loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتنص المادة (207) على تشكيل لجنة محلية على مستوى كل من المركز والمدينة والحي لمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بحيث يتعين الحصول على موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة المختصة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون الإختصاص لإصدار التراخيص لها من جهات أخرى خلافاً للجان المنصوص عليها في المشروع. 

شرح خبراء القانون

وما عدا القطاع الحكومي والإستثماري يتم إصدار التراخيص عن طريق لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية ، وتختص هذه اللجنة بالمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص ، أما المنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطاتها بقرار من وزير الإسكان لا تختص بها الوحدات المحلية ، وأحسن المشرع حينها اشترط في الفقرة الأخيرة من النص على ضرورة موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك مثل الأماكن السياحية والمستشفيات والمستوصفات وذلك لمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 560)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 113 و 114 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على المحال بمراعاة أحكام المادتين رقمي 111 و 112 يكون لوزارة القوى العاملة والتدريب والأجهزة القائمة على شئون القوى العاملة بالمجالس المحلية وحدها الإختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 453 لسنة 1954، 371 لسنة 1956 و 372 لسنة 1956 المشار إليها وليس النص الجديد مشابه في التشريعات السابقة على قانون 137/ 1981 ولكن أحكامه مستمدة من المادتين الرابعة والخامسة من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه وهناك فرق بين إصدار الترخيص إذا توافرت شروطه وبين مراقبة تنفيذ هذه الشروط، فالمنشآت الخاضعة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون 371 في 1956 في شأن المحال العامة، والمنشآت الخاضعة للقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي يتولى إصدار تراخيصها أو تعديلها أو تعديلها اللجان المحلية المشتركة المتخصصة طبقاً للنص وذلك بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص ويتولى إصدار التراخيص أو تعديلها بالنسبة لوحدات القطاع العام والحكومة والهيئات العامة اللجنة المركزية وكانت أجهزة القوى العاملة وجهات الإسكان والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية المتخصصة على المحال الخاضعة للقوانين 453/ 54 و 371/ 56 و 372 / 56 سالفة الذكر لكن النص الجديد منع هذا الإزدواج حيث جاء في المادة أن يكون الإختصاص لهذه اللجنة دون سواها ... الخ. 

وقد استثنى المشرع من إختصاص اللجنة سالفة الذكر إصدار التراخيص للمنشآت والمحال الصغيرة والتي يحددها ويبينها ويبين اشتراطات إنشاءها قرار من وزير الإسكان. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 329)