loading

موسوعة قانون العمل

الأحكام

1 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

2 ـ إذ كان النص في المادة " 209 " من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – على أن " تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص : أ - كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة . ب - ............. " يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاما قانونياً فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من المخاطر الميكانيكية , ونصت المادة " 256 " من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل من صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية

( الطعن رقم 11797 لسنة 79 ق - جلسة 14 / 12 / 2016 )

3 ـ النص في المادتين 209 ، 256 من القانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل للحيلولة دون اصطدامه بأى جسم صلب أو سقوطه عليه ، وبمعاقبة كل من يخالف ذلك ، وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى خلواً من دليل على مقارفة صاحب العمل ثمة خطأ شخصى يمكن نسبته إليه أدى إلى إصابة مورث الطاعنين يستوجب التعويض عن إصابته التى أودت بحياته في حين أن هذا الذى حصله الحكم لا ينفى مسئولية المطعون ضدها الأولى عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

( الطعن رقم 1968 لسنة 77 ق - جلسة 27 / 1 / 2016 )

4 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ، والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينته ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

( الطعن رقم 8483 لسنة 75 ق - جلسة 19 / 11 / 2013 )

شرح خبراء القانون

وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الإنهيار والسقوط وتجدر الإشارة إلى الإتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء ؛ حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها ، لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الإتفاقية الدولية لتوفير إحتياطات الوقاية في صناعة البناء ، وقد صدرت هذه الإتفاقية الدولية لتوفير إحتياطات الوقاية في صناعة البناء ، وقد صدرت في شهر يونيو 1937 وصدقت عليها مصر عام 1982 م. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 563)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )