loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتنظم المادتان (205) و (206) تشكيل اللجان المختصة بمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية وتشكيل لجنة مركزية على المستوى القومي تختص بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية سواء كانت تلك المنشآت منشآت تابعة للوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام ، وتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص وتنفيذ الإشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية بالنسبة للمحال المشار إليها في المادة (207) مع منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال منشآت القطاع الإستثماري. 

شرح خبراء القانون

واللجنة المشار إليها في المادة المعروضة هي برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات في اللجنة المركزية في المادة السابقة ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ، وتختص بها يلي:

أ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة.. وكان يتعين من حيث الصياغة التشريعية استخدام تعبير المادة السابقة بدلاً من المادة المذكورة حيث إنه قصد المنشآت الحكومية والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها .

ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الإستشاري بنفس المعايير التي تضعها اللجنة المركزية، ويا حبذا لو كان المشرع أو كل ذلك إلى لجنة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار لسرعة إصدار هذه التراخيص وتحرر من بيروقراطية وحدات الإدارة المحلية. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 559)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 112 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويلاحظ أن أحكام المادة الجديدة مأخوذة عن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 سالف الإشارة وطلب الترخيص طبقاً المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 58 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1980. يقدم ومعه الأوراق المطلوبة إلى المجالس المحلية المختصة وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 326)