ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
يتناول هذا الكتاب التعاريف ونطاق التطبيق في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وقد حرص المشروع على التوحيد بين أحكامه وأحكام قوانين التأمين الإجتماعي وقراراتها التنفيذية في هذا المجال وتتضمن المادة (202) منه نفس التعاريف الواردة بهذه القوانين فيما يتعلق بإصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة كما تتضمن المادة تعريفة للمنشأة بوجه عام وتعريفاً آخر لها في مجال تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس .
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين (202 ، 223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وبعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال ؛
قرر :
(المادة الأولى)
الغرض من إنشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم.
(المادة الثانية)
تتكون موارد الصندوق من :
1- ما يقرره مجلس إدارة الصندوق من اشتراك كل عامل من العاملين بالمنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر ، وذلك بحد أدني ثمانية جنيهات سنوياً .
الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
2- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي .
وتخضع أمواله لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
(المادة الثالثة)
يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة ، على أن يلحق ذلك باللوائح المالية والإدارية للصندوق .
(المادة الرابعة)
يضع مجلس إدارة الصندوق النظم المالية والإدارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
ويعد للحساب الخاص موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .
( المادة الخامسة)
يشكل أمين عام الصندوق الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لإعمال أحكام هذا القرار والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق وحسب مقتضيات العمل وتطوره ، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق .
(المادة السادسة)
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .
(المادة السابعة)
تسدد المنشأت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ماتلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص بالبند (1) من المادة الثانية من هذا القرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال الأمين عام الصندوق ، وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاث أشهر من كل عام مرفقا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة .
(المادة الثامنة)
تصرف حصيلة الصندوق وفقا للضوابط الآتية :
يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة عملية صرف الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة بالتنسيق مع المديريات المختصة وإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات كل ستة أشهر وعرضه على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة .
يكون الصرف بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق كتوقيع أول والتوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة مع مراعاة أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .
(المادة التاسعة)
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق .
تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة بما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .
(المادة العاشرة)
يرحل فائض الحساب المودع به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .
(المادة الحادية عشرة)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (256) من قانون العمل .
(المادة الثانية عشرة)
بعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريرا في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق موضحاً به بیان كافة أوجه الصرف وعبد المنشآت التي التزمت بالسداد ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها ويعرض على مجلس إدارة الصندوق .
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 4/ 10/ 2003 .
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوی
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
1 ـ إذا كان القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية قد تضمن النص في المادتين126 ، 127 من القانون 8 لسنة 1990 على التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا أُصيب أثناء العمل بجرح أو مرض على نفقته، وأن يؤدي إليه أجره كاملاً أثناء الرحلة إلا أنه لم يتضمن تنظيماً لتأمين بيئة العمل ، ومن ثم تعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
(الطعن رقم 10388 لسنة 81 ق - جلسة 201910/23 )
2 ـ مفادة المادة 5 / 5من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى والثانية من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 أن التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الأصابة الناشئة عن الأجهاد أو الأرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد في بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر في الاصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام . .
(الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 2002/12/1 مدنی )
3 ـ المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قِبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يُرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، فلا تُطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من القانون المدني .
(الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 2002/12/1 مدنی )
4 ـ حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل لا يحول دون مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لِما حاق به من ضرر ناشئ عن خطأ رب العمل ، فإذا ما تحققت عناصر المسئولية عن هذا الخطأ الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق العامل المصاب وجب على القاضى عند تقدير التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إستنزال الحقوق التأمينية التى يستأديها من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من إلتزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً له ولا يجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تعتبر إثراءً على حساب الغير دون سبب.
(الطعن رقم 14920 لسنة 75 ق - جلسة 2006/12/17 )
5 ـ إن مناط رجوع المضرور بالتعويض عن إصابة العمل على صاحب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت المضرور أن الإصابة نشأت عن خطأ شخصى من جانب رب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن التعويض وهو خطأ واجب الإثبات .
(الطعن رقم 5673 لسنة 75 ق - جلسة 2006/5/24 )
ملحوظة :صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 8 / 2019 .
هذا النص استحدث لأول مرة في قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 ولم يكن له نظير في القانون الأسبق رقم 91 لسنة 1959 وكان نص المادة 108 من قانون 137/ 81 قد جرى على أن يقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من اشخاص القانون العام أو الخاص.
وكان هذا النص مطابقاً تماماً لنص المادة (1) فقرة 4 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1967 والقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1995 الذي أضاف إلى هذا التعريف ما يمكن اعتباره في حكم المنشأة فقال «ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات».
ويلاحظ أن النص الجديد أخذ بتعريف المنشأة - بالنسبة لكافة نصوص أبوب الكتاب الخامس - بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص واستثنى نصوص الباب الرابع الخاص بالخدمات الإجتماعية والصحية. فقصر تعريف المنشأة على أشخاص القانون الخاص فقط وحرصا من المشرع على السياسة المتبعة في التوحيد بين أحكامه وأحكام قانون التأمين الإجتماعي أخذت المادة بنفس التعريف الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بإصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة.
ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببة، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابة لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. مادة (5) فقرة (هـ) من القانون رقم 1979 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الموحد. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 288)
- أحال القانون في تعريف إصابة العمل والأمراض المهنية والمزمنة إلى التعاريف الواردة في قانون التأمين الإجتماعي وقراراته التنفيذية . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 551)