1 ـ لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 2323 لسنة 55 جلسة 1989/01/15 س 40 ع 1 ص 152 ق 33)
2 ـ ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية .
(الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)
3 ـ جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً .
(الطعن رقم 380 لسنة 48 جلسة 1981/03/09 س 32 ع 1 ص 775 ق 145)
میعاد الحضور:
هو الحد الأدنى للميعاد الذي يجب أن ينقضي بين إعلان المدعى عليه (أو ممثله) بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وعلة منح هذا الميعاد هو أن يتمكن المدعى عليه من الإستعداد للدفاع قبل حضوره أمام القضاء ، فلا يضطر إلى طلب التأجيل للإستعداد . ويمنح هذا الميعاد للمدعى عليه سواء في دعوى أصلية أم فرعية .
وقد حددت المادة 66 مرافعات هذا الميعاد ، وجعلته يختلف حسب نوع الدعوى، فهو في الدعوى المستعجلة 24 ساعة أياً كانت المحكمة التي تنظر هذه الدعوى . أما في الدعوى الموضوعية ، فإن الميعاد يختلف باختلاف المحكمة ، فهو ثمانية أيام بالنسبة للمحكمة الجزئية وخمسة عشر يوماً أمام المحكمة الإبتدائية أو محكمة الاستئناف .
وميعاد الحضور ميعاد كامل فلا يدخل في حسابه يوم الإعلان ولا يوم الجلسة . ويضاف إليه ميعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة .
وإذا قامت حالة ضرورة لنظر الجلسة قبل اكتمال ميعاد الحضور ، فإنه يمكن إنقاصه . ويتم هذا الإنقاص بإذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها وفقاً لقواعد استصدار الأوامر على العرائض ، وذلك بناء على طلب المدعي . وعندئذ يحدد القاضي تاريخ الجلسة مراعياً ما قام به من انقاص. ويخضع تقدير الضرورة المبررة لنقص الميعاد للقاضي مصدر الأمر ، على أنه لا يلتزم - تطبيقاً لقواعد العامة في الأوامر على العرائض - بتسبيب أمره إلا إذا صدر مخالفاً لأمر سابق .
على أن المشرع قيد إنقاص ميعاد الحضور بقيدين :
الأول : أنه قيد سلطة القاضي في المدى الذي يصل إليه بالنسبة لإنقاص الميعاد ، فقررت المادة 66 أن الإنقاص في الدعوى الموضوعية يكون من خمسة عشر يوماً إلى مدى أدناه ثلاثة أيام ، ومن ثمانية أيام إلى مدى أدناه أربع وعشرين ساعة . وفي الدعوى المستعجلة من أربع وعشرين ساعة إلى ساعة على الأقل . على أنه يجب بالنسبة للدعوى المستعجلة إذا حدث نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة أن يتم تسليم صورة صحيفة الدعوى لشخص المعلن إليه وذلك ما لم تكن الدعوى من الدعاوى البحرية .
الثاني : أنه يجب إعلان صورة الأذن بالإنقاص مع إعلان صحيفة الدعوى ، وذلك لكي يتمكن المدعى عليه من مراقبة إحترام المدعى لميعاد التكليف بالحضور . ولم يوضح نص المادة 66 ما إذا كان الإذن بإنقاص الميعاد يقبل التظلم منه أم لا، وهو ما قد يفهم منه قابلية الأمر للتظلم وفقاً للقواعد العامة في إستصدار الأوامر على العرائض . ولكننا نرى أن هذا التظلم غير جائز إذ من شأنه تفتيت إجراءات الخصومة ، وإنما يكون للمدعي عليه المنازعة فيه في الخصومة نفسها عند حضوره. وأياً كان وجه الخطأ في إنقاص الميعاد - سواء بالإنقاص في غير حالة الضرورة أو بالإنقاص إلى أقل من الحد الأدنى المسموح به - فإن المسألة تخضع لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى والتي يكون لها تأجيل الدعوى ليستكمل المدعى عليه الميعاد الذي يستحقه .
ويلاحظ أن ميعاد الحضور الذي حدده القانون هو حد أدنى ، فيجوز للمدعي - دون إذن من القضاء - منح المدعى عليه ميعاداً أطول . كما يلاحظ أن مخالفة ميعاد الحضور بإعطاء المدعى عليه ميعاداً أقل لا يترتب عليه أي بطلان . وإنما يكون للمدعى عليه – وفقاً للمادة 69 - إذا حضر أن يحصل من المحكمة على قرار بتأجيل الجلسة لاستكمال الميعاد .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 41)
مواعيد الحضور :
میعاد الحضور هو المدة الواجب إنقضاؤها بين إعلان المدعى عليه - بصحيفة الدعوى والجلسة التي تضمنتها ورقة الإعلان وحددها قلم الكتاب لحضوره، وميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف، ومن ثم تعين على قلم الكتاب عند إيداع صحيفة الدعوى أو الإستئناف أن يراعي هذا الميعاد عندما يقوم بتحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطعن وأن يعتبر هذا الميعاد هو الحد الأدني ما بين إعلان الصحيفة والجلسة سالفة البيان مراعياً المدة اللازمة لإتمام الإعلان بعد إضافة ميعاد المسافة بين الموطن الذي يتم الإعلان به ومقر المحكمة اعتباراً بأن ميعاد المسافة يضاف الميعاد الحضور ويتكون منهما معاً ميعاداً واحداً، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وإنما يبدأ حساب الميعاد إبتداء من اليوم التالي لإجرائه وينقضي بانتهاء اليوم الأخير، ويعتبر ميعاد الحضور ميعاداً كاملاً يجب إنقضاؤه عن آخره قبل تاريخ الجلسة.
ويجب أن يتم إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً ، فإن شابه بطلان ولم يحضر المدعى عليه ، تعين على المحكمة التأجيل وتكليف المدعى بإعلانه إعلاناً صحيحاً وحينئذ يلتزم المدعى بميعاد الحضور المنوه عنه بين إعلان الصحيفة والجلسة التي تأجلت لها الدعوى، فإن كان الأجل لا يسمح بذلك تعين عليه التقدم بطلب إلى المحكمة لتحديد جلسة أخرى يراعى في تحديدها الإلتزام بميعاد الحضور، أما إن تم الإعلان وكان صحيحاً ولم يراع فيه هذا الميعاد، فإن الإعلان يظل صحيحاً ولكن للمدعى عليه الحق في التأجيل لاستكمال الميعاد عملاً بالمادة (69) ويسرى ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن إعلاناً باطلاً والبعض الآخر قد أعلن إعلاناً صحيحاً إذ يتعين الالتزام بميعاد الحضور بالنسبة لكل من المدعى عليهم، ولكن إذا أعلن أحدهما وكانت له أكثر من صفة كما لو أعلن بصفته الشخصية وبصفته ولياً تعين الاكتفاء بإعلانه بصورة واحدة ومنحه میعاداً واحداً للحضور.
والإلتزام بميعاد الحضور يكون عند إعلان صحيفة الدعوى أو الطعن لأول مرة التي تنعقد فيها الخصومة أما بعد ذلك فلا يحق للمعلن إليه التمسك بميعاد الحضور، فلا يحتسب میعاد حضور عند إعادة الإعلان أو عند تعجيل أو تجديد الدعوى من الإنقطاع أو الشطب ، وإذ أبدى المدعی طلباً عارضاً جديداً في مواجهة المدعى عليه الحاضر، فلا يتطلب ذلك إعلاناً وبالتالي مراعاة ميعاد حضور، أما إن أبدى في غيبة المدعى عليه تعين على المحكمة التأجيل ليعلن المدعى عليه بهذا الطلب مراعياً في الإعلان ميعاد الحضور ، كذلك الحال بالنسبة إلى تعديل الطلبات بما يجاوز الطلبات السابقة. أما إذا انصرف الطلب العارض إلى ذات الطلب الأصلي بعد تحديد مقداره، فلا موجب لميعاد الحضور.
ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام محكمة المواد الجزئية وأربع وعشرين ساعة في الدعاوى المستعجلة، فإن اندمج الطلب المستعجل في الدعوى الموضوعية وأبدی كطلب مستعجل فيها، احتسب ميعاد الحضور وفقاً لنوع الدعوى، فإن كانت ابتدائية كان ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً وإن كانت جزئية كان ميعاد الحضور ثمانية أيام.
نقص ميعاد الحضور:
إذا كان لدى المدعي مبررات تؤدي إلى نقص ميعاد الحضور عن الميعاد الذي حددته المادة (66) تعين على المدعى أن يتقدم بعريضة يضمنها هذه المبررات إلى قاضي الأمور الوقتية الذي عرفته المادة (27) ليصدر أمره على العريضة بتقصير ميعاد الحضور، فإذا وجد توافر الضرورة أمر بنقص میعاد الحضور إلى ثلاثة أيام في الدعاوى الإبتدائية وصحف الإستئناف، وإلى أربع وعشرين ساعة في الدعاوى الجزئية ، أما في الدعاوى المستعجلة فيجوز نقص الميعاد من ساعة إلى ساعة ، فإذا تعلق نقص الميعاد بدعوى موضوعية، تعيين حصول المدعي على صورة من العريضة التي أصدر عليها قاضي الأمور الوقتية إذنه بنقص الميعاد وإعلانها مع صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلى المدعى عليه بموطنه. أما إذا تعلق بدعوى مستعجلة أعلنت صورة الإذن مع صحيفة الدعوى إلى شخص المدعى عليه فلا يكفي إعلانه في موطنه بحيث إذا أعلن في هذه الحالة في موطنه كان الإعلان باطلاً ، فإن لم تتحقق الغاية منه تعين على قاضي الأمور المستعجلة تأجيل الدعوى لإعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً ، ويجب أن يتم الإعلان للشخص المدعى عليه ولو كان الميعاد المحدد بموجب إذن قاضي الأمور الوقتية قد انقضى إذ يتم الإعلان استناداً إلى نقص ميعاد الحضور، وإذا تعلقت الدعوى المستعجلة بنزاع بحري جاز إعلان الصحيفة وإذن نقص الميعاد بموطن المدعى عليه وغالباً ما يكون التوكيل الملاحي بمصر.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة 277)
ميعاد الحضور: ميعاد الحضور أو ميعاد التكاليف بالحضور هو الحد الأدنى للأجل الذي يجب أن يمضي بين تاريخ إعلان صحيفة الدعوى وبين تاريخ الجلسة التي تحدد لنظرها، وهذا الأجل يمنح للمدعي . عليه لكي يتمكن من إعداد دفاعه قبل حضوره إلى المحكمة، ومن ثم هو لايمنح للشاهد، وإنما هو يمنح للخصم ولو قصد باختصامه مجرد اعتبار الحكم حجية عليه، كاختصام الدائن في الدعوى بين مدينه والغير - وذلك لأن المختصم . وإن كان قد يعتبر ممثلاً في الخصومة في شخص خصم آخر فيها إلا أنه قد تكون له أوجه دفاع خاصة، وإذن من الواجب منحه میعاد الحضور.
ويختلف هذا الميعاد باختلاف المحكمة التي تنظر الدعوى، كما يختلف بحسب أنواع الدعاوى مدنية كانت أو تجارية أو مستعجلة.
وقد حددت المادة 66 - محل التعليق - هذا الميعاد، وجعلته يختلف حسب نوع الدعوى. فهو في الدعوى المستعجلة 24 ساعة أياً كانت المحكمة التي تنظر هذه الدعوى. أما في الدعوى الموضوعية، فإن الميعاد يختلف باختلاف المحكمة فهو ثمانية أيام بالنسبة للمحكمة الجزئية وخمسة عشر يوماً أمام المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف، وميعاد الحضور میعاد کامل فلا يدخل في حسابه يوم الإعلان ولا يوم الجلسة.
