب في الحياة اليومية الجمهور المواطنين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويلاحظ أن هذا الإستثناء وذلك الحظر إنها يأتي متفقاً مع الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت والتي أملت أيضاً استثناءها من نظام الوساطة وكل ذلك في سبيل التوصل إلى حسم النزاع في هذه المنشآت الحيوية في أسرع وقت ممكن عن طريق التحكيم الإجباري ، وهو ما يتفق کما سبق القول مع مستويات العمل الدولية . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 504)