(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتحرص المادة (195) على بيان أثر الإضراب على عقد العمل فترتب عدم استحقاق الأجر خلال مدة الإضراب وتؤكد على أنه يوقف العقد خلال هذه المدة ولا ينهيه وتستثني من ذلك حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل المضرب خلال فترة الإضراب فترتب على ذلك إنهاء عقده .
«ارتكاب العامل جناية أو جنحة أو إضراب غير مشروع أو مشروع أو التحريض عليه أو إرتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل لصاحب العمل أن يوقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ما حدث من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ» .
(طعن رقم 360 لسنة 33 ق جلسة 6/ 12/ 1967)
وهو نص يدعو للدهشة !.. لقد كان النص المعد بمعرفة اللجنة المشكلة لإعداد المشروع قد نصت على أن يترتب على الإضراب وقف عقد العمل خلال فترة الإضراب وعدم استحقاق الأجر عن تلك الفترة ، وهذا ما كان يتفق مع مستويات العمل الدولية ولكن حينما عرض المشروع على مجلس الشوری تم تغيير النص المقترح من قبل الحكومة والذي كان يقرر إيقاف عقد العمل خلال فترة الإضراب ومن ثم عدم استحقاق الأجر إلى النص الذي ورد في المادة 194 الذي يعتبر فترة الإضراب أجازة بدون أجر .
وقد نصت المادة 254 من القانون يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .
وحق التوقف لأصحاب الأعمال لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم النشاط بها يمس حجم العمالة حق قرره القانون 137 لسنة 1981 الملغي بمقتضى المادة 107 وعليه قرر قانون العمل الحالي تنظيم ممارسة هذا الحق في المواد من 196 حتى 201 . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 514)
أثر الإضراب على عقد العمل:
هذا النص مستحدث ومرده إلى القواعد العامة التي تقول أن الأجر مقابل العمل ، وطبيعي أن الإضراب عن العمل الذي يؤدي إلى الحرمان من الأجر هو الإضراب السلمي الذي أباحه القانون بالشروط والقيود السابق الإشارة إليها .
أما الإضراب الممنوع وهو ما أشارت إليه المادة 194 (في المنشآت الحيوية والإستراتيجية) فهو لا يقف عقد العمل بل يعتبر خطأ جسيمة مبررة لفصل العامل ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها طبقاً للقواعد العامة .
ويعتبر عقد العمل سارية أثناء فترة الإضراب السلمي المشروع المقرر بالمادة 192 بشروطه فلا يقف وتعتبر فترة أجازة بدون أجر ونرى أن حرمان العامل من أجره في الإضراب السلمي المشروع الذي توافرت شروطه لا يقوم على أساس من العدل أو المنطق وكان يتعين صرف نصف أجر العامل على الأقل لأنه لم يمتنع عن العمل إلا لإشتراكه في إضراب أجازه القانون وتحققت شروطه سيما وأن أجر العامل تتعلق به حقوق من يعولهم فهو عقاب للعامل المضرب وأسرته رغم أنه لم يرتكب عملاً ممنوعاً أو مؤثماً من الناحية القانونية خصوصاً إذا إستطاعت مدة الإضراب .
كذلك نرى أن مدة الإضراب لا تحسب من ضمن إجازات العامل المقررة بالقانون بل تعتبر أجازة من نوع خاص . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 256)