وميعاد الحضور من المواعيد الكاملة التي يجب أن تقضى قبل حضور المدعى عليه بالفعل أمام المحكمة، وبعبارة أخرى هذا البعاد هو الحد الأدنى لكبر المهلة التي حددها الشرع للمدعى عليه ليتمكن من إعداد دفاعه، ويجوز للمدعي ان يمنح المدعي عليه مهلة أكبر من الميعاد الذي نص عليه القانون (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 400) .
إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الحضور: يضاف إلى ميعاد . الحضور ميعاد المسافة، بحيث يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو الميعاد الذي يتعين أن يمضي بين تاريخ إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
لا يجوز منح الخصم ميعاد الحضور - بالنسبة لطلب واحد - إلا مرة واحدة :- يلاحظ أن القاعدة أن مواعيد التكليف بالحضور لا تمنح للخصم بالنسبة لذات الطلب إلا مرة واحدة، فمتي منحت إليه عند إعلانه بصحيفة الدعوى فلا يلزم منها. ميزة أخرى عند تعجيل الدعوى بعد وقفها، ولا يلزم منحها - من باب أولى به عند إعادة إعلان المدعى عليه التخلف عن الحضور في الجلسة الأولى، طالما أن الإعلان الأول صحيح وطالما أنه قد سبق منحه إياها.
وهذا على خلاف مواعيد المسافة التي يتعين منحها للخصم في كل الأحوال، ومتى تكرر إلزامه بالحضور أو باتخاذ إجراء ما.
وينبني منح الخصم ميعاد التكليف بالحضور كلما وجه إليه طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو في سببه أو في أطرافه، كما إذا عدل المدعى سبب دعواه أو أضاف إلى مطلوبه طلباً جديداً.
أما إذا عدل المدعی مطلوبه بأن تواضع في طلباته - أي أنقصها - أو عدلها بما لا يصورها آخر فلا محل لمراعاة مواعيد الحضور مرة أخرى، أي لا يمنع الخصم في هذه الحالة ميعاد حضور جديد.
إنقاص میعاد الحضور: وإذا قامت حالة ضرورة لنظر الجلسة قبل اكتمال ميعاد الحضور، فإنه يمكن إنقاصه. ويتم هذا الإنقاص بإذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها وفقاً لقواعد استصدار الأوامر على العرائض، وذلك بناء على طلب المدعي بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تنظر الدعوى، وعندئذ يحدد القاضي تاريخ الجلسة مراعياً ما قام به من إنقاص (احمد مسلم - أصول المرافعات - بند 477 ص 515). ويخضع تقدير الضرورة المبررة لنقص الميعاد للقاضي مصدر الأمر، على أنه لا يلتزم - تطبيقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض - بتسبيب أمره الا إذا صدر مخالفاً لأمر سابق. على أن المشرع قيد إنقاص ميعاد الحضور بقیدین :
أ- القيد الأول : إنه قيد سلطة القاضي في المدى الذي يصل إليه بالنسبة لإنقاص الميعاد، فقررت المادة 66 أن الإنقاص في الدعوى الموضوعية يكون من خمسة عشر يوماً إلى مدي أدناه ثلاثة أيام. ومن ثمانية أيام إلى مدى أدناه أربع وعشرين ساعة. وفي الدعوى المستعجلةمن أربع وعشرين ساعة إلى ساعة على الأقل، على أنه يجب بالنسبة للدعوى المستعجلة إذا حدث نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة أن يتم تسليم صورة صحيفة الدعوي لشخص المعلن إليه، وذلك مالم تكن الدعوى من الدعاوى البحرية، إذ لا يجوز تقصير مواعيد الحضور في الدعاوى البحرية، كما أن مواعيد المسافة لا يسري عليها مبدأ التقصير.
