loading

موسوعة قانون العمل

الأحكام

1 ـ أن النص في المادتين 115 ،117 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ونوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجرى تشغيله عليها ، ونص في المواد 172 وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية .

( الطعن رقم 1204 لسنة 63 ق - جلسة 27 / 1 / 2020 )(والطعن رقم 4261 لسنة 71 ق - جلسة 6 / 1 / 2020 ) 

2 ـ مفاد النص في المادة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل ، ونصت المادة 256 من ذات القانون على " معاقبة كل من يخالف ذلك ، وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية " .

( الطعن رقم 10388 لسنة 81 ق - جلسة 23 / 10 / 2019 )

3 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد خَلُصَ من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن إصابة المطعون ضده الأول بمرض مهنى كان نتيجة خطأ الطاعنة المتمثل في عدم توفيرها وسائل السلامة والصحة المهنية ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء هذا الخطأ ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصلة الثابت في الأوراق ؛ فإن ما تثيره الطاعنة حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم 5685 لسنة 81 ق - جلسة 15 / 1 / 2019 )

4ـ  إذ كان المشرع " في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (256) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

( الطعن رقم 34 لسنة 81 ق - جلسة 4 / 12 / 2018 )

5 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

6 ـ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى ( بطلب التعويض عن وفاة مورث الطاعنين لتناوله مادة سامة ) على سند من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لخلو الأوراق والمحضر رقم ٠٠٠ لسنة 2004 إدارى الجمرك من ثمة دليل على قيام الخطأ في جانبه رغم ثبوت ذلك الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته ( رئيس مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بصفته ) بتقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية على متن السفينة بإعداده أماكن آمنه لحفظ المواد الخطرة والضارة بالصحة بعيداً عن متناول العاملين لديه ، وكذا الإسعافات الأولية اللازمة للوقاية من الإصابة بمثل هذه الأخطار لاسيما وأن السفينة مخصصة للأبحاث العلمية وتمكث لفترة طويلة في عرض البحر , ومن ثم فإن الحكم يكون بما أقام عليه قضاءه – مشوباً بالقصور في التسبيب.

( الطعن رقم 9721 لسنة 78 ق - جلسة 18/ 1 / 2017 )

شرح خبراء القانون

النصوص المقابلة: 

تقابل المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 

شرح وتعليق: 

أورد نص المادة أحكاماً تعتبر في جملتها مأخوذة عن الأحكام الواردة بالمواد 107 و 108 و 109 و 110 من قانون العمل الملغي في رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 152 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 1959 المنفذ لهذه المواد والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1963 ويلاحظ على النص الجديد أنه أورد أحكاماً مثالية حيث نلاحظ أن بيئة العمل بل والبيئة عموماً تفتقر إلى الكثير من وسائل السلامة والصحة المهنية والعامة ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى تلوث البيئة عموماً وتلوث بيئة العمل على وجه الخصوص من جراء مخلفات المصانع ومخلفات الإنسان والحيوان وعادم المركبات التي تجوب شوارع المدن ليل نهار وكذلك عدم مراعاة أي قدر من النظافة في معظم الأحياء بالمدن والقرى والضوضاء التي أصبحت مظهراً مميزاً للعاصمة المصرية ولهذا فإن الالتزامات التي فرضتها المادة الجديدة لا يمكن تنفيذها على الوجه الأكمل ما لم تنفذ إجراءات ووسائل تأمين البيئة عموماً وهذا ليس مسئولية الدولة وحدها بل يقع العبء الأكبر من المسئولية علينا نحن الأفراد الذين يتألف منها المجتمع. 

ونرى أن المخاطر المشار إليها في المادة وردت على سبيل التمثيل لا الحصر بدليل أن المادة تقول .. عما يلي بوجه خاص ... وبدليل أنهاء ضربت أمثلة فقط بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر الأربعة الواردة بالنص. 

الاحتياطات والاشتراطات العامة المطلوبة في المنشأة: 

أ) مراعاة إختيار موقع المنشأة وأماكن العمل بها بما يتفق مع أحكام وقانون التخطيط العمراني وقراراته المنفذة، وأعمال التنظيم المحلي وألا يكون قد صدر قرار من أية جهة معنية بحظر إقامة أنشطة أو أنواع معينة منها بالموقع المزمع إختياره. 

