loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق :

الأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم، مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز، هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة، لأنه مادامت الجلسة منعقدة، يكون من حق الخصم الذي لم يسمع، أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكماً، وجب ألا تعتبره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضراً، أو تؤجلها لجلسة أخرى. وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة، وهو عرف حسن.

 

الأحكام

1 ـ إذ كان شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالبا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن" ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 فى القانون الحالي فقالت ما يلي "والأحكام التي تصدر فى غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة - لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب ألا تعتبره وأن تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا، أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى أخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة فى حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها أخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن.

(الطعن رقم 5040 لسنة 65 جلسة 2002/01/28 س 53 ع 1 ص 214 ق 38)

2 ـ مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة .

(الطعن رقم 904 لسنة 55 جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص 322 ق 372)

شرح خبراء القانون

إذا حضر الخصم الغائب الجلسة بعد بدئها ، فإن أي حكم صدر ضده فيها يعتبر كأن لم يكن (مادة 86 مرافعات). وهذه القاعدة تنطبق ولو كان الخصم يعتبر حاضراً حكماً لسبق حضوره أو سبق تقديم مذكرة بدفاعه.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 310)

نص المادة (86) من قانون المرافعات الجديد هو ذات نص المادة (97) من قانون المرافعات السابق، وكان النص الأخير ينصرف إلى الأحكام الغيابية التي تجوز فيها المعارضة، وكان القانون السابق ينص على أن المعارضة ترفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لأن من حق المحكوم عليه الذي لم يسمع أن يطلب إلى ذات المحكمة أن تسمعه ولا بعد الحكم الغيابي مانعاً لها من العودة إلى بحث الموضوع والبحث فيه من جديد، سواء كان قد فصل في الموضوع أو في شق منه أو في مسألة إجرائية.

ولما كان قانون المرافعات الجديد قد ألغي المعارضة وتطلب إعادة إعلان المدعى عليه إن لم يكن قد أعلن لشخصه واعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً ومن ثم فإن المحكمة إذا أصدرت حكماً بعد انتهاء الجلسة التي تغيب عنها وقت النطق به المدعى عليه، كان قضاؤها حضورياً وقطعياً لا يجوز العدول عنه وإلا اعتبرت المحكمة أنها قد تسلطت على قضائها وهو الممتنع عليها قانوناً. (انظر: أبو الوفا في التعليق وفي الأحكام رقم 189 ويرى أن الخصم الغائب إذا حضر قضت المحكمة باعتبار الحكم كأن لم يكن سواء كان قد صدر في الموضوع في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات.

فالحكم الذي يخضع لنص المادة (86) - سالفة البيان - هو الحكم الذي يصدر أثناء انعقاد الجلسة، كما لو قضت المحكمة، بعد النداء على الدعوى المجددة من الشطب دون حضور الخصوم، باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ففي هذه الحالة، إذا حضر الخصوم أو بعضهم قبل رفع الجلسة. وجب على المحكمة أن تقضي باعتبار الحكم الذي أصدرته كأن لم يكن وتمضي في نظر الدعوى، أما إن هي لم تصدر حكمها في الجلسة، وقررت أن الحكم أو القرار يصدر آخر الجلسة أي بعد رفعها وانتهائها، ثم أصدرت الحكم أو القرار، فلا يخضع أي منهما في هذه الحالة لنص المادة (86) من قانون المرافعات، لأن مناط تطبيقها أن يكون الحكم أو القرار، صدر قبل انتهاء الجلسة، أي قبل رفعها، أما وقد صدر بعد انتهاء الجلسة، فلا تملك المحكمة العدول عنه التزاما منها بقضائها الذي لا يجوز لها أن تتسلط عليه، أما إذا انتهت الجلسة ولكن حضر الغائب قبل صدور الحكم أو القرار، حال هذا الحضور دون إصداره. وفي هذه الحالة وحالة العدول عن الحكم أو القرار، تمضي المحكمة في نظر الدعوى، ما لم يكن الخصم الذي كان حاضراً وقت النداء على الدعوى قد انصرف، مما يوجب إعلانه لتستأنف الدعوى سيرها من جديد، إذ يترتب على الحكم أن القرار الذي تم العدول عنه قطع تسلسل الجلسات.

ونخلص إلى أن نص المادة (86) - سالفة البيان - ينصرف إلى الأحكام التي تصدر سواء كانت متعلقة بالموضوع أو بشق منه أو بالإجراءات أويسير الخصومة كالحكم الذي يصدر بشطب الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن أو بوقفها جزاء أو بتغريم الخصم لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة أو بسقوط حق الخصم في الحكم التمهيدي وما إلى ذلك، بشرط أن تكون قد صدرت بذات الجلسة المحددة للمرافعة وقبل رفعها أي قبل انتهائها، فإن كانت المحكمة تعقد الجلسة بغرفة المداولة، سواء كانت الجلسة علنية أو سرية، فإن الجلسة تنتهي. بالقرار الذي ينطق به رئيسها برفعها.

ومن ثم تعتبر الجلسة منتهية برفعها، سواء كانت منعقدة بقاعة المحكمة أو بغرفة المداولة.

وإذا تغيب المدعي فانسحب المدعى عليه تاركاً الدعوى للشطب، وقررت المحكمة شطبها، وقبل انتهاء الجلسة حضر المدعي، فإن قرار الشطب يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ومؤدى ذلك أن الدعوى لا يكون قد وقف السير فيها وبالتالي لا تخضع للتعجيل ولكن ينقطع تسلسل الجلسات فيها مما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعى بإعلان المدعى عليه بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى بعد العدول عن قرار الشطب، فإن لم يحضر المدعي عليه بها أو بأية جلسة تالية حتى صدور الحكم ضده، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه به عملاً بالمادة (213).

