loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

تشترط المادة (204) عند اختيار مواقع العمل والمنشآت والفروع وكذلك عند منح التراخيص ضرورة مراعاة مقتضيات حماية البيئة - هذا القانون . 

شرح خبراء القانون

نظراً لتضاؤل المسافات بين بيئة العمل والجوار أكد المشرع أهمية مراعاة اختيار مواقع العمل مناسبة ومراعاة لإشتراطات العامة والخاصة الواردة في قوانين التراخيص المراعاة حماية البيئة وذلك على النحو التالي :  

1/ 1 السلامة والصحة المهنية في قوانين التراخيص : 

تهدف قوانين التراخيص والقرارات المنفذة لها إلى وضع اشتراطات واحتياطات تضمن سلامة العاملين بالمنشأة والمجاورین لها بحيث لا يترتب على تشغيل المنشأة أضرار صحية أو حوادث صناعية أو إقلاق لراحة المجاورين ، ولذلك فإن قوانين وقرارات التراخيص والتي يقوم بإصدارها السيد وزير الإسكان وتتولى أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مراقبة تنفيذها ، تتمثل فيما يلي :   

  • القانون رقم 453 لسنة 1954 : في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد حدد هذا القانون المحال الخاضعة والتي تضمنها قرار وزير الإسكان رقم 140 لسنة 1976 حيث تضمن 180 نشاطاً مقسمة إلى قسمين حسب خطورة النشاط المزاول ، کما قسم هذا القانون الإشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكامه إلى اشتراطات عامة لكافة الأنشطة واشتراطات خاصة بكل نشاط وذلك طبقاً لقرارات وزير الإسكان واشتراطات خاصة بالمنشأة يمكن أن تضيفها الجهة القائمة على إصدار الترخيص وفي حالة وفاة المرخص له وكذلك الأحوال التي تلغي فيها الرخصة ، بالإضافة إلى المواد الخاصة بمدة الترخيص والرسوم السنوية له والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون . 

وقد صدر عن هذا القانون القرارات الآتية : 

- قرار رقم 380 لسنة 1975 في شأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية حيث حددت مواده الإشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة له من حيث الموقع ومواد الإنشاء والأرضيات والإرتفاعات والأسقف والسنادر والتهوية والإضاءة والبياض والدهان والمورد المائي والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف والقوى الحركة والتوصيلات الكهربائية والأفران وبيوت النار والمداخن والوقود وتنظيم المحل وتشغيله وأدوات أجهزة إطفاء الحريق . 

- قرارات نوعية خاصة بكل نوع من المحال التي وردت في الجداول الخاصة بالقرار 140 لسنة 1976 م. 

  • القانون رقم 371 لسنة 1956 : في شأن تراخيص المحال العامة: ويهدف هذا القانون لحماية المترددين على هذه الحال والمجاورين لها والعاملين فيها وتنقسم المحال الخاضعة لهذا القانون إلى نوعين : 

- النوع الأول : وهي الحال التي يتردد عليها الجمهور بقصد تناول المأكولات أو المشروبات كالمطاعم والمقاهي والبارات وذلك في ذات المحل . 

- النوع الثاني : وهي المحال التي تنشأ بقصد الإيواء کالفنادق والبنسيونات والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية : القرار رقم 423 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص، والقرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الإشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة . 

القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي : وذلك بهدف حماية المترددين على هذه الأماكن والمجاورين لها والعاملين فيها وقواعد الترخيص بمزاولة نشاط الملاهي والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي : 

- القرار 425 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص . 

- القرار 698 لسنة 1957 بشأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها في جميع الملاهي والتي حددها القانون في الأنواع الآتية : 

  • القرار 699 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور السينما . 
  • القرار 700 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور التمثيل . 
  • القرار 935 لسنة 1958 بشأن اشتراطات معاهد تعليم الموسيقى والرقص . 
  • القرار 960 لسنة 1958 بشأن اشتراطات أماكن السباق والرياضة .