ب) ألا تجري أي إنشاءات أو توسعات أو تعديلات في المباني أو مواد الإنشاءات أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على الموافقة والترخيص بذلك من أجهزة الإسكان المحلية. 

ج) في حالة إستخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغيلها اهتزازات أو ضوضاء يجب أن تثبت تلك الماكينات أو المعدات على قواعد ماصة للصدمات أو الإهتزامات وتكون معزولة عن أرضية أماكن العمل وذلك لتقليل شدة الضوضاء والاهتزازات.

د) الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الواردة بالقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية والقرارات المنفذة له عند إقامة أو إدارة الات حرارية ومراجل بخارية وأن تحتفظ بصفة دورية بشهادة الصلاحية وعلى أن تكون معتمدة من الجهة المختصة 

هـ) الإلتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء أكانت مواد ذات نشاط إشعاعي أو أجهزة تتولد عنها إشعاعات طبقاً الأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها والقرارات المنفذة له وأن تحتفظ بصفة دائمة بالمستندات والسجلات الواجب تواجدها في المنشأة تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه. 

و) وفي حالة إستخدام مواد قابلة للاشتعال أو الإنفجار يجب إستعمال أجهزة الإنذار المبكر الأتوماتيكية كما يجب إتباع أساليب السلامة في حالة تداول أو نقل أو تخزين تلك المواد.

ز) أن تعد للعمليات الصناعية أو الماكينات أو الآلات التي ينجم عن تشغيلها أو التي يصدر عنها أو أتربة أو أدخنة أو غازات ضارة أماكن عمل خاضعة لها أو مباني منفصلة عن أماكن العمل الأخرى وعلى أن تزود بوسائل الوقاية اللازمة التي تكفل عدم انتشار هذه المواد في جو العمل. 

ح) اتخاذ وسائل الوقاية الآمنة للتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأجهزة وغيرها من المواد الضارة بالصحة عند مصادر تولدها وذلك بإستخدام أجهزة شافطة أو إيجاد نظام التهوية الصناعية أو بأية طريقة أخرى مناسبة. 

ط) مراعاة ألا يقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد عن عشرة أمتار مكعبة على ألا يدخل في حساب هذا الحجم أي إرتفاع في غرف العمل يزيد على 4.5 متر. 

ي) أن تحفظ جميع الحوائط والأسقف والأرضيات والتجهيزات الصحية وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها سليمة على الدوام وإصلاح وترميم ما يتلف منها أولاً بأول.

ك) أن تجهز السلم والمشايات المرتفعة والأماكن المتشابهة باشتراطات علمية وفنية ويتوفر فيها إحتياطات الوقاية والسلامة الأمنة وأن تكون أرضيات السلالم من مادة مناسبة تمنع الإنزلاق وأن تكون درجات السلم بمسافة كافية وبعرض كاف يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط. 

ل) أن تخاط فتحات السلام والأرضية بسياج من جميع الجوانب ماعدا مدخل السلم ويصنع هذا السياج من قضبان على مسافات ضيقة تمنع المرور بينها أو تغطي هذه الفتحات بأغطية معدنية تمنع سقوط أي شيء يعرض من هم أسفلها لخطر الإصابة منها. 

م) الحالات التي تكون فيها طرق الوقاية المتعبة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين يتم تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي يزاولها العاملون والمواد التي تستخدم في كل عملية وطبقاً المواصفات القياسية على أن يدرب العاملون على إستعمالها وأن يراعى توفير الطرق السلمية في حفظها وتنظيفها وتطهيرها وعلى المنشأة أن تضمن لائحة الجزاءات عقاباً لكل شخص يخالف أحكام ذلك.

اشتراطات الوقاية من الحريق:

على المنشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة (أجهزة وزارة الداخلية وحسب نوع النشاط الذي يجري مزاولته بأماكن العمل ولخواص المواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة الطبيعية والكيماوية المستخدمة بها مع مراعاة الأتي: 

أ) أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والقانون رقم 58 لسنة 1973 في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها والقرارات المنفذة له. 

ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك بإستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبية والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي. 

الوقاية من المخاطر الميكانيكية: 

على المنشأة اتخاذ الإجراءات الآتية: 

أولاً: أن تكون أعمال البناء والحفر والهدم متعمدة من الجهات المختصة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية الآتية: 

أ- عند إجراء أعمال البناء 

1) يجب أن تكون السقالات والمشايات بعرض كاف يسمح بمرور العاملين عليها بأمان دون التعرض للسقوط كما يجب إحاطة السقالات أو المشايات بحواجز جانبية إذا كان ارتفاعها يزيد على أربعة أمتار من مستوى الأرض كما يجب تزويد العاملين بالأجهزة الواقية من السقوط مع مراعاة التحقق من متانة تثبتها.

2) يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتضي 

الصعود إليها كما يجب تسوير المناور التي تتخلل هذه الأسقف أو تغطيتها بطريقة تمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء عليها. 

3) يجب مراعاة عمل مظلات واقية بعرض كاف وحواجز بإرتفاع مناسب تعمل على وقاية العاملين أو المارين أسفلها من خطر سقوط الأشياء عليهم. 

ب - عند إجراء عمليات الهدم: 

1) يجب فحص عمليات الهدم بأساليب علمية فنية قبل البدء في الهدم مع الإلتزامات بوجود مشرف فني ذي خبرة طوال عمليات الهدم. 

2) إتخاذ البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا. 

3) إتخاذ اللازم وصب الجدارن والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها.

4) يجب عدم إلقاء أنقاض الهدم من أعلى والعمل على إزالتها إما بواسطة آلات رافعة أو مجارى مائلة محاطة بأسوار مع إحاطة مكان جميع الأنقاض بالأسوار. 

ج-عند إجراء عمليات الحفر:

1) يجب أن تبدأ عمليات الحفر دائما من أعلى إلى أسفل مع ملاحظة أن تكون الجدران بميل مناسب حسب تربة الأرض الجاري الحفر فيها. 

2) يجب صب جوانب الحفر التي تزيد في العمق على 1.5 متر بحوائط خشبية متينة تمنع انهيار الأتربة على العاملين بعمليات الحفر. 

3) أن تجهز ممرات آمنة للعاملين في عمليات رفع الأتربة. 

4) يجب وضع إشارات ولافتات تحذيرية على جوانب الحفر للوقاية من أخطار سقوط الأشخاص فيها. 

5) يجب عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوارها ويجب وضعها على بعد مناسب من الحفر لا يسمح بإندفاعها نحوها.

ثانياً : الوقاية من مخاطر الأجهزة والآلات: 

1) عند إستخدام أو تركيب الأجهزة والآلات بأماكن العمل سواء كانت في أغراض صناعية أو زراعية أو أغراض أخرى أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية وأن تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل. ويجب وضع لافتات إرشادية بجوار تلك الآلات والأجهزة توضح فيها تعليمات السلامة الفردية للوقاية من مخاطر العمل. 

2) أن تحاط دائماً وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجهزة قد روعي في تصميمها أنها تكفل الوقاية التامة للعاملين عليها. 

ويراعى في إقامة هذه الحواجز ما يأتي: 

*أن تعمل على الوقاية الكافية من الخطر الذي وضعت لتلافيه. 

*أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل. 

*أن تكون مناسبة للعمل وألا تضايق العامل أو تعوقه عن العمل. 

*أن تكون مناسبة للعملية أو الماكينة أو الألة بحيث لا تكون سبباً في تعطيل الإنتاج.

*ألا تعوق تزييت أو ضبط أو إصلاح الماكينة أو الآلة أو التفتيش عليها. 

*أن تكون صالحة للعمل بأقل صيانة ممكنة. 

*أن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل من ضغوط وإجهادات وإصطدامات. 

*أن تقاوم الحريق والصدأ. 

*ألا يتسبب عنها حوادث (لا تكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة أو تكون مصدراً لأية حوادث). 

