loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

حرص المشروع على أن يمكن للنيابة العامة من التفرغ لأداء رسالتها فنص في المادة 90 منه على أنه لا ضرورة لحضورها في حالات التدخل الوجوبي او الجوازي طالما أنها قدمت مذكرة برأيها وللمحكمة ذاتها نص المشروع على أنه لا يلزم حضورها عند النطق بالحكم .

 

الأحكام

1 ـ لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 2/91 من قانون المرافعات و كان الثابت من محاضر الجلسات محكمة الإستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الإستئناف فإن نعى النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته و محضر جلسة النطق به مما تمثيل النيابة يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 2210 لسنة 53 جلسة 1989/01/09 س 40 ع 1 ص 105 ق 24)

2 ـ لم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى . و متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فإنه لايعيبه عدم إبداء النيابة رأيها فى المرحلة اللاحقة على إعادة القضية إلى المرافعة لأن ذلك محمول على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأى جديد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 107 مرافعات من أنه " يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة و تكون النيابة آخر من يتكلم "

(الطعن رقم 40 لسنة 29 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 843 ق 120)

شرح خبراء القانون

كيفية مثول النيابة العامة في الخصومة المدنية:

لأن الخصومات التي تمثل فيها النيابة العامة ، سواء بواسطة الYدعاء أو الدفاع أو التدخل أو الطعن ، أخذ عندها - في القوانين الحديثة - يتزايد بسبب تزايد مصالح المجتمع والدولة ، فقد حرصت التشريعات المختلفة على التخفيف من العبء على أعضاء النيابة العامة بإعفائهم مما يجب على الخصوم من حضور . وإعمالاً لهذا الاتجاه تنص المادة 91 مرافعات على أن تعتبر النيابة ممثلة في الخصومة متى قدمت مذكرة برأيها . فلا يشترط حضورها إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب حضورها .

وحيث يوجد مثل هذا النص ، يجب على ممثل النيابة العامة أن يحضر جلسات المحاكمة ولا يكتفي بإرسال مذكرة برأي النيابة ، وإلا كان الحكم باطلاً.

على أنه حتى في القضايا التي يجب حضور النيابة العامة فيها ، فإنه لا يلزم حضورها في جلسة النطق بالحكم.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 773)

يكفي للتدخل الإنضمامي تقديم مذكرة دون حضور ممثل النيابة:

ينصرف نص المادة (91) إلى التدخل سواء كان وجوبياً أو جوازياً عندما تكون النيابة طرفاً منضماً ولم يوجب القانون حضورها بالجلسة، أما إذا أوجب ذلك كما في الحضور أمام محكمة النقض وفي دعاوى الأحوال الشخصية عملاً بالمادة (87)، فإن حضورها يكون واجباً ولا يجوز الإكتفاء بتقديم مذكرة ، لكن إذا لم يوجب القانون هذا الحضور جاز الإكتفاء بتقديم مذكرة بالرأي دون حضور ممثل عنها بالجلسة ، فإن لم يحضر ولم تقدم مذكرة ، كان الحكم الذي يصدر في الدعوى باطلاً لبطلان الإجراءات السابقة عليه.

فإذا كانت النيابة طرفاً أصلياً، فإن حضورها يكون واجباً ولا يغني عنه تقديم مذكرة بالرأي، فطالما رفعت الدعوى بنفسها أو تدخلت في دعوى يجيز لها القانون رفعها بنفسها، وجب عليها موالاتها ومتابعة كل ما يثار في شأنها

بالجلسة حفاظاً منها على المصلحة العامة وهو الأمر الذي لا يمكن تحققه إذا اكتفت بتقديم مذكرة.

وفي جميع الأحوال، سواء كانت النيابة خصماً أصلياً أو منضماً ، لا يتعين حضور ممثلها عند النطق بالحكم.

البطلان لتقديم مذكرة النيابة في فترة انقطاع الخصومة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني  ، الصفحة 540)

حرص المشرع علي أن يمكن النيابة العامة من التفرغ لأداء رسالتها فنص في المادة 91 منه علي أنه لا ضرورة لحضورها في حالة التدخل الوجوبي أو الجوازي طالما أنها قدمت مذكرة برأيها وللحكمة ذاتها نص القانون علي أنه لا يلزم حضورها عند النطق بالحكم.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 1004)

تدخل النيابة بتقديم مذكرة برأيها ولا يشترط حضور ممثل النيابة إلا إذا نص القانون على ذلك : طبقاً للمادة 91 - محل التعليق - لا يقتضی تدخل النيابة سواء في حالات التدخل الوجوبي أو الجوازی حضور النيابة أثناء نظر الدعوى إلا إذا نص القانون على ذلك، وإنما يكفي أن تقدم مذكرة . أيها، والحكمة من ذلك تمكين النيابة من التفرغ لأداء رسالتها، وللمحكمة ذاتها نص القانون على أنه لا يلزم حضور النيابة عند النطق بالحكم.

أما حيث ينص القانون على ضرورة حضور النيابة فيتعين حضورها ولا يكفي تقديم مذكرة برأيها مثال ذلك نص المادة 871 من قانون المرافعات على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة عند النظر في دعاوى الأحوال الشخصية.

فالشكل المطلوب المحقق لكل ما قصده المشرع من تدخل النيابة هو أن تقدم مذكرة برأيها، وبعدئذ لا يعينه القانون حضور عضو النيابة ما لم ينص على ذلك، كما لا يعنيه ذكر اسمه في صلب الحكم أن الخطأ في هذا الاسم، مادام رای النيابة ثابتاً في الحكم.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ، الصفحة : 742)