1/ 2 تشريعات أخرى متعلقة بالتراخيص : 

  • القانون رقم 90 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية : 

وقد حدد هذا القانون الجهات التي تتولى الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية، كما بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الترخيص والمواصفات القياسية والإختبارات اللازم إجراؤها على الآلات قبل منح الإذن بالإدارة وإجراءات التفتيش الدورية عليها . 

  • القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية : 

وقد أوكل هذا القانون لوزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التراخيص 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وذلك بخصوص الترخيص بإستغلال وإدارة هذه المنشآت وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة وتختص أجهزة وزارة القوى العاملة بمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل . 

وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة لإستقبال السياح كالملاهي والكازينوهات والمطاعم والفنادق والقرى السياحية والبواخر وغيرها .. التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة . 

  • القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة : 

والغرض من إصدار هذا القانون هو المحافظة على الصحة العامة بمنع الأضرار التي قد تنتج عن صرف المتخلفات السائلة بأنواعها في المجاري العامة أو المجاري المائية أو الأراضي التي تزرع بها الخضراوات ويشمل الباب الأول عدة أحكام يجب تطبيقها على المجاري العامة من حيث الإنشاء والتوصيل إليها والصرف فيها وتهتم المادة السادسة بالمحافظة عليها وعدم إلقاء المواد الضارة بها كما نصت المادة السابعة على منع صرف مخلفات المحال العامة والصناعية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقررت المادة الثامنة ضرورة استيفاء المواد المراد صرفها للمعايير المقررة ، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة أخذ العينات وتحليلها والإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المتخلفات المنصرفة للمعايير . 

وقد عرف الباب الثاني الجاري المائية وأجازت المادة 11 صرف المتخلفات السائلة فيها بشرط مطابقتها للمعايير المعتمدة في كل حالة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وأوجبت المادة 12 أخذ عينات دورية من السوائل المنصرفة وضرورة معالجتها إذا كانت مخالفة للمعايير وإمكان وقف الصرف إذا تبين أن هناك خطراً على الصحة العامة من هذا الصرف ، أما الباب الثالث فقد حظر الصرف الصحي إلا بترخيص وبشرط مطابقة السوائل المنصرفة للمعايير . 

  • القانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني : 

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم وتوجيه العمران من حيث التخطيط العام والتفصيلي وتقسيم الأراضي وتحديد مناطق وسط البلد والمناطق الصناعية وتحديد الأحياء. وقد حدد هذا القانون في المادة 32 منه المناطق الصناعية التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة والتي يقتضي الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية . 

  • القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية : 

قد نص هذا القانون على أنه لا يجوز تركيب مصعد لنقل الأشخاص والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وفقاً لمواصفات والإشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان . 

  • القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية .
  • قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة .(راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 553)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 110 من قانون 137/ 1981 وليس لهذا النص شبيه بقانون 91 لسنة 1959 السابق على القانون 137/ 1981 ويقصد بعبارة «طبقاً لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن» والتي وردت في عجز المادة - قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويقصد بالبيئة .environment المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء، وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت (مادة 1/1 من قانون البيئة). 

كما عرفت الفقرة التاسعة من ذات المادة حماية البيئة بأنها المحافظة على مكونات البيئة والإرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية والأراضي والمحيطات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. 

وألزمت المادة (19) من قانون البيئة الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشآت المطلوب الترخيص لها وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية وتشترط المادة (34) من قانون البيئة أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسباً لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها. 

ويلاحظ أن المادة (70) من ذات القانون تشترط الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريباً منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت. 

وحظر قانون البيئة إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية حتى مسافة 200 متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. 

مما تقدم يتبين أن المشرع هدف من وضع تلك الاشتراطات والاحتياطات ضمان سلامة العاملين بالمنشأة والمجاورين لها بحيث لا يترتب على تشغيل المنشأة إضرار بالبيئة أو الأفراد أو إقلاق لراحتهم. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 317)