*عدم السماح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز وقاية أو أي شيء من أجهزة الوقاية إلا إذا كانت الماكينة أو الألة متوقفة عن العمل على أن يعيدها إلى مكانها قبل إدارتها. 

*أن تجري الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة والماكينات بواسطة فنيين متخصصين مدربين بما يكفل السلامة والأمن. 

*أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطريق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض. 

ثالثاً : الوقاية من مخاطر انتقال العاملين وتداول وتخزين المواد : 

يجب على المنشأة مراعاة ما يأتي: 

أ) أن تترك مسافات مناسبة حول الماكينات والآلات أو معدات العمل تسمح للعمال بالمرور وألا تعوق أداء العمل المادي أو عمليات ضبط وإصلاح الماكينات والآلات أو تداول المواد المستخدمة في العمل. 

 ب) أن تكون الممرات خالية من الثقوب وأغطية المجاري غير المتينة أو المسامية والصمامات الموضوعة رأسياً أو أي إنشاءات لا يتسبب عنها أخطار التصادم وأن تكون مادتها لاتعرض من يسير عليها لخطر الإنزلاق وأن تكون من مادة مناسبة للعمل الجاري بها ومستوية. 

ج) أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط والأشياء الساقطة. 

د) أن يكون تداول الخامات أو المعدات أو مواد الإنتاج وغيرها من أدوات العمل المختلفة بطريقة أمنة وسليمة ومناسبة لا يترتب عليها أي ضرر بسلامة وصحة العاملين. 

هـ) وضع لافتات إرشادية في أماكن تخزين المواد ويوضح بها درجة خطورة المادة وكيفية تداولها ونقلها بطريقة أمنة.

و) أن يكون تخزين المواد الخام أو المعدات أو مواد الإنتاج أو الأجهزة بطريقة مأمونة وفي أماكن خاصة ومطابقة لإشتراطات التخزين الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

التخزين الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

ز) يجب أن يراعي في الآلات وأدوات الرفع والجر ما يأتي : 

* أن تكون كل ألة رافعة أو مصعد للركاب أو البضائع متينة الصنع سليم التكوين وأن تكون أجزاؤه متينة لدرجة كافية وأن تتوافر له الصيانة الفنية اللازمة كما يجب فحصه دورياً طبقاً لتعليمات الصيانة الموضوعة لكل نوع بمعرفة مختص ويسجل ذلك في سجل خاص. 

* أن تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين بحيث يمنع أي شخص من القفز فوقه أو الإقتراب من الأجزاء المتحركة من المصعد وأن تكون به أبواب لا يمكن فتحها إلا إذا كان متوقف عن الحركة. 

* أن يوضع في مكان ظاهر على كل آلة ورافعة بيان أقصى حمولة. 

* أن يراعى في تصميم السلاسل والجبال وأسلاك الجر وما شابهها أن تكون جيدة الصنع وأن توفر لها الصيانة الكافية وألا تعمل أكثر من طاقتها وأن تفحص دورياً طبقاً لتعليمات الصيانة الموضوعة لها بمعرفة الجهات المختصة ويسجل ذلك في سجل خاص . 

الوقاية من المخاطر الطبيعية :

أ- الحرارة : 

يجب إتخاذ الإشتراطات والإحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل وتوفير أجهزة الوقاية الشخصية وتحديد المستويات المأمونة الدرجات الحرارة العالية التي تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أدائه مقاسه بالترمومتر المبلل الأسود بعد الساعة الأولى من مزاولة العمل طبقاً للجدول رقم (1) المرفق . 

وعند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل يجب مراعاة إستخدام العامل في جميع الظروف ملابس الوقاية المناسبة بحيث تغطي كافة أجزاء الجسم كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة توفير أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة . 

ب - شدة الإضاءة : 

يجب توفير الإضاءة الكافية المناسبة لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية ويراعى في ذلك ما يأتي :   

أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعاً منتظماً على أماكن العمل ويكون زجاجها نظيفة من الداخل بصفة دائمة وألا يكون محجوبة بأي عائق . 

ألا تقل قوة الإضاءة عن مستوى العمل ( عند سطح أفقي يرتفع متراً عن الأرض 

عن 20 شمعة قدم على أن يكتفي في الممرات والطرقات بقوة إضاءة لا تقل عن 15 شمعة قدم على سطح الأرض . 

أن تتضمن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المنتشر والضوء المنعکس . 

- تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة . 

ويسترشد بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال المكتبية والعمليات الصناعية طبقا للجدول رقم (2) المرفق.

ج - الضوضاء والإهتزازات : 

يجب إتخاذ الإحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل الضوضاء والإهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملين بحيث لا تزيد شدة الضوضاء ومدة التعرض لها عن المستويات الموضحة بالجدول رقم (3) .

د - الوقاية من مخاطر الكهرباء : 

الوقاية من مخاطر الكهرباء الإستاتيكية :

يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء الإستاتيكية وذلك بعمل توصيلة أرضية مع مراعاة الإشتراطات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الآلات والمعدات والماكينات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والأوناش وألات التخريم مع مراعاة الفحص الدوري لهذه التوصيلات وإجراء الإصلاحات والصيانة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة . 

كما يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائياً بتوصيلة أرضية (أنابيب البترول وطنابير نقل الحركة والسيور ... الخ). 

2- الوقاية من مخاطر الكهرباء الديناميكية : 

* يجب إتخاذ الإحتياطات الواقية من أخطار الضغط العالي بمراعاة الإشتراطات الفنية اللازمة هندسية سواء في محطات توليد الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية وأن يكون الفنيين المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة مع وضع تحذيرات من وجود الضغط العالي . 

* يجب التأكد أولاً من فصل التيار الكهربائي كلية من الشبكة الكهربائية قبل البدء في إعمال التركيب والإصلاح أو الصيانة مع إستمرار فصلها حتى إخطار القائمين بالتركيب أو الإصلاح أو الصيانة بتمام الأعمال . 

* يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وأمنه ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعة المختلفة وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة في حالة الطوارئ . 

* يجب إستخدام متممات التيار للوقاية المناسبة كلما أمكن لتعيين الأخطار على شبكات القوى الكهربائية خصوصاً (قيمة الضغط - قيمة التيار - إتزان التيار - إتجاه سريان القدرة - إزدياد درجة الحرارة) وأن تكون لوحات تلك المتممات مغلقة بطريقة أمنة (إستعمال قفل مثلاً) وتحت مسئولية المختصين المنوط بهم العمل فقط . و يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العزل بها . 

* يجب أن يكون القائمين بتركيب وإصلاح وصيانة هذه الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة وألا تجري إصلاحات أو ترکیبات إلا بعد توصيلها بالأرض والتأكد من عدم مرور تيار كهربائي . 

* يجب عند إستعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح أن تكون من النوع المسموح بإستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً وتتفق مع ظروف وطبيعة أماكن العمل بها والنشاط الذي تجري مزاولته به .

* يجب عمل أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع الكهربائية من الخشب الجاف أو الكاوتشوك العازل أو أية مادة عازلة أخرى مناسبة. 

* يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافي حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء. 

* يجب إستعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً دون إهمالها أو تركها. 

* يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها وخاصة ما يأتي  : 

أ) نوع التيار الكهربائي متغيرة أو مستمر.

ب) موصل على الثلاث أوجه أو الاثنين أو الوجه الواحد.

ج) قيمة الذبذبة المطلوبة.

د) التأكد من أن التوزيعات الكهربائية مناسبة مع عدم وضع أية إضافات أخرى في الشبكة أو أية دائرة إلا بمعرفة المختصين . 

هـ) الوقاية من مخاطر الإشعاعات . 

مع عدم الإخلال بما جاء في القوانين واللوائح الخاصة بالمواد المشعة والإشعاعات المؤينة والوقاية منها يراعي ما يأتي :

و لا يجوز إستيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

* لا يجوز إستخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأية صفة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة - على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء أي تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص بإستخدامها دون موافقة الجهة المختصة. 

* يجب على كل من يرخص له بإستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدي إلى تعريض أي شخص لمجموعة من الإشعاعات تزيد على الحد المسموح به في الإشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص في ذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث مع 

بیان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه .

* لا يجوز للمرخص له في إستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل أخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الإشعاعات إلا بعد فحصه طبيا أو التحقق من لياقته الصحية الفنية طبقاً للشروط والأوضاع الخاصة التي تحددها الجهة المختصة ويجب مراعاة إجراء الفحص الطبي بصفة دورية في المواعيد التي تحددها تلك الجهة  . 

* يجب مراعاة إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في مجالات الإشعاع بصفة دورية في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة نتيجة القياس على النماذج المعدة لذلك وحفظها . 

* لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات وعلى المرخص له إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة والمواطنين - (المترددين .. والمجاورين وحماية البيئة. (بيئة العمل والبيئة الخارجية) من مخاطر الإشعاع طبقاً للإشتراطات والتعليمات التي تحددها الجهة المختصة . 

الوقاية من المخاطر الكيميائية : 

1) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيمائية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض وبحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة بالجداول المرفقة أرقام (4، 5،6). 

2) لمفتشي الأمن الصناعي بوزارة الدولة القوى العاملة والتدريب وأجهزتها الحق في الإطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد والمركبات الكيميائية الخام المساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الزمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل . 

الوقاية من المخاطر السلبية:  

أ- وسائل الإسعاف :  

على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها في صندوق ويوضع في مكان ظاهر وأمن وبحيث يكون في متناول العاملين . 

ب - وسائل النظافة : 

على المنشأة توفير وسائل النظافة وتشمل (المورد المائي - التجهيزات الصحية - أعمال الرصف - والنظافة العامة ) طبقا للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص. 

يجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للإشتعال أو الإنفجار على الأرض أو الممرات ويجب إزالتها أولا بأول والتخلص منها بطريقة آمنة وبالإحتياطات المناسبة : 

على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لإستبدال وخلع الملابس على أن يزود بخزانات أو دواليب للعاملين وخاصة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة لغسل الملابس بصفة دورية والتأكد من خلوها من أي تلوث .  

ج- وسائل الإنقاذ : 

* يجب توفير معدات وأدوات الإنقاذ التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن . 

* يجب أن تكون معدات وأدوات الإنقاذ مناسبة وصالحة للإستعمال وفي أماكن يسهل إستخدامها. 

* يجب تدريب عدد من العاملين مع حجم ونوع وطبيعة النشاط الذي تجري مزاولته عن طريق ورديات بالمنشأة.  

صحة مهنية في أماكن العمل – وسائل الوقاية المقررة للمهنة . 

بالنسبة للمنشأة يتعين توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وتحدد الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر في سلامة بيئة العمل. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 332)

الالتزام بتأمين بيئة العمل: 

يحدد الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل القواعد التي يلتزم بها صاحب العمل التأمين بيئة العمل. 

فطبقاً للمادة 208 يجب توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وخصوصاً حمايته ضد المخاطر الميكانيكية وهي كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المباني والأجهزة والآلات، وحمايته ضد المخاطر الطبيعية وهي كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة لعوامل خطر أو ضرر طبیعی كالحرارة والرطوبة والبرودة والكهرباء والضوضاء والإشعاعات والضغط الجوي والانفجار وحمايته ضد المخاطر الكيماوية وهي ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات والابخرة ومخاطر الحريق والمخاطر السلبية وهي التي ينشأ الضرر أو الخطر أو يتفاقم من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف ووسائل النظافة والتغذية (مواد من 208 إلى 212) (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 506)

والمخاطر الفيزيائية بوجه عام مثل شدة الحرارة أو البرودة أو الضوضاء والإهتزازات وكذلك الإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوي والكهرباء ومخاطر الإنفجار. 

وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والإهتزازات في بيئة العمل والتي صدقت عليها مصر عام 1988 حيث اهتمت هذه الإتفاقية بتلوث بيئة العمل بالنسبة للهواء والضوضاء والإهتزازات. 

وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل ، ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وظل معمولاً به حتى تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 بشأن تأمين بيئة العمل ، والمنشور في نهاية الكتاب الخامس .(راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 562)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )