ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
( الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتنظم المادتان (205) و (206) تشكيل اللجان المختصة بمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية وتشكيل لجنة مركزية على المستوى القومي تختص بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية سواء كانت تلك المنشآت منشآت تابعة للوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام ، وتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص وتنفيذ الإشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية بالنسبة للمحال المشار إليها في المادة (207) مع منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال منشآت القطاع الإستثماري.
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (201) لسنة 2003
بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية .
وزير القوى العاملة والهجرة :
- بعد الإطلاع على المادة رقم (205) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م ، وعلى ترشيحات وزارة الصناعة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية - قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة مركزية بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع و بعضوية كل من :
- رئيس الإدارة المركزية المختص بشئون السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الإدارة المركزية للإسكان بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتنمية الإدارية بوزارة الموارد المائية والري .
- رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة .
- ممثل وزارة الداخلية .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بالشئون الإدارية بوزارة الدولة لشئون البيئة .
(المادة الثانية)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي :
- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام .
- الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار اليها الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
- الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة وتراعي اللجنة في إصدار التراخيص المشار إليها القوانين المعمول بها في هذا الشأن .
(المادة الثالثة)
بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : وزير القوى العاملة والهجرة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (265) لسنة 2008
بخصوص الإلتزام بالمواصفات الدولية بنظم السلامة والصحة المهنية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي ، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1998 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البينة ، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماهاً الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى نظم السلامة والصحة المهنية ايزو 18001 OHSAS، وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - قرر :
(المادة الأولى)
تلتزم المنشآت الصناعية وفروعها الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1908 ، و 55 لسنة 1977 بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية ايزو 18001 OHSAS.
(المادة الثانية)
تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات التابعة لها بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقاً للإجراءات المتبعة بالهيئة ، ويقوم مركز تحديث الصناعة بدعم هذه المنشآت غير الحاصلة على نظم السلامة والصحة المهنية طبقاً للنظام المتبع في دعم المنشآت الصناعية الحصول على شهادات نظم الجودة والبيئة والسلامة .
(المادة الثالثة)
تمنع المنشآت المشار إليها المادة الأولى مهلة قدرها سنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه تحریراً في : 27/ 3/ 2008 م .
وزير التجارة والصناعة
في مجال تنظيم إصدار تراخيص المنشآت فرق المشرع بين المنشآت التابعة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من المنشآت حيث أوكل بموجب نص المادة 205 إلى لجنة في وزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها الوزارات والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ، وكذلك الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لها ولكنها تركت إجراءات منح الترخيص إلى لجنة أخرى برئاسة سكرتير عام المحافظة (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 558)
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
تقابل المادة 111 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 وليس لهذا النص شبيه بقانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 والنص الجديد مستحدث بالنسبة لتشريعات العمل ولكنه منقول عن المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي والذي أوكل لوزارة القوى العاملة ووحداتها مهمة التفتيش على المحال الخاضعة للقوانين المشار إليها في المادة السابقة (مادة 5 من القرار الجمهوري).
وطبقاً للنص الجديد يصدر قرار من وزير القوى العاملة بتشكيل اللجنة المركزية للتراخيص بعد أخذ موافقة وترشيحات الوزراء المختصين لممثليهم في هذه اللجنة، ولم يميز النص بين منشاة كبيرة ومنشأة صغيرة بل يسري إختصاص اللجنة على جميع المنشأت المشار إليها بالمادة وطبقاً للتعريف الذي أوردته المادة 202. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 322)