(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتحظر المادة (200) على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة أو التحكيم ، وذلك اتساقاً مع حظر الإضراب أثناء هذه المراحل .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث)
المذكرة الإيضاحية :
تجدر الإشارة إلى أن المشرع إذ نظم حق الإغلاق فإنه قد نظمه بإعتباره إجراء اقتصادياً لمواجهة ظروف تبرره وليس باعتباره سلاح بين يدي صاحب العمل يشهره في وجه العمال إذا استخدموا حقهم المشروع في الإضراب .
ولذا يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكم ، قياساً على حظر حق الإضراب أثناء هذه المراحل .
- كما نصت المادة (255) على معاقبة صاحب المنشأة أو من يمثله الذي يخالف حكما من أحكام المواد 197 و 198 و 200 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
- أما المادة 200 فهي متعلقة بحظر قيام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء يمس العمالة أثناء مرحلة الوساطة او التحكيم. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 519)
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة (200) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه (مادة 255).
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 275)