ويترتب على العدول عن قرار الشطب، اعتباره كأن لم يكن وزوال أي أثر يرتبه القانون عليه، وبالتالي إذا كان المدعى عليه حاضراً ثم انصرف بعد صدور قرار الشطب، فإن حضور المدعي بعد ذلك وعدول المحكمة عن القرار، يوجب على المدعي إعلان المدعى عليه بالجلسة التي حددتها المحكمة النظر الدعوى ، فإن لم يحضر الطرفان فيها قررت المحكمة شطبها، فلا تحكم باعتبارها كأن لم تكن لأن هذا الحكم يترتب على وجود قرار أدى إلى استبعاد الدعوى من الرول وتطلب إعادتها إليه تجديد السير فيها بموجب إعلان يكون القصد منه تجديد الدعوى من الشطب وهو الإجراء الذي أوجبه القانون لإعادتها إلى الرول. فإن لم تكن قد استبعدت منه، دل ذلك على عدم صدور قرار بالشطب على النحو الذي يتطلبه القانون، ومن ثم لا ينصرف إعلان المدعى عليه إلى طلب السير فيها لأن هذا السير لم ينقطع، وإنما إخباره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإن لم يحضر كانت كافة الإجراءات التي تصدر في الدعوى صحيحة بما فيها الحكم.

وقضت محكمة النقض بأن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوي إلي جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة في غياب خصمه طالباً إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه «إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن»، ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه و المقابلة لنص المادة 86 في القانون الحالي فقالت ما يلي: «والأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز . هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة لأنه مادامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلي المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكماً وجب ألا تعتبره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضراً، أو تؤجلها لجلسة أخري. وقد جري عرف المحاكم المختلطة علي إرجاء النطق بهذه الأحكام إلي آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن. فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية في الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضراً رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخري لإعلان هذا الخصم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه. فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم في حضور الخصم فنظرت القضية في حضوره في الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة في حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها آخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول. وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 494)

يشترط لإعمال هذه المادة :

1- أن يتخلف خصم عن الحضور سواء كان المدعي أو المدعى عليه.

2- أن يصدر حكم علي الخصم الغائب، سواء أكان في الموضوع أو في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات .

3- أن يحضر الخصم الذي كان متخلفاً عن الحضور قبل انتهاء الجلسة وأن يتمسك باعتبار الحكم الصادر عليه كأن لم يكن فإذا صدر الحكم لمصلحة الغائب فلا يملك الطرف الآخر الحاضر الإفادة من نص المادة ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 43).

وحكم هذه المادة يطبق على الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أما الحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسري عليها.

متى تعتبر الجلسة منتهية : تعتبر الجلسة منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهى القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا فإن ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية وتعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطق بالحكم فيها لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم إلا والجلسة منعقدة. وتنطبق القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان الخصم الذي صدر الحكم في غيبته حاضراً حكماً بسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة بدفاعه الخصومة القضائية فتحي والي ص 160). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 993)

وفقاً للمادة 86 - محل التعليق - إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه في الجلسة كأن لم يكن ويشترط لإعمال المادة 86 - محل التعليق - توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يتخلف خصم عن الحضور، سواء أكان هو المدعى أم المدعى عليه، وسواء قد أعيد إعلانه أم لم يعد.

الشرط الثاني: أن يصدر حكم على الخصم الغائب، سواء أكان في الموضوع أم في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات.

الشرط الثالث: أن يحضر الخصم الذي كان متخلفاً عن الحضور قبل انتهاء الجلسة. 

الشرط الرابع: أن يتمسك هو باعتبار الحكم الصادر عليه فيها كأن لم يكن، ومن ثم إذا صدر الحكم لمصلحة الغائب، فلا بين الطرف الآخر عند حضوره الإفادة من نص المادة 86 أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 438)

وتطبق هذه المادة على الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة، أما الأحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسري عليه.

وينبغي ملاحظة أن الجلسة تعتبر منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهى القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية، وتعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطبق بالحكم فيها، لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم إلا والجلسة منعقدة (الدناصورى وعكاز - ص 507).

فالجلسة تعتبر منتهية بإصدار كافة الأحكام والقرارات بشأن القضايا المطروحة على المحكمة في الجلسة سواء بقاعة الجلسة أم بغرفة المداولة - إذا حجزت بعض الدعاوى لإصدار الأحكام والقرارات فيها بعد الجلسة ولذلك لا تعتبر الجلسة منتهية برفعها إلا إذا كانت المحكمة قد فرغت من كل الأحكام والقرارات قبل ذلك.

كما يلاحظ أن القاعدة المنصوص عليها في المادة 86 - محل التعليق - تنطبق ولو كان الخصم الذي صدر الحكم في غيبته يعتبر حاضراً حكماً بسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة بدفاعه (فتحى والى الخصومة القضائية وهي القسم الثاني من كتاب المرافعات المدنية والتجارية بالاشتراك مع عبد المنعم الشرقاوي - سنة 1977 ص 160).

ومن أمثلة تطبيقات المادة 86 - محل التعليق - أنه إذا تغيب المدعى فانسحب المدعى عليه تاركاً الدعوى للشطب، وقررت المحكمة شطبها وقبل انتهاء الجلسة حضر المدعي، فإن قرار الشطب يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ، الصفحة : 692)