loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

جدول الأمراض المهنية المرفق بقانون التأمين الاجتماعي والمعدل بقرار وزير التأمينات رقم (1) لسنة 2004 بإضافة أمراض مهنية أخرى: 

م

نوع المرض 

 

العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 

 

1

التسمم بالرصاص ومضاعفاته 

 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك، العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص، أو الرصاص القديم ، العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال البويات والألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، تحضير او استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.. الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار او ابخرة الرصاص أو مرکباته أو المواد المحتوية عليه. 

 

2

التسمم بالزئبق ومضاعفاته 

 

أي عمل يستدعي استعمال او تداول الزئبق أو مركباته المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.. الخ. 

 

3

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته 

 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مرکباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مرکباته. 

 

4

التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته 

 

أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار او ابخرة الأنتيمون أو مرکباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مرکباته أو المواد المحتوية عليه. 

 

5

التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركبات الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم

 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. 

 

6

التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته 

 

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مرکباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مرکباته وصحتها وتعبئتها.. الخ. 

 

7

التسمم بالكبريت ومضاعفاته 

 

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مرکباته ومحنها وتعبئتها.. الخ. 

 

8

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح 

 

كل عمل يستدعي تحضير او تداول الكروم أو تولید استعمال الكروم، أو حمض الكروميك او کرومات أو بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه. 

 

9

التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح 

 

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته، ويشمل ذلك: التعرض لغاز کربونیل النيكل. 

 

10

التسمم بأول أكسيد الكربون أو ما ينشأ عنه من مضاعفات

 

كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون، ويشمل: عملیات تحضيره او استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير.. الخ.

 

11

التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات

 

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مرکباته، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مرکباته أو أتربتها المحتوية عليه.

 

12

التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها. 

 

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور والفلور والبروم ومركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 

 

13

التسمم بالبترول او غازاته ومشتقاته ومضاعفاته

 

كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته  وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 

 

14

التسمم بالكلوروفورم أو رابع کلورو الكربون 

 

كل عمل يستدعى تداول أو استعمال الكلوروفورم أو رابع کلورو الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 

 

15

التسمم برابع وثالث كلورو الأثيلين والمشتقات أو الهالوجينات الاخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية

 

كل عمل يستدعى تداول أو استعمال هذه المواد، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 

 

16

 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم او المواد ذات النشاط الإشعاعي او اشعة إكس

 

كل عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس. 

 

17

سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. 

 

كل عمل يستدعي تداول أو استعمال أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البرافين أو الفلولا أو أي مرکبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد) وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 

 

18

تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات. 

 

أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار. 

 

19

الجمرة الخبيثة «انثراكس»

 

 كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الأجزاء.

 

20

أمراض الغبار الرئوي - نوموکونیوس - التي تنشأ عن: 

 

أ) غبار السليكا (سلیکوزس)

ب) غبار الأسبوس «استوزس».

ج) غبار القطن وغبار الكتان «بسينوزس»

. د) غبار التلك «تلكوزس»

 

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 50% كالعمل في المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو طحنها في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض .

- أي عمل يستدعي التعرض لغبار الأستوز لدرجة ينشأ عنها هذا التعرض.

 

-أي عمل يستدعي التعرض لغبار القطن أو غبار الكتان لدرجة ينشأ عنها هذا المرض. 

أي عمل يستدعي التعرض لغبار التلك لدرجة ينشأ عنها هذا المرض 

 

21

السقاوة

كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو جزء منها. 

 

22

مرض الدرن 

 

العمل في المستشفيات المتخصصة لعلاج هذا المرض. 

 

23

أمراض الحميات المعدية 

 

العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات و معامل اللقاح والبحوث وأي عمل يستدعي التعرض لهذه الأمراض المعدية. 

 

24

التسمم بالبريليوم 

 

 أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 

 

25

التسمم بالبسبینیوم 

 

وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار، أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

 

26

الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوي.

 

كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة.

 

27

الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرومانات ومشتقاتها 

 

كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. 

 

28

الصمم المهني 

 

العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع

 

29

الأعراض والعلامات الباثولوجية بالأطراف العليا الناتجة عن الاهتزازات الموضعية والمصحوبة في صورة الأشعة بتغيرات مفصلية وعظمية في عظام اليدين والمفاصل الصغری. 

 

أي عمل يستدعي التعرض للاهتزازات بالأطراف خاصة إذا كان يصاحبه برودة في أعمال الحفر والتخريم والمسابك والمناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها. 

 

30

التسمم بالنترات والنيترات والنيتروجلسرين 

 

 أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد خاصة في الصناعات الحربية «المفرقعات» والأدوية والصناعات الكيماوية وغيرها. 

 

31

التسمم بالكادميوم ومضاعفاته 

 

أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول الكادميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه مثل الطلاء بالكهرباء - صناعة الطائرات والسيارات أو الأجهزة الإلكترونية والبويات والبلاستيك والبطاريات القلوية وغيرها. 

 

32

التسمم بالكحول والجليكول والكيتون بأنواعه المختلفة ومضاعفاته. 

 

أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد ومركباتها والمواد المحتوية عليها ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف والطباعة والحرير الصناعي والجلود والمطاط وغيرها.

 

33

الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة، مثل: 

أ) الأشعة فوق البنفسجية. 

ب) الأشعة تحت الحمراء

 

أي عمل يستدعي التعرض لهذه الإشعاعات. 

 

34

التسمم بمبيدات الآفات . 

 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو تصنيع هذه المواد، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لها. 

 

 

الأحكام

ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

2 ـ النص في المواد 211 ، 213 ، 217 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة  34 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيمائية والسلبية وتأمين بيئة العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بحسب طبيعة العمل الذى تُباشرة المنشأة ، وتوعية العاملين وتزويدهم بوسائل الوقاية الشخصية المناسبة بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل وأضراره وتدريبهم على استعمالها وإلزامهم باستخدامها.

( الطعن رقم 15866 لسة 76 ق - جلسة 8/ 7 / 2007 )

شرح خبراء القانون

 وتنتشر هذه المخاطر البيولوجية بصفة خاصة في المستشفيات، الأمر الذي يستلزم وفقاً لهذا النص أن تلتزم المنشآت بالوسائل الكفيلة بحماية العاملين بها ومن هذه المخاطر وكيفية التعامل الأمن مع المخلفات الخطرة من غرف العمليات والمرضى حتى يمكن التخلص منها . 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )