(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث)
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد بشأن حق الإضراب :
وفيما يتعلق بالإضراب والإغلاق يعتبر المشروع قفزة كبيرة في نطاق التشريع المصري من حيث تنظيمه لحق الإضراب متلافياً بذلك ثغرة كبيرة في النظام التشريعي في مصر كانت دائما مثار نقد من جانب منظمة العمل الدولية .
وليس أدل على ما نقول ، من موقف المشرع من حق الإضراب في القانون 137 لسنة 1981 ، فالمادة 107 منه تقرر «يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشأت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التي تمثل فيها ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ، ويلغي كل حكم يخالف هذا النص».
فالمشرع إذن ، أعطى لصاحب العمل الحق في إيقاف العمل في منشأته بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها ، ولكن القانون أغفل الكلام عن حق العمال في الإضراب ، رغم أن القانون الملغي 91 لسنة 1959 كان يقرر في المادة 76 منه أن من حق صاحب العمل وقف العامل إذا ارتكب (جنحة إضراب غير مشروع أي كان المشرع يعترف بأن الإضراب حق للعمال ولكنه لا يكون مشروعاً إذا لم يتبع العمال الأحكام المنظمة لإستخدامه ومن هذه الأحكام ما قررته المادة 1/209 منه بقولها «يحظر على العمال الإضراب أو الإمتناع عن العمل كلياً أو جزئية إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم». فيفهم من هذه النصوص ، أن الإضراب كان حقا مشروعا للعمال، يظل بإمكانهم اللجوء إليه قبل تقديم طلب التوفيق والتحكيم ، بل يظل بإمكانهم استخدامه بعد صدور قرار هيئة التحكيم، أما إذا وقع في الفترة ما بين تقديم الطلب وقبل صدور القرار، كان غير مشروع .
أما القانون 37 لسنة 1981 ، فقد جاء خلواً من أية إشارة إلى حق الإضراب وهو موقف يدعو للدهشة ، و إلى التساؤل : هل قصد المشرع بذلك أن العمال ليس لهم حق الإضراب؟ أم أن عدم ذكر (الإضراب) يعد من قبيل (السهو) التشريعي ! إن هذا القول الأخير لا يمكن التسليم به ، فلا يبقى أمامنا إلا فرض واحد هو اتجاه نية المشرع الحرمان العمال من حق الإضراب ، ويبدو أن ذلك هو القصد الحقيقي من وراء هذا (الإغفال) ، نتبينه بجلاء مما جافي المذكرة الإيضاحية القانون 137 / 81 في هذا الخصوص: «وبالنسبة للتوقف والإضراب عن العمل فقد رؤى حذف النص الخاص بعدم جواز الإضراب إذا كان النزاع معروضة على التحكيم أو المفاوضة الجماعية تمشياً مع القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 (بشأن أمن الوطن والمواطن). إذا رؤى عدم النص على هذا الحق اكتفاء بترکه لحكم القواعد العامة لأن الإقتراح بمشروع القانون بصورته الراهنة قد استحدث من المبادئ ما يضمن حقوق العمال دون اللجوء إلى سلاح الإضراب».
وكما يبدو من عبارات المذكرة الإيضاحية للقانون 137/ 81، فإن المشرع أعتقد أن أحكام القانون كاملة - لا يشوبها عيب أو نقص - تعطي العامل جميع حقوقه دون أدنى خلاف أو مشقة، بحيث أصبح العامل بغير حاجة إلى حق الإضراب. غير أن المذكرة الإيضاحية تقرر أن السبب الأساسي، هو قانون أمن الوطن والمواطن، ولكنها على كل حال، تترك الأمر للقواعد العامة وهذا هو «التخبط» التشريعي بعينه، إن القانون ينبغي عليه أن يكون واضحاً في تقرير الحقوق والواجبات حتى يتسنى تنظيم العلاقات الاجتماعية على نحو مرض. أما «أنصاف الحلول» و «المواراة» فلا طائل من ورائهما إلا تعقيد الأمور بدلاً من العمل على حله، إن حرمان العمال من حق الإضراب أمر غير مقصود في مصر لا من الناحية السياسية ولا القانونية ولا الإجتماعية.
فعلى الصعيد السياسي، لا يتصور أن بلدة يتجه نحو الأخذ بنظم الديمقراطيات الغربية، التي تحرص كل الحرص على الحريات الفردية والجماعية، يحرم الطبقة العاملة من أحد الحقوق، التي كانت مكفولة - ولو من الناحية النظرية - في ظل نظام حكم سابق كان يتخذ من الديمقراطيات الاشتراكية نموذجاً له.
أما الناحية القانونية، فالأمر أكثر تعقيداً، ذلك أن مصر عضوا بمنظمة العمل الدولية، وملتزمة أيضاً بالإضافة إلى الميثاق. بأحكام المعاهدات التي صدقت عليها، وقد صدقت مصر على كل من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن حق الإضراب مكفول للمنظمات العمالية ويمتنع على الدول الأعضاء اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان النقابات من ممارسة هذا الحق. وبتصديق مصر على هذه المعاهدات، تصبح أحكامها جزءاً من القانون الداخلي، ويلتزم المشرع باحترام هذه الأحكام حرصاً على سمعة مصر في العالم، وإلا اشتهر عنا عدم إحترامنا لتعهداتنا الدولية.
أما القول بأن القرار بالقانون رقم 2 لسنة 1977 يمنع من الاعتراف بحق العمال في الإضراب، فهو قول خاطئ أيضاً، فلو افترضنا أن هذا القرار بقانون، يتعارض مع إقرار حق الإضراب، فلا شك أن المقصود بذلك هو الإضراب السياسي، وليس الإضراب المهني. فالإضراب الذي تشنه نقابات العمال يعني التوقف بصورة جماعية ومدبرة عن العمل لممارسة ضغط على صاحب العمل بقصد تحقيق هدف مهني، وهذا النوع من الإضراب، لا يتضمن أية خطورة ولا يمس أمن الوطن أو المواطن، والمبادئ المستقرة والمعمول بها فقها وقضاء، وهي المبادئ التي استقرت عليها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية تفرق بين الإضراب السياسي والإضراب المهني، فتسمح للحكومة بمنع الأول، لكنها تلزم الحكومة بإحترام حق العمال في النوع الثاني، أي الإضراب المهني.
والفقة والقضاء مستقران أيضاً على أنه ونظراً لتعدد صور الإضرابات المهنية، فلابد وأن يتم الإضراب وفقاً لقواعد محددة كإخطار السلطات العامة، وإدارة المؤسسة، واشتراط أن تسبق الإضراب مفاوضات تنتهي بالفشل، فحق الإضراب إذن يخضع لضوابط معينة، تنأى به عن أن يكون - بالنسبة لنقابات العمال - ذا طابع سياسي، أو فجائي بحيث يسبب خسائر فادحة لصاحب العمل.
أما من الناحية الواقعية، فإن إغفال حق الإضراب قد يكون له عملاً عواقب وخيمة.
فالإضراب وسيلة تعبير جماعية، إذا صادرها المشرع فلا يكون أمام العمال إلا التعبير عن غضبهم بإحدى وسيلتين:
الأولى: أن يخضع العمال - خاصة في حالة ضعف التنظيم النقابي - فيحاول كل منهم التعبير عن سخطه بالتكاسل في الأداء أو الإهمال أو كثرة التغيب أو عدم مراعاة قواعد تنظيم العمال عموماً، وهی ظاهرة منتشرة بصفة عامة في دول العالم الثالث، وبصفة خاصة في مصر.
أما الوسيلة الثانية: وهي لا تقل خطورة عن الأولى أن تتفجر الحركة العمالية في شكل إضرابات لا تنظمها قواعد محدد فيتحول الأمر من ممارسة لإحدى الحريات العامة، إلى فوضى وتخريب يتركان آثارهما، لا شك، على العلاقات الإجتماعية وعلى مستوى الإنتاج.
ولعل مما يزيد من وجهة نظرنا حجة، أن حق الإضراب المقررلصالح العمال يقابله على الجانب الأخر حق صاحب العمل في وقف العمل (التوقف) ومن العجيب أن القانون 137 لسنة 1981 نظم ممارسة هذا الحق بموجب نص المادة 107، وصدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ لهذه المادة (قرار رقم 301 لسنة 1982)، مما يجعلنا نتعجب كيف يعمل المشرع على تنظيم حق صاحب العمل في إيقاف العمل بمؤسسته، ويغفل حق العمال في الإضراب، بينما كلا الحقين متقابلين، كل منهما سلاح في يد أحد طرفي العلاقة الإجتماعية.
وفي ضوء الاعتبارات السالفة حرص المشروع على تنظيم حق الإضراب والإغلاق على النحو التالي:
حق الإضراب: قررت المادة 192 من المشرع أن الإضراب إجراء سلمي وحق للعمال تمارسه منظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
ولكن المشرع تقديراً منه لحداثة العهد بتنظيم هذا الحق، ونظراً لأنه يأتي في وقت ظل فيه الإضراب محظوراً من الناحية الفعلية والقانونية قد حرص المشروع على أن يأتي هذا الحق بشكل متدرج وبحيث يكون الحق في الإضراب للمنظمات النقابية أو لجماعة العمال في حالة عدم وجود تنظيم نقابي، كما حرص أيضاً على تنظيم استخدام هذا الحق بما لا يضر بمصالح صاحب العمل ولا بالمصلحة العامة. لذلك قررت المادة 192 منه أنه يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، إخطار كل من الجهة الإدارية المختصة وصاحب العمل بكتاب مسجل بعلم الوصول بعزم العمال على الإضراب قبل التاريخ المحدد لذلك بخمسة عشر يوماً على الأقل، فإذا كان عمال المنشأة غير منضمين التنظيم النقابي وجب أن يقدم الإخطار من النقابة العامة المعنية.
وفي الحالتين يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب.
ويلاحظ على نص (المادة 192) أن الحكم الوارد بها في حالة عدم وجود عمال منتمين إلى التنظيم النقابي يجعل الاختصاص بالأمر للنقابة العامة المعنية وهو المسلك الذي حرص عليه المشروع في كل الحالات المشابهة كما هو الحال بالنسبة لتقديم طلب تحريك إجراءات التحكيم وكما هو الحال بالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم حيث تختص النقابة العامة المعنية بإختيار محكم عن التنظيم النقابي وهو نفس الحكم الذي يقرره نص (المادة 192) المشار إليها حين يتعلق الأمر بتقديم إخطار الإضراب.
ويحظر على العمال الإضراب، كما يحظر على منظماتهم النقابية الدعوة له، خلال مراحل الوساطة والتحكيم، كما يحظر عليهم القيام بالإضراب بقصد تعديل الاتفاقية الجماعية أثناء مدة سريانها.
كما حظرت المادة 194 الإضراب في منشأت الخدمات الحيوية للجمهور التي يؤدي توقفها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حرصت المادة 194 على التأكيد على أن الإضراب يوقف عقد العمل ولا ينهيه، إلا في حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل المضرب خلال فترة الإضراب.
وبالمقابل حرص المشرع أيضا على تنظيم حق الإغلاق باعتباره إجراء جائزاً قانوناً يلجأ إليه صاحب العمل لضرورات اقتصادية تبرره، ولم يكتف المشرع كما كان الأمر في ظل القانون 137 لسنة 1981 بمادة واحدة وهي المادة 107 لتنظيم هذا الحق، بل فصل قواعد استخدامه بحيث قرر أنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يتقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تتولى وزارة الدولة للإنتاج الرحبي التفتيش على المنشآت التالية ك
- شركة حلوان للمسبوكات .
- شركة أبو قير للصناعات الهندسية .
- شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة .
- شركة شبرا للصناعات الهندسية .
- شركة المعصرة للصناعات الهندسية .
- شركة حلوان للصناعات غير الحديدية .
- شركة حلوان للصناعات الهندسية .
- شركة هليوبولس للصناعات الكيماوية.
- شركة حلوان للأجهزة المعدنية .
- شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية .
- مصنع انتاج و اصلاح المدرعات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003 م .
ء قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (1185) لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل
رئيس مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م، وبناءً على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة - قرر :
(المادة الأولى)
يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة عليه في المنشآت الحيوية أو الإستراتيجية التي يؤدي توقف العمل بها إلى إضراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين ، او الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين ، وتعتبر من قبيل هذه المنشآت ما يلي :
- منشات الأمن القومي والإنتاج الحربي .
- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
- المخابز.
- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
- وسائل نقل البضائع.
- منشآت الدفاع المدني.
- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي .
- منشآت الإتصالات.
- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات .
- العاملون في المؤسسات التعليمية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
- صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى سنة 11424 هـ ، الموافق 12
يوليه سنة 2003 م . رئيس مجلس الوزراء
ليس لهذا النص شبيه في التشريعات السابقة وهو مستحدث في القانون لأول مرة وليته ما استحدث !!!!
والنص لا يحظر هنا الإضراب فقط بل وأيضاً الشروع فيه أو الدعوى إليه، وإذا كانت مواد العقاب في قانون العمل الجديد لم تفرض عقوبة على مخالفة هذا النص فإنه في قانون العقوبات ما يكفي.
المنشآت الاستراتيجية والحيوية:
هذه العبارة مطاطة ويمكن أن يندرج تحتها جميع الأنشطة التي تمارسها الإحدى وعشرون نقابة عامة عمالية والتي يتألف منها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسوف نوجز بعض هذه النشاطات الكل نقابة حتى يتضح أنه لا توجد منشأة بها عدد معقول من العمال يمكن أن تكون بمنأى عن النعت بالحيوية أو الإستراتيجية.
أولاً: النقابة العامة لعمال الزراعة: .
ويشمل نشاطها على الأخص جميع الأعمال المتصلة بالزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية وأعمال الري والصرف وصيانة مرافق الري والصرف والصناعات الريفية والبيئية القائمة على الخدمات الزراعية المتنوعة.
وجميع أنواع الصيد المائي والبري.
ويثور التساؤل - أليست جميع هذه الأعمال حيوية !!!
ثانياً: النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج:
وتشمل أنشطتها على الأخص غزل ونسج الخيوط الطبيعية وصناعة وتجهيز المنسوجات وصناعة التريكو والملابس الجاهزة والأزياء بكافة أنواعها وصناعة الحبال والدوبار والخيش والمشمع وعمليات فصل الألياف من الكتان والجوت وحلج الأقطان وكبسها والعمل في المؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة.
أليست هذه الأعمال حيوية!!!
ثالثاً : النقابة العامة لعمال التجارة:
وتشمل أنشطتها على الأخص - التجارة في وسائل النقل وقطع الغيار والمعادن والآلات الصناعية والزراعية والمستخرجات المعدنية والتجارة في الأدوية والمواد الكيماوية ومواد الوقود (عدا البترول) ومنتجات البلاستيك والتجارة في الأخشاب ومواد البناء والأدوات الصحية والزجاج والأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية والأحذية والمصنوعات الجلدية والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجاتها والتجارة في المواد الغذائية والمشروبات والتجارة في الورق و الكتب والأدوات الكتابية والعمل لدى الموزعين والوكلاء ومكاتب التصدير والاستيراد والعمل في الشركات والمنشأت المشرفة على كافة الأعمال السابقة والعمل في الجمعيات التعاونية التي تعمل في المهن السابقة.
أليست هذه الأعمال إستراتيجية وحيوية!!!
رابعاً : النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية:
وتشمل نشاطها على الأخص نقل الركاب والبضائع وغيرها وإصلاح وصيانة القطارات والعربات وكافة الخدمات الخاصة بالسكك الحديدية بما في ذلك العمل بالمنشأت المشرفة على هذه الأعمال.
أليست هذه الأعمال إستراتيجية!!!
خامساً : النقابة العامة لعمال البريد والبرق والتليفون :
وتشمل أنشطتها على الأخص جميع خدمات البريد والتليفون والتلغراف السلكي واللاسلكي والعمل بالمؤسسات التي تؤدي هذه الخدمات.
ولا شك أن هذه الأعمال حيوية وإستراتيجية.
سادساً: النقابة العامة لعمال المرافق العامة :
وتشمل على الأخص إنتاج وتوزيع النور والقوى الكهربائية والغاز وتنقية وتوزيع المياه وخدمات النظافة والمجاري.
وهي كلها أنشطة حيوية.
سابعاً : النقابة العامة لعمال الخدمات التعليمية:
وتشمل أعمالها على الأخص التربية والتعليم والعمل في المعاهد والمراكز العلمية والمؤسسات والشركات المشرفة على هذه الأعمال - وهي حيوية بلا شك.
ثامناً: النقابة العامة لعمال الخدمات الصحية:
وتشمل نشاطاتها على الأخص الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها والعمل في المؤسسات والمنشأت والشركات التي يمارس عمالها هذه الأنشطة التي تعد بذورها حيوية.
تاسعاً : النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية:
وتشمل أعمال تهيئة وحفظ اللحوم والأسماك بما في ذلك الذبح والتصنيع وصناعة الألبان ومنتجاتها وضرب الأرز وطحن الغلال والبقول وتعبئتها وصناعة الخبز والمنتجات الأخرى المصنعة من الدقيق كالمكرونة وصناعة السكر وتكريره وصناعة الحلوى بكافة أنواعها وصناعة المشروبات الغازية والمعدنية والكحولية وعمل الخميرة وصناعة الخل وعصر الزيوت وصناعة الصابون وصناعة الدخان والسجائر والمعسل والعمل في المؤسسات والشركات والمنشآت والجمعيات التعاونية التي تمارس هذه الأنشطة.
ومن نافلة القول أن هذه الأعمال إستراتيجية وحيوية ويترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين.
عاشراً : النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والكهربائية:
وتشمل أنشطتها على الأخص عمليات المعادن بجميع أنواعها وصناعة وإصلاح الماكينات والألات المستعملة في الورش ولوازمها وصناعة وإصلاح الأجهزة العلمية والطبية والجراحية وغيرها من الصناعات الدقيقة وصناعة الأسلاك الكهربائية والكابلات والبطاريات الجافة والسائلة وشحنها وصناعة وإصلاح أجهزة الإرسال والإستقبال وصناعة وإصلاح أجهزة التكييف وصناعة اللمبات الكهربائية والمراوح والأفران والثلاجات والغسالات والمصاعد الكهربائية والمنتجات المعدنية القائمة على الخراطة والسباكة والبرادة والسمكرة والحفر والزخرفة ويدخل في ذلك صناعة الأثاث والشبابيك والأبواب المعدنية الألوميتال وصناعة وإصلاح وسائل النقل والأعمال التي تمارسها المنشأت والجمعيات التعاونية في إطار هذه الأنشطة.
وهي كلها كما هو واضح أعمال حيوية.
حادي عشر: النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب:
وتشمل نشاطاتها على الأخص تشييد وإصلاح المباني والكباري والأنفاق والخزانات وتشييد وتعبيد الطرق والشوارع وصناعة الطوب والبلاط والمزايكو والسيراميك والصيني والخزف والقيشاني وصناعة الأسمنت ومواد البناء الأخرى وقطع ونشر الأخشاب وصناعة الأثاث والموبيليات والخشب الحبيبي وتنجيد ودهان وزخرفة وإصلاح الأثاث وصنع الفلين وكذلك الأعمال التي يقوم بها العاملون في كل هذه الأنشطة في المنشأت والجمعيات التعاونية، وهذه بلا شك أنشطة حيوية وإستراتيجية.
ثاني عشر: النقابة العامة لعمال النقل البري:
وتشمل أعمالها على الأخص نقل الركاب والبضائع بالسيارات والمركبات ونقل الركاب بسيارات الأجرة والسيارات الخاصة والميكروباص وسائر الأعمال في المنشأت والجمعيات التي تمارس هذه النشاطات والتي لا يجادل أحد في أنها حيوية.
ثالث عشر: النقابة العامة لعمال النقل البحري:
وتشمل نشاطاتها على الأخص العمل على البواخر وصيانة وإدارة الموانئ وخدمات النقل والتوكيلات الملاحية وعمليات الشحن والتفريغ وربط البواخر وصيانة وإصلاح وسائل النقل المائي والعمل في المنشأت والجمعيات التي تباشر هذه الأعمال بما في ذلك هيئة قناة السويس.
ولا يماري أحد في أهمية هذه الأعمال وحيويتها.
رابع عشر: النقابة العامة لعمال النقل الجوي:
وتشمل أعمالها على الأخص النقل بطريق الجو وصيانة وإدارة المطارات وخدمات النقل الجوي والتوكيلات وصيانة وإصلاح وسائل النقل الجوي والعمل في المنشأت القائمة على إدارة هذه الأنشطة التي تعتبر بلا شك حيوية .
خامس عشر : النقابة العامة لعمال البترول والكيماويات :
وتشمل العاملين الذين يعملون في استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي وتكرير البترول وإستخراج منتجاته وإستخلاص الأحماض وعمل عجينة وصناعة الورق بكافة أنواعه وصناعة وتفحيم المازوت وصناعة المخصبات الكيماوية والأزوتية والزيوت غير المستخدمة في التغذية الصناعية و عجينة البلاستيك ودبغ الجلود والفراء وصنع المنتجات من الكاوتشوك وصناعة الفراء والشمع والصمغ والمبيدات الحشرية والزجاج والمرايات بجميع أنواعها والعمل في المنشأت والمؤسسات والجمعيات التعاونية المشرفة على الأعمال والصناعات السابقة .
وهي كلها أعمال حيوية كما نرى.
سادس عشر : النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر :
وتشمل على الأخص أعمال استخراج الفحم والمعادن والكبريت والأحجار والرمل والزلط والجبس وطحن الأحجار وصناعة الرخام والجرانيت وإستخراج الملح وتهيئته والعمل في المؤسسات والمنشأت التي تشرف على هذه النشاطات - وهي من الأنشطة الحيوية بلا شك .
سابع عشر : النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام :
وتشمل أعمالها على الأخص - الصحافة والنشر ووكالات الأنباء ومكاتب الإعلان الصحفية والتوزيع والبيع وصناعة الكراسات والدفاتر وصف الحروف وجمعها والطباعة والتجليد بكافة أنواعه وأعمال الخطاطين والرسامين والزنكوغراف والإذاعة والتليفزيون وإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية والإنتاج المسرحي ودور الكتب والمتاحف والمعارض والتصوير الفوتوغرافي والعمل في المنشأت والجمعيات والمؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال التي تعتبر كلها حيوية .
ثامن عشر : النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق :
وتشمل أنشطتها على الأخص العمل في المكاتب السياحية والفنادق والبنسيونات واللوكاندات والمطاعم والمقاهي والكازينوهات والبوفيهات والكافتريات والخدمات الترفيهية والعمل في النوادي الليلية وتشمل أيضا العمل في المنشأت التي تشرف على هذه الأنشطة الخدمية التي بلا شك حيوية .
تاسع عشر : النقابة العامة لعمال الخدمات الإدارية والإجتماعية :
وتشمل أعمالها على وجه الخصوص العمل في الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات والجمعيات التعاونية والعمل في مكاتب المحامين والمحاسبين والمستشارين والقانونيين ومكاتب الخدمات الهندسية والمساحية والإحصائية وأعمال الإختزال والترجمة والنسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر والخدمات الدينية كالمساجد والكنائس والعمل في الملاجئ ودور الأحداث ودور المسنين وبيوت الشباب والجمعيات الخيرية والنوادي الإجتماعية والرياضية على إختلاف أنواعها والعمل في تصميم الأزياء وحياكة الملابس الخاصة وغسل وكي وتنظيف وصيانة الملابس والعمل في صالونات الحلاقة والتجميل والعمل في الجراجات وما شابهها والعمل في الحراسة والخفر والخدمات المنزلية والخدمات الشخصية كتأجير السيارات والدراجات وكذلك العمل في أي مهنة أو صناعة لا تدخل في أي مجموعة من المجموعات السابقة ، والعمل في المنشآت المشرفة على هذه الأعمال - وهي كما نلاحظ تعتبر جميعها من الخدمات الحيوية.
عشرون : النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي :
وتشمل أنشطتها على الأخص العاملين بالشركات والمنشآت القائمة بالإنتاج الحربي والمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وكذلك العاملين بالمؤسسات والوحدات التي تشرف على هذه الأعمال، وهي جميعها أعمال في منشآت إستراتيجية .
واحد وعشرون : النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات والأعمال المالية :
وتشمل أنشطتها على الأخص العمل بالبنوك المالية والزراعية والتجارية والعقارية وغيرها وأعمال التأمينات بجميع أنواعها وأعمال البورصات وسوق المال والصرافة وكذا العمل في المنشآت التي تقوم على الإدارة والإشراف على هذه الخدمات - وهي جميعاً حيوية .
وهكذا بعد إستعراض الأعمال التي يقوم بها العمال في المنشأت والمؤسسات التي تمارس كافة أنواع النشاط بالدولة يتبين بجلاء أنها منشأت إما إستراتيجية أو حيوية أو الإثنين معاً وبالتالي يحظر على العاملين بها الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه فماذا يبقى إذن من منشأت يمكن أن يسمح للعاملين فيها بالإضراب " !!!. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 243)
1- وفي إطار تنظيم ممارسة حق الإضراب حظر المشرع بمقتضى المادة (193) على العمال الإضراب بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال مرحلة الوساطة والتحكم .
2- كما أنه حرصا على المصلحة العامة وعدم المساس بالأمن القومي وبالخدمات الأساسية التي تقوم للمواطنين فقد حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 514)