1 ـ إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة فى الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.
(الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)
2 ـ لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشروع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام و هو ما يتفق مع غاية المشروع و اتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الخصومة فى الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم فى صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات فى شأنه بما يجب اتباعه لتصحيح الأجراء الباطل والذى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة فى الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 3268 لسنة 60 جلسة 1995/06/07 س 46 ع 2 ص 852 ق 166)
3 ـ مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام - إجراءً لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ولم يقف المشرع فى هذا النطاق عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو فى غيبه المدعى عليه أن تمضى فى توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.
(الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70)
تجديد الإعلان الباطل عند غياب المدعى عليه :
إذا تغيب المدعى عليه، وكان إعلانه بصحيفة الدعوى - المتضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة - باطلاً، فإن المدعى عليه قد يكون معذوراً في عدم حضوره ويؤدي عدم حضوره إلى عدم إمكانه التمسك ببطلان الإعلان. وهو ما يضر بمصلحته، إذ قد يكون البطلان متعلقاً بالمصلحة الخاصة ليس للمحكمة - حسب الأصل - التمسك به . هذا فضلاً عن أنه ليس مما يتفق مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة أن يصدر حكم في الموضوع بناء على إعلان باطل، إذ يؤدي التمسك بهذا البطلان بعد ذلك بطريق الطعن - من الخصم الغائب المحكوم عليه - إلى إلغاء هذا الحكم لبنائه على إجراء باطل. ولهذين الاعتبارين تنص المادة 85 مرافعات على ما يلي :
1- تتبين المحكمة بطلان إعلان صحيفة الدعوى أو صحته، من تلقاء نفسها، ويستوي أن يكون البطلان لعيب في الإعلان أو في الصحيفة محل الإعلان كما يستوي أن يكون البطلان متعلقاً بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة راجعاً إلى فعل الغائب. ذلك أن الغائب لو حضر ليس له التمسك بهذا البطلان 21/ 2 مرافعات) فيجب ألا يستفيد من غيابه .
2- إذا تبين لها بطلان الإعلان، فعليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية تحددها، وتكلف المدعي بإعادة إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه مع تكليفه بالحضور إلى هذه الجلسة بمراعاة ميعاد الحضور، وبعبارة أخرى، إلزام المدعى بتجديد الإعلان الباطل بالقيام بإعلان صحيح في ميعاد تحدده المحكمة ويتم التجديد بإعلان كامل، أي «أصل الصحيفة». فلا يكفي تكملة الإعلان السابق، إذ القانون يتطلب أن يعاد إعلانه ... إعلاناً صحيحاً»
ويسرى نص المادة 85 باعتباره نصاً عاماً سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض. وهذا التجديد لازم ولو كانت الدعوي مستعجلة أو كانت الصحيفة قد أعلنت الشخص المدعى عليه، مادامت المحكمة قد تبينت بطلان الإعلان.
وفضلاً عن إلزام المدعى بتجديد الإعلان الباطل ، فإنه إذا كان البطلان راجعاً إلى فعل المدعي، يجب على المحكمة. «تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز خمسمائة جنيه» . (مادة 85 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999).
ويجب على المحكمة إلزام المدعى بتجديد الإعلان الباطل، ولو كان الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الإعلان قد انقضى، فإذا حدث وكانت قد انقضت ثلاثة أشهر من تسليم الأوراق إلى قلم الكتاب، فإن هذا لا يحول دون إلزام المدعي بالتجديد. والقول بغير هذا يجعل نص المادة 85 بغير فائدة، إذ عادة ما يكون ميعاد الإعلان قد انقضى، فضلاً عن أن للمدعي تجديد الإعلان الباطل من تلقاء نفسه - وفقاً للمادة 23 - بشرط مراعاة الميعاد القانوني.
على أنه يجب الإمكان التجديد بعد الميعاد القانوني للعمل أن يكون الإعلان المطلوب تجديده قد تم بمراعاة هذا الميعاد ذلك أنه إذا كان العمل الأصلي قد تم بعد الميعاد، فإن الخصم يكون قد سقط حقه في القيام بالعمل قبل القيام به، فليس له القيام به بتجديده.
وإذا امتنع المدعى عن القيام بالتجديد، فإن للقاضي - فضلاً عن الحكم ببطلان الإعلان - الحكم على المدعي بالغرامة التي تنص عليها المادة 99 مرافعات وللمدعى عليه، إذا حضر من تلقاء نفسه في الجلسة الجديدة، التمسك باعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن - وفقاً للمادة 70 - لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من إيداع الصحيفة.
وليس للتجديد أثر رجعي. فالإعلان يعتبر قد تم منتجاً آثاره منذ القيام به صحيحاً وليس منذ الإعلان السابق الباطل.
على القاضي أن ينظر من تلقاء نفسه في صحة إعلان المدعى عليه الغائب بصحيفة الدعوى . فإذا وجده معيباً أمر المدعى بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً إلى جلسة أخرى .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 63)
اوجب على المحكمة إذا تبينت عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه، فإذا امتنع الخصم عن ذلك تعرض للجزاء المنصوص عليه بالمادة (99) أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات.
أما إن لم تتبين المحكمة هذا البطلان وقررت التأجيل لإعادة الإعلان فحضر المدعى عليه ودفع ببطلان الإعلان الأول وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة اشهر تعين عليها التصدي لهذا الدفع، وإذا صدر حكم بعد إعادة الإعلان دون أن يحضر المدعى عليه بالجلسة التي أعيد إعلانه لها وكان إعلانه بالصحيفة باطلاً، وطعن في الحكم، تعين عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه بأصل الصحيفة، فإن تعدد المدعى عليهم ولو في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وشاب البطلان إعلان الصحيفة بالنسبة لاحدهم كان له وحده التمسك به دون باقي المدعى عليهم على التفصيل الذي تناولته مبادئ المادة (70).
والحكم الذي يصدر رغم بطلان إعلان صحيفة الدعوى يكون مبنياً على إجراءات باطلة ومن ثم يجوز الطعن فيه ولو كان صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة.
وإذا تبين للمحكمة بطلان الإعلان وصرحت للمدعى بإتمام الإعلان في مواجهة النيابة في حين أن القانون يجعله باطلاً على هذا النحو، فإن الإعلان يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه منه كونه قد أجرى بتصريح من المحكمة، ويكون للمدعى عليه التمسك ببطلانه في جلسة تالية وباعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وإذا كان الإعلان باطلاً ولم تتحقق الغاية منه وتمسك المدعى عليه ببطلانه، فإن الخصومة لا تنعقد على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (68) (البطلان والانعدام).
تغريم المدعى لبطلان الإعلان:
إذا تبين للمحكمة من مستندات الدعوى أو أوجه دفاع المدعى عليه، أن بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى يرجع إلى المدعي، وجب عليها تغريمه بما لا يقل عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه، ويثبت هذا الحق للمحكمة الاستئنافية عندما تقضي ببطلان الحكم أو انعدامه لبطلان إعلان صحيفة الدعوى.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثاني / الصفحة 490)
هذه المادة تقابل المادة 95 مكرر من القانون القديم وقد عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 وكانت قبل تعديلها مكونة من الفقرة الأولي فقط فأضاف إليها المشرع بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 الفقرة الثانية ومؤداها أنه تبين للمحكمة أن عدم حضور المدعى عليه بالجلسة راجعاً إلي بطلان إعلانه بسبب يرجع إلي فعل المدعي تعين عليها توقيع غرامة عليه وحدها الأدنى خمسون جنيها وحدها الأعلى خمسمائة جنيه. والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة مشروطة بثلاثة شروط أولها أن يتغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة. وثانيهما أن يكون ذلك بسبب بطلان شاب الإعلان الذي وجهه إليه المدعي، وثالثها إن يكون البطلان بسبب راجع إلى المدعي ومثال ذلك أن يكون المدعي قد تعمد ذكر عنوان غير صحيح لمحل إقامة المدعى عليه فأعلن بهذا العنوان. وجدير بالذكر أن توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وجوبي على المحكمة ويتعين عليها أن توقعها إذا تبين لها بطلان إعلان المدعي عليه بسبب توافر الشروط الثلاثة المتقدمة. وقد ورد في النص قبل تعديله أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعي عليه بالصحيفة وجب تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعاد إعلانه بها فحذف المشرع في النص الجديد كلمة يعاد لأنها كانت غير دقيقة وتثير اللبس بين الإعلان وإعادة الإعلان ذلك أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعي بأصل الصحيفة فالمفروض أن يعلن مرة أخرى لا أن يعاد إعلانه. وأن إعادة الإعلان لا تكون إلا بعد أن يتم الإعلان صحيحاً.
يتعين علي المحكمة في حالة غياب المدعي عليه أن تتحقق من صحة الإعلان فإذا تبين لها أن الإعلان غير صحيح وجب عليها تأجيل الدعوى ولو لعدة مرات وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليه إعلان صحيحاً وكذلك بالنسبة لإعادة الإعلان ويجوز لها في حالة عدم تنفيذ قرارها أن توقع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة فضلاً عن الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 فيجوز لها أن تقضي بتغريم المدعى لعدم قيامه بإيداع مستنداته عملاً بالمادة 99 ويجوز لها في نفس الوقت أن توقع عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 85 لبطلان إعلان المدعي عليه بالصحيفة غير أنه لا يجوز لها أن توقع غرامتين عن إجراء واحد.
وغني عن البيان أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن توقع على المدعي الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة وأن توقع في نفس الوقت علي أحد العاملين بالمحكمة الجزاء المنصوص عليه في المادة 99.
وإذا أجلت المحكمة الدعوى لإعلان المدعي عليه إعلاناً صحيحاً فإن هذا لا يخل بحق المدعى عليه في أن يدفع بالدفوع التي يرتبها له القانون نتيجة عدم إعلانه صحيحاً في موعد معين كالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويجب تأجيل الدعوى سواء كان بطلان الإعلان لعيب في ذات عملية الإعلان أن لأي سبب أخر وسواء كان بطلان الإعلان متعلقاً بالنظام العام أو بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يعلن وسواء في الجلسة أم في الجلسة الثانية التي أجلت إليها الدعوى وتخلف عنها المدعي عليه أيضاً كما إذا لم تنتبه إلي البطلان في الجلسة الأولي ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 429) فإذا تم الإعلان الجديد صحيحاً فلا ينتج أثره إلا من تاريخ إجرائه ولا يكون له أثر رجعي. وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان الصحيفة فإذا تعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح فإن لم تفعل وقضت ببطلان الصحيفة كان حكمها مخالفاً ومخطئاً في تطبيقه في الحكم (رقم 3).
ونص المادة كما يسري على إعلان صحيفة الدعوى يسري أيضاً على إعلان صحيفة الطعن سواء كان طريق الطعن عادياً كالاستئناف أو استثنائياً كالنقض والالتماس كما يسري نص المادة أيضاً على إعادة الإعلان كما هو الشأن بالنسبة للإعلان .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 989)
تعديل المادة بالقانون 18 لسنة 1999، وشروط توقيع الغرامة الواردة بها :
كانت المادة قبل تعديلها مكونة من الفقرة الأولى فقط فأضاف إليها المشرع بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999، الفقرة الثانية منه، مؤداها أنه إذا تبين للمحكمة أن عدم حضور المدعى عليه بالجلسة راجعاً إلى بطلان إعلانه بسبب يرجع إلى فعل المدعى تعين عليها توقيع غرامة عليه وحدها الأدنى خمسون جنيها وحدها الأعلى خمسمائة جنيه.
ويلاحظ أن الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة مشروطة بثلاثة شروط أولها: أن يتغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة وثانيها: أن يكون ذلك بسبب بطلان شاب الإعلان الذي وجهه إليه المدعي، وثالثها: أن يكون البطلان بسبب راجع إلى المدعي مثال ذلك أن يكون المدعي قد تعمد ذكر عنوان غير صحيح لمحل إقامة المدعى عليه فأعلن بهذا العنوان.
توقعها إذا تبين لها بطلان إعلان المدعى عليه بسبب توافر الشروط الثلاثة المتقدمة. (الدناصورى وعكاز - ص40 - و ص 41).
وقد ورد في النص قبل تعديله أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه الصحيفة وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها فحذف المشرع في النص الجديد كلمة يعاد، لأنها كانت غير دقيقة وتثير اللبس بين الإعلان وإعادة الإعلان ذلك أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة، فالمفروض أن يعلن مرة أخرى لا أن يعاد إعلانه. ولأن إعادة الإعلان لا تكون إلا بعد أن يتم الإعلان صحيحاً. (الدناصورى وعكاز - الإشارة السابقة).
التأجيل لإعادة الإعلان عن غياب المدعى عليه وبطلان الإعلان:
في حالة غياب المدعى عليه يجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان، فإذا اتضح لها أن الإعلان غير صحيح وجب عليها تأجيل الدعوى ولو لعدة مرات وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وكذلك بالنسبة لإعادة الإعلان، ويجوز لها في حالة عدم تنفيذ قرارها أن توقع الجزاء المنصوص عليه في المادة 98 مرافعات.
فإذا امتنع المدعي عن إجراء إعلان خصمه بحجة أنه قد تم صحيحاً مثلاً في أول الأمر، (وقد يقصد بذلك الاعتداد بالإعلان الأول خشية توقيع الجزاء المقرر في المادة 70)، فإن للمحكمة توقيع الجزاءات المقررة في المادة 98 كما ذكرنا.
ورغم تأجيل المحكمة الدعوى لإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإن هذا لايخل بحق المدعى عليه في أن يدفع بالدفوع التي يرتبها له القانون نتيجة عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً في موعد معين كالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعادة إعلانه، وكان قد أعلن لشخصه جاز الحكم في الدعوى على النحو المقرر في المادة 84 مرافعات.
أما إذا تخلف عن الحضور في الجلسة الجديدة وتبينت المحكمة بطلان إعلانه مرة ثانية وجب عليها التأجيل، عملاً بالمادة 85- محل التعليق ويجب تأجيل الدعوى سواء أكان البطلان لعيب في ذات عملية الإعلان أم لأي سبب آخر، وسواء في الجلسة الأولى أم في الجلسة الثانية التي أجلت إليها القضية (بسبب تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الأولى) وتخلف عنها المدعى عليه أيضاً. كما إذا لم تتنبه إلى البطلان في الجلسة الأولى، وسواء أكان البطلان يتعلق بالنظام العام أو لا يتعلق به نقض 31/3/1955، سنة 6 ص 878)، وسواء أكان البطلان بفعل المدعى عليه أو بخطأ المحضر، وذلك لأن المقصود من المادة هو تصحيح البطلان في جميع الأحوال، فلا يجوز تخصيصها بغير مخصص، كما أنه لا يجوز للمحكمة الاعتداد بأن البطلان بفعل المدعى عليه في غيبته ودون إبداء دفاعه (أحمد أبو الوفا التعليق ص437، وقارن محمد کمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - ص 228)، من البديهي أنه لا ينتج الإعلان. أثره إلا من تاريخ إجرائه مصححاً، فلا يكون له أثر رجعي.
ويلاحظ أنه إذا لم تتنبه المحكمة إلى بطلان إعلان المدعى عليه عند غيابه وقضت في الدعوى، كان حكمها مبنياً على إجراءات باطلة وجاز للمدعى عليه الطعن فيه بالاستئناف ولو كان انتهائياً عملاً بالمادة 221 مرافعات، وعليه أن يتمسك ببطلان الإعلان في صحيفة الطعن عملاً بالمادة 108 مرافعات .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثاني ، الصفحة : 686)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 19
الأْجَلُ الْقَضَائِيُّ
- الْمُرَادُ بِالأْجَلِ الْقَضَائِيِّ: الأْجَلُ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْخُصُومِ، أَوْ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ إِحْضَارِ الْكَفِيلِ، أَوْ تَأْجِيلِ الْمُعْسِرِ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
الْحُضُورُ لِلتَّقَاضِي:
إِنَّ الأْجَلَ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مَوْكُولٌ إِلَى تَقْدِيرِهِ وَطَبِيعَةِ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا، هِيَ مِنْ قَبِيلِ الأْوْضَاعِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي تَتَغَيَّرُ، وَتَفْصِيلُهَا فِي أَبْوَابِ الدَّعْوَى وَالْقَضَاءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
إِحْضَارُ الْبَيِّنَةِ:
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُمْهِلَ الْمُدَّعِيَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، بَيْنَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الْقَاضِي.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر ، الصفحة / 32
التَّأْجِيلُ:
التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 173
الْجَهَالَةُ فِي الأْجَلِ :
- لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيلِ فِي الأْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأْجَلُ مَعْلُومًا؛ لقوله تعالي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).
أَمَّا إِذَا كَانَ الأْجَلُ مَجْهُولاً فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ 2: 33، 37 ف 71 وَ 81).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع والثلاثون ، الصفحة / 272
مُسَخَّرٌ
التَّعْرِيفُ:
الْمُسَخَّرُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْفِعْلِ سَخَّرَ، يُقَالُ: سَخَّرَهُ تَسْخِيرًا: كَلَّفَهُ عَمَلاً بِلاَ أُجْرَةٍ، وَرَجُلٌ سُخْرٌ يُسَخَّرُ فِي الأَْعْمَالِ.
وَالسُّخْرَةُ - وِزَانُ غُرْفَةٍ - مَا سَخَّرْتَ مِنْ خَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ فَقَالَ: الْمُسَخَّرُ: هُوَ أَنْ يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ لِيَسْمَعَ الْخُصُومَةَ عَلَيْهِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَكِيلُ:
الْوَكِيلُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ وَكَّلْتَ الأَْمْرَ إِلَى فُلاَنٍ: فَوَّضْتَهُ إِلَيْهِ وَاكْتَفَيْتَ بِهِ، وَوَكِيلُ الرَّجُلِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَوَكَّلَ إِلَيْهِ الأَْمْرَ: أَسْلَمَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُسَخَّرِ هِيَ أَنَّ الْوَكِيلَ أَعَمُّ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِنَصْبِ الْقَاضِي وَقَدْ يَكُونُ بِنَصْبِ آحَادِ النَّاسِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَنْبَنِي حُكْمُ نَصْبِ الْمُسَخَّرِ عَنِ الْغَائِبِ فِي الْخُصُومَةِ عَلَى حُكْمِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِلاَّ بِحُضُورِ نَائِبِهِ كَوَكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ نَائِبِهِ شَرْعًا كَوَصِيِّ نَصَبَهُ الْقَاضِي.
وَأَفْتَى خُوَاهَرْ زَادَهْ بِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَذَلِكَ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَّرِ الَّذِي يَنْصِبُهُ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسَخَّرِ هُوَ عَيْنُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمُسَخَّرِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَذَلِكَ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ.
الأُْولَى: اشْتَرَى بِالْخِيَارِ وَأَرَادَ الرَّدَّ فِي الْمُدَّةِ، فَاخْتَفَى الْبَائِعُ فَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ خَصْمًا عَنِ الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ عَزَاهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إِلَى الْخَانِيَةِ.
الثَّانِيَةُ: كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَدَيْنُهُ عَلَى الْكَفِيلِ، فَغَابَ الطَّالِبُ فِي الْغَدِ فَلَمْ يَجِدْهُ الْكَفِيلُ، فَرُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقَاضِي فَنَصَبَ وَكِيلاً عَنِ الطَّالِبِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ خِلاَفُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: لَوْ فَعَلَ بِهِ قَاضٍ عُلِمَ أَنَّ الْخَصْمَ تَغَيَّبَ لِذَلِكَ فَهُوَ حَسَنٌ.
الثَّالِثَةُ: حَلِفُ الْمَدِينِ لَيُوفِيَنَّ الدَّائِنَ الْيَوْمَ، وَعَلَّقَ الْعِتْقَ أَوِ الطَّلاَقَ عَلَى عَدَمِ قَضَائِهِ الْيَوْمَ، ثُمَّ غَابَ الطَّالِبُ وَخَافَ الْحَالِفُ الْحِنْثَ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ وَكِيلاً عَنِ الْغَائِبِ وَيَدْفَعُ الدَّيْنَ إِلَيْهِ وَلاَ يَحْنَثُ الْحَالِفُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَفِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ عَنْ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ: أَنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى نَصْبِ الْوَكِيلِ لِقَبْضِ الدَّيْنِ، فَإِنَّهُ إِذَا دُفِعَ إِلَى الْقَاضِي بَرَّ فِي يَمِينِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ قَاضٍ حَنِثَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.
الرَّابِعَةُ: جَعَلَ الزَّوْجُ أَمْرَ زَوْجَتِهِ بِيَدِهَا إِنْ لَمْ تَصِلْهَا نَفَقَتُهَا، فَتَغَيَّبَتْ، لإِِيقَاعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ مَنْ يَقْبِضُ لَهَا.
الْخَامِسَةُ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاضِي: لِي عَلَى فُلاَنٍ حَقٌّ وَقَدْ تَوَارَى عَنِّي فِي مَنْزِلِهِ، فَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يَنْصِبَ لَهُ وَكِيلاً يَعْذُرُهُ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ نَصَبَ لَهُ الْقَاضِي وَكِيلاً وَسَمِعَ شُهُودَ الْمُدَّعِي، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِمَحْضَرِ وَكِيلِهِ.
4 - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُجِيزُونَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ هَلْ يُقَدِّمُ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلاً أَوْ لاَ؟
فَيَرَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبُغُ: أَنَّهُ لاَ تُرْجَى حُجَّةٌ لِغَائِبِ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنْ يُقَدِّمَ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلاً يَقُومُ بِحُجَّتِهِ وَيُعْذِرُ إلَيْهِ، فَهُوَ عِنْدَهُمَا كَالْحَاضِرِ، وَيَرَى ابْنُ الْقَاسِمِ إِرْجَاءَ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ، لأَِنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ لَهُ وَكِيلاً، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُوَكِّلَ لِلْغَائِبِ مَنْ يُعْذِرُ إِلَيْهِ فِي شَهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يُقِيمُ لِصَبِيٍّ وَلاَ لِغَائِبٍ وَكِيلاً يَقُومُ بِحُجَّتِهِمَا، وَفِي الْوَاضِحَةِ خِلاَفُهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ نَصْبَ الْمُسَخَّرِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فِي مَسَائِلَ:
الأُْولَى: الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ:
يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ وَلَغَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودِهِ وَلاَ إِقْرَارِهِ فَالأَْصَحُّ أَنَّ بَيِّنَتَهُ تُسْمَعُ.
وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ عَنِ الْغَائِبِ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَكُونُ مُنْكِرًا.
وَمُقَابِلُ الأَْصَحِّ: يَلْزَمُهُ نَصْبُ مُسَخَّرٍ لِتَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِنْكَارِ مُنْكِرٍ.
قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ نَصْبَ الْمُسَخَّرِ مُسْتَحَبٌّ.