ب - القيد الثاني : إنه يجب إعلان صورة الإذن بالإنقاص مع إعلان صحيفة الدعوى، وذلك لكي يتمكن المدعى عليه من مراقبة احترام المدعى الميعاد التكليف بالحضور، ولم يوضح نص المادة 66 ما إذا كان الإذن بإنقاص الميعاد يقبل التظلم منه أم لا، وهو ما قد يفهم منه قابلية الأمر للتظلم وفقاً للقواعد العامة استصدار الأوامر على العرائض. ولكن الراجح أن هذا التظلم غير جائز إذ من شأنه تفتيت إجراءات الخصومة. وإنما يكون للمدعى عليه المنازعة فيه في نفس الخصومة عند حضوره وأياً كان وجه الخطأ في إنقاذه الميعاد - سواء بالانقاص في تخمير حالة الضرورة أو بالإنقاص إلى أقل من الحد الأدنى المسموح به - فإن المسألة تخضع لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى والتي يكون تأجيل الدعوى ليستكمل المدعى عليه الميعاد الذي يستحقه (فتحى والى بند 267 ص 443 و ص 444) .
البطلان لمخالفة ميعاد الحضور وإنما يجوز استكماله :
ميعاد الحضور الذي حدده القانون هو حد أدني، فيجوز - كما ذكرنا آنفاً - المدعى - دون إذن من القضاء - منح المدعى عليه ميعاداً أطول، كما أن مخالفة ميعاد بإعطاء المدعي عليه ميعاداً أقل لا يترتب عليه أي بطلان، وإنما يكون للمدعى عليه . وفقاً للمادة 69 مرافعات - إنا حضر أن يحصل من المحكمة على قرار بتأجيل الجلسة لاستكمال الميعاد .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثاني ، الصفحة : 426)
ميعاد الحضور هو النهاية الصغرى للمادة التي يجب أن تمضي من يوم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين الميعاد المحدد للجلسة فهو ميعاد كامل يجب أن ينقضي قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى كما أنه میعاد مقرر المصلحة المدعى عليه ومن ثم فله أن ينزل عنه ولذلك كان من المقرر أن للمدعى عليه أن يكلف المدعي بالحضور في جلسة أقرب من الجلسة المحددة في صحيفة الدعوى دون أن يتقيد في تحديد هذه الجلسة بمواعيد الحضور الكافية لحضور المدعى ويضاف إلى ميعاد الحضور سواء أكان ميعاداً عادياً أم كان ميعاداً مقصراً ميعاد مسافة يحسب على أسس المسافة بين المحل الذي أعلن فيه المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين مقر المحكمة المطلوب الحضور أمامها ويضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي ويكونان ميعاداً واحداً ولا يترتب على عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ولكن يكون للمدعي عليه أن يطلب التأجيل لاستكمال الميعاد ( المادة 69 ويراجع التعليق عليها) ( الوسيط في المرافعات لرمزي سيف الطبعة الثامنة ص 522).
والقاعدة أن مواعيد التكليف بالحضور لا تمنح للخصم بالنسبة لذات الطلب إلا مرة واحدة ، فمتى منحت إليه عند إعلانه بصحيفة الدعوى فلا يلزم منحها مرة أخرى عند تعجيل الدعوى بعد وقفها ولا يلزم منحها - من باب أولى - عند إعادة إعلان المدعي عليه المتخلف عن الحضور في الجلسة الأولى طالما أن الإعلان الأول صحيح وطالما أنه قد سبق منحه إياه . وإذا عدل المدعي طلباته بما يجاوز الطلبات الأصلية فإنه يعتبر طلباً جديداً ينبغي أن تراعي فيه مواعيد التكليف بالحضور أما إذا عدل طلبه إلى أقل من طلبه الأصلي فلا يمنح ميعاد التكليف بالحضور . والضرورة التي تجيز لقاضي الأمور الوقتية نقص المواعيد أمر يخضع لتقديره في جميع الحالات غير أنه ملزم دائماً بالحدود الدنيا التي أشارت إليها المادة ولا يجوز له أن يقصر مواعيد الحضور في الدعاوى البحرية. ومواعيد المسافة لا يسري عليها مبدأ التقصير.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 833)