(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتستحدث المادة (203) حکماً خاصاً تراعي فيه التطورات الحديثة والمتعلقة بحماية البيئة، فتنص على أن تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت أياً كان نوعها أو تبعيتها كما تسري أيضاً على المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة وذلك بهدف سريان القانون على الوحدات الثابتة والمتحركة.
- تسري أحكام الكتاب الخامس من القانون على مواقع العمل والمنشآت وفروعها أية كان نوعها أو و تبعيتها برية أو بحرية أو نهرية ، ومن ثم تخضع المنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص لأحكام هذا الكتاب أياً كانت طبيعة نشاطها خدمي - صناعي - زراعي - بحري - نهري ، عدا الباب الرابع يطبق فقط على القانون الخاص . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 551 )
تقابل المادة 109 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 ولم يكن لهذا النص شبيه بالتشريعات السابقة على قانون 137/ 81 ويقصد بالمنشأت هذا التعريف الوارد بالفقرة (2) من المادة 202 السابقة.
وجاء النص الجديد محدداً نطاق تطبيق أحكام الكتاب الخامس من القانون الجديد وذلك بسريانه على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها وسواء كانت منشأة فردية أو شركة أو مؤسسة وأياً كانت تبعيتها سواء كانت هذه المنشآت تابعة للقطاع الخاص أم تابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أم للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وسواء كانت تلك المنشآت برية أم بحرية أم نهرية وسواء كانت سفينة من السفن التجارية أم كانت سياحية كما يسري على وسائل النقل المختلفة فيما عدا أحكام الباب الرابع فإنه يطبق على القطاع الخاص فقط